تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الصحة العامة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة العامة أو من ينيبه المدير : مدير صحة المحافظة أو اللواء ويمارس صلاحيات الطبيب وواجباته الطبيب : أي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة ويشمل طبيب البلدية. الطبيب المجاز : أي شخص مجاز بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون. طبيب البلدية : أي طبيب موظف في أي مجلس بلدي أو قروي. الدائرة : دائرة الصحة. المنطقة المحلية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة الأمانة أو منطقة المجلس البلدي أو المجلس القروي. المجلس البلدي : المجلس المشكل بمقتضى قانون البلديات ويشمل مجالس الامانات. المجلس القروي : المجلس المشكل بموجب قانون إدارة القرى أو أي قانون يحل محله. الحاكم الاداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء أو مدير الناحية. الموظف المفوض : أي مفتش صحة أو مأمور صحة بلدي أو أي موظف مفوض من المدير خطيا. السلطة المحلية : المجلس البلدي أو المجلس القروي. الأرض : تعني الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر. بناء : أي دار أو محل تجاري أو انشاء قائم على الارض مأهولا كان أو غير مأهول كما تشمل أي قسم من البناء أو ملحقاته. العقار : تعني الارض والبناء كما عرفا اعلاه المعمل : أي مصنع أو ورشة أو مكان عمل. السفينة : أي باخرة أو زورق شراعي أو بخاري واية وسيلة نقل مائي. وسيلة النقل العمومية : الطائرة أو أي نوع من وسائل النقل ذات العجلات التي تسير أو تجر بواسطة القوة الميكانيكية أو الحيوانات. المسؤول : فيما يتعلق بالعقار. تعني المالك أو الشريك أو الشخص الذي يشغل العقار أو ذلك القسم منه أو الذي يتولى إدارته أو الإشراف عليه أو الوكيل عن أي من هؤلاء. فيما يتعلق بالسفينة وواسطة النقل. الربان أو الشخص الموكول إليه امرها أو الإشراف عليها أو على أية واسطة نقل اخرى. فيما يتعلق بالمستشفى. تعني صاحب المستشفى أو مديره أو المسؤول عن إدارته. فيما يتعلق بالشركة. رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بادارتها. الشارع : كل طريق أو ميدان أو ساحة أو منقرة أو ممر نافذ أو غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه أو العبور إليه، وتشمل ايضا كل الطرق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وكل طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى دارين أو اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر جميع الارصفة والاقنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسما منه. بلدة : القرية التي فيها مجلس قروي قرية : أي قرية ليس فيها مجلس بلدي أو قروي النهار : المدة الواقعة ما بين طلوع الشمس وغروبها.
المادة (3) : الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية. ب- مكافحة الأمراض السارية. ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها. د- توفير التأمين الصحي للمواطنين بالوسائل المتوفرة لديها. ه- إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ووضع المناهج لها وتعيين الهيئات التدريسية فيها وإصدار الشهادات لخريجيها على أن تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية القائمة عند صدور هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
المادة (4) : يزود المسؤولون الوزارة بجميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الامراض المعدية والكوارث الطبيعية فور وقوعها.
المادة (5) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الأحوال المدنية أو أي تشريع آخر، لا يجوز دفن الموتى إلا نهاراً وفي الأماكن المخصصة للدفن وفق الأنظمة التي تصدر بذلك.
المادة (6) : للحاكم الإداري بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها مدير الصحة أن يمنع احداث أي مقبرة في أي مكان من أية مدينة أو بلدة أو قرية. وله أن يوقف الدفن في أي مكان معين
المادة (7) : 1) لا يجوز فتح أي قبر أو نقل أية جثة منه إلا بأذن من الطبيب أو بأمر من المدعي العام لغايات التحقق واكتشاف الجرائم، 2) للطبيب المسؤول أو لأي موظف مفوض من قبل المدير أن يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الميت. 3) لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة الخاصة بنقل الموتى من بلد إلى آخر في المملكة أو من المملكة إلى خارجها وبالعكس.
المادة (8) : يجوز تخصيص غرفة أو اكثر للموتى في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو إنشاء هذه لأكثر من بلدة أو قرية واحدة، كما يجوز اجراء تشريح الجثة في هذه الغرفة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الحالات يكون للوزارة حق الأشراف على هذه الغرف.
المادة (9) : لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: التطهير اتلاف الجراثيم المعدية أو صديد الامراض السارية أو الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية. المخالط الشخص الذي اختلط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاتصال بشخص مصاب بمرض معد. المصاب كل شخص يكون مصاباً بمرض معد أو في حالة يمكن معها انتقال العدوى بواسطته. مرض معد كل مرض يمكن انتقاله للغير ويشكل خطراً على الصحة العامة. العزل عزل الشخص المصاب أو المخالط له في مستشفى العزل أو في منزل أو خيمة أو مكان مخصص أو يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يقرها المدير.
المادة (10) : 1) منعا لسريان الأمراض المعدية أو انتقالها يحق للمدير أو الطبيب أو من ينتدبه خطياً أن يفتش أي مكان أو بيت خلال النهار إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وله أن يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى. 2) إذا وقعت اصابات بالكوليرا أو التيفوئيد أو الباراتيفوئيد أو الديزانطاريا أو بأي مرض وبائي آخر فعلى الوزارة والمدراء واطباء الصحة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والاحتياطية لإيقاف المرض بما في ذلك مراقبة مصادر المياه الخاصة والعامة وزراعة الخضار وتسويقها وبيع الحليب ومنتجاته وأية مواد غذائية قد تكون مصدراً للعدوى. 3) يحظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الامكنة الموبوئة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضعها في متناول الغير أو تحت تصرفهم.
المادة (11) : يعزل المصاب بمرض معد - اذا كان العزل ضروريا- ويكون العزل بالطريقة التي يقرها المدير او الطبيب بحيث يمنع تعرض غير المصابين للعدوى بالمرض
المادة (12) : أ) على كل طبيب أو طبيب مجاز اشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد أن يبلغ المدير خلال 12 ساعة من عمله بالإصابة إلا إذا رأى الوزير وجوب تبليغ مثل هذه الحالة فوراً وعلى المدير أن يقوم بتبليغ ذلك للوزارة، أما إذا كانت الإصابة بمرض وبائي خطر فعليه أن يبلغ عنه المدير حالا دون تأخير. ب) يجوز للوزير أن يطلب من أي طبيب مجاز أن يزوده بالمعلومات التي لديه حول أي مرض أو اصابة.
المادة (13) : 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الإنسان أو عن المجاري العامة أو الخاصة ، أو نتيجة لأي سبب آخر فيجوز للمدير أو الطبيب أن يكلف المسؤول في ذلك المكان بإنشاء مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يعينها المدير أو الطبيب. 2) إذا تخلف المسؤول عن تنفيذ ما أمر به خلال المدة المعينة، فللمدير أو الطبيب أن يتخذ الاجراءات المذكورة على الوجه الذي يراه على أن تحصل - التكاليف من المسؤول بالطريقة التي تحصل بها الأموال الاميرية إلا إذا كان من المتعذر التحصيل منه بسبب فقره الشديد. أن مقدار التكاليف هو المبلغ الذي انفق فعلا للعمل ويكون قرار المدير بهذا الشأن هو المقدار الحقيقي.
المادة (14) : 1) اذا تبين للمدير أو الطبيب لدى اجراء المعاينة أو نتيجة التحليل أو بناء على إخبار موثوق بها أن الألبان أو منتجاتها ملوثة أو مضرة بالصحة، فللمدير أو الطبيب أن يأمر بمنع توزيع أو بيع أو استهلاك هذه المواد ولأي منهما أن يأمرا باتلافها منعا للضرر. 2) ويجوز لهما دخول محل اللبانة واجراء الفحوصات على الاشخاص العاملين فيه واخذ العينات من اجل اكتشاف مصدر التلويث ومنعه.
المادة (15) : 1- إذا ظهر أن المملكة أو أي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير أن يتخذ الإجراء السريع لمنعه أو مقاومته أو الإعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء. وتشمل هذه الصلاحيات عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في اصابتهم والتطعيم والتلقيح، والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى، ومنع الانتقال والاستيلاء مقابل تعويض عادل على المباني ووسائط النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة. 2) كل من اخفى عن قصد منه شخصا مصابا بمرض وبائي خطر أو كان عرضة للعدوى بذلك المرض، أو امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه وورد ذكره اعلاه، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة لأهمية المخالفة والمضاعفات التي نتجت عنها.
المادة (16) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى أو بيت نقاهة أو دار للتمريض أو دار للولادة أو دار للعجزة أو دار للتأهيل. وكل محل يستعمل أو معد لقبول الأشخاص المصابين بأي مرض أو أذى جسماني أو عاهة جسمانية أو عقلية أو قبول النساء عند الولادة من اجل معالجة أو تمريض هؤلاء الأشخاص سواء كان ذلك باجر أو بدونه.
المادة (17) : لا يجوز لاي مستشفى ان يباشر عمله الا بعد حصوله على ترخيص من الوزير.
المادة (18) : لا يرخص اي مستشفى الا اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (19) : للوزير أو وكيله وللمدير أو الطبيب ان يقوم بتفتيش اي مستشفى للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب.
المادة (20) : 1) أذأ تبين للوزير أن المستشفى أو أي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، أو اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكولة اليه، فعليه أن يوجه اخطارا خطيا إلى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه إزالة الأسباب - المشكو منها خلال المدة المعينة في الإخطار على أن لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ إلا أذأ نشأت حالة استثنائية تستدعي الاجراء العاجل من اجل الحفاظ على الصحة العامة فيصرف النظر عن هذا الإخطار وعن تلك المدة. وللوزير في الحالة الاخيرة أن يطلب إلى مجلس الوزراء اعطاء القرار باغلاق المستشفى أو أي قسم منه ولا يجوز فتحه إلا بعد إزالة الحالة الاستثنائية بقرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير. 2) وتبلغ نسخة من هذا الإخطار إلى مجلس نقابة الأطباء لإبداء الرأي. 3) أذأ لم يقتنع الوزير خلال المدة المعينة في الإخطار أن أسباب الشكوى قد ازيلت كلها أو ازيل بعضها بشكل لم يكتف به فله أن يعيد توجيه الإخطار للمرة الثانية يعلن فيه عن رغبته في إقفال المستشفى أو أي قسم منه خلال مدة لا تقل عن شهر واحد. 4) بعد مرور مدة الشهر الثاني لمجلس الوزراء بعد مرور شهر من تبليغ الإخطار الثاني بناء على تنسيب الوزير أن يقرر إقفال المستشفى أو أي قسم منه وللمدة التي يراها مناسبة ولا يجوز السماح له بتعاطي الأعمال إلا بعد إزالة الأسباب التي وردت بالاخطار. 5) للمسؤول عن المستشفى حق الطعن في قرار مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه القرار المذكور ولا يجوز إقفال المستشفى أو أي قسم منه إلا بعد مرور مدة الإخطار أو صدور قرار المحكمة ما لم تكن الحالة استثنائية كما هو مبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ومع ذلك يبقى حق الطعن قائما.
المادة (21) : 1) على والد كل مولود أو وليه أو الشخص الموكول امره اليه أن يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلقيحه ضد السل وشلل الاطفال والسعال الديكي (الشهقة) والتيتانوس والدفاتيريا وعليه أن يعمل على تطعيمه خلال سنة من تاريخ ولادته ضد الجدري إلا إذا اصدر الوزير امرا بخلاف ذلك وعلى الطبيب أن يصدر شهادة تشعر بوقوع التلقيح أو - التطعيم في جميع هذه الحالات، وفي حالة غيابه. 2) للوزير أن يأمر بمعاودة التلقيح والتطعيم على فترات يحددها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : بالاضافة للصلاحيات المخولة للوزير في المادة السابقة له ان يأمر باعلان ينشر في الجريدة الرسمية فرض التطعيم او التلقيح في اية منطقة يحددها ضد اي مرض معد او يشكل خطرا على الصحة العامة.
المادة (23) : لا يستوفى اي رسم او اجور عن التلقيح او التطعيم الذي يجريه موظفوا الصحة.
المادة (24) : مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل اليه امر التطعيم او التلقيح اهمل القيام بمهمته او تسبب في نقل العدوى او المرض الى الغير يعتبر انه ارتكب جرما معاقبا عليه.
المادة (25) : 1) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحي وينظمه في المملكة لمنع تسرب الامراض الوبائية اليها عن طريق البر أو البحر أو الجو ولمنع انتقالها إلى البلاد الاخرى وتنفيذ غايات اللوائح الصحية الدولية الموافق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. 2) تتولى مصلحة الحجر الصحي معاينة السفن والطائرات ووسائل النقل العمومية والخصوصية بالإضافة إلى أية صلاحيات اخرى كما هو مبين في المادة (15).
المادة (26) : مع مراعاة اي قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقية تكون الدولة ملزمة بها، يقرر مجلس الوزراء الرسوم المتوجب استيفاؤها والقيود التي يرى وضعها بموجب انظمة تنفيذا لغايات هذا الفصل.
المادة (27) : مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان أو ملحقاته سواء - كان ذلك في المنطقة المحلية أو في القرية. 2) وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء آخر من القاذورات - الموجودة في العقار الى المكان الذي يعينه الطبيب أو الموظف المختص وفي حالة عدم تعيينه فالى مكان غير مأهول لا يسبب مكرهة للآخرين أو يضر بالصحة العامة.
المادة (28) : إذا وجدت اية اقذار في أي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك أو المشغل أو المسؤول من قبل الطبيب أو موظف الصحة المختص بان يقوم بازالة الاقذار ونقلها للمكان المعين والعمل بما يتطلبه الاخطار خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه فان تخلف يعتبر انه اقترف جرماً يعاقب عليه وفق احكام هذا القانون.
المادة (29) : يحظر على أي كان ان يحدث او يطرح او يترك اوساخاً او نفايات في الشوارع سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية.
المادة (30) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار أو جزء من عقار انشئ أو كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب) أية نفايات أو اوساخ وكل حفرة أو قناة أو مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو مخبز أو اتون أو ما شابه ذلك تكون على درجة من القذارة أو في حالة أو في موقع قد يؤدي إلى اقلاق الراحة العامة أو الضرر بالصحة العامة. جـ) كل اسطبل أو زريبه أو اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات بحيث يلحق أو يمكن أن يلحق الضرر بالصحة وبانتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ أو يترك في مكان أو على أية كيفية اخرى يؤدي إلى الحاق الضرر بالصحة العامة. د) كل مادة أو عملية أو شيء أو رائحة أو صوت أو دخان أو غبار أو فضلات أو حالة أو مكان يضر أو يمكن أن يضر بالصحة العامة أو يلحق الأذى بالآخرين. هـ) اي عمل أو حرفة يلحق الأذى أو الضرر بصحة الآخرين أو يدار على وجه من شأنه أن يلحق الضرر بصحة الذين يعملون فيه أو للمجاورين له. و) طرح الأوساخ أو النفايات أو المياه القذرة أو غير ذلك في الشوارع أو الارصفة أو على جوانبها أو بالساحات العامة أو الاراضي المكشوفة مما قد يؤدي إلى الحاق الضرر بالصحة العامة أو الأذى بالآخرين. ز) عدم محافظة صاحب العقار أو مستأجره على نظافة حرم العقار الذي يشغله وعلى نظافة الرصيف الواقع أمام العقار. ح) انسياب أو طرح محتويات الحفر الامتصاصية أو المصارف أو صهاريج النضح (التنكات) في غير الاماكن المخصصة لها من الدائرة أو المنطقة المحلية. ط) تفريغ محتويات الحفرة الامتصاصية بالتفجير السطحي أو الجانبي أو تفريغ محتوياتها في حرم العقار أو في احد فروع المجاري العامة أو مجاري الامطار.
المادة (31) : أ) كل من احدث أو تسبب في إحداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الزامه بازالة المكرهة الصحية هذا إذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تعين في الإنذار والتي يجب أن لا تتجاوز الأسبوع الواحد واذا تخلف عن ذلك فللمدير أو الطبيب أن يوعز بازالتها على نفقة المخالف وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الاميرية. ب) للمحكمة المختصة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون أن تقرر اقفال المحل ويجوز للمدير أو الطبيب إذا كانت المكرهة الصحية خطرة أن يأمر باقفال المحل ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن. جـ) للمدير أو الطبيب إذا كانت المكرهة إحدى المكاره الواردة في الفقرات (و) (ح) (ط) من المادة (30) من هذا القانون أن يوعز فوراً بازالتها على نفقة المخالف دون الحاجة إلى توجيه الاشعار. د) يعتبر تقرير المدير أو الطبيب بحق المكاره الواردة ذكرها في هذا القانون بينة كافية لهذا الغرض.
المادة (32) : يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: فضلات كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل أو المحلات التجارية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو المطاعم أو المصانع. شبكة المجاري شبكة المجاري التي تسيل فيها الفضلات والاوساخ والمياه القذرة وكذلك حفر الجمع والتفتيش ومحطة الضخ وما شابه ذلك. التمديدات الداخلية الانابيب التي تمر بها الفضلات والقاذورات والسوائل داخل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات العامة والمصانع. محطة التنقية الانشاءات التي تصرف إليها الفضلات بقصد تنقيتها أو ازالة المواد الصلبة أو الذائبة فيها. صاحب الشبكة كل مالك أو شريك لشبكة المجاري أو التمديدات الداخلية أو لمحطة التنقية وكل مالك أو شريك في العقار الذي تقع فيه شبكة المجاري أو التمديدات الداخلية أو محطة التنقية أو وكيل ذلك المالك أو الشريك وتعني ايضاً المجلس البلدي أو المجلس القروي ومدير ادارة الشركة.
المادة (33) : 1) لا يجوز إنشاء شبكة مجاري أو محطة تنقية أو إحداث أية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والأنظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، لا تصدر الموافقة ما لم يتحقق للوزير أن المخططات والمواصفات لهذه الشبكات ووسائل صيانتها متفقة مع المستوى الصحي اللائق على أن يؤخذ بعين الاعتبار متطلبات سلطة المياه المركزية أو أية سلطة معنية اخرى.
المادة (34) : للوزارة حق مراقبة جميع شبكات المجاري بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية ولها اصدار الاوامر من اجل الحفاظ على الصحة العامة.
المادة (35) : تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة إلى القواعد التي تحدد بانظمة توضع لهذه الغاية، اما في المناطق التي لا توجد فيها مجاري عامة فيجب ان تكون تلك القواعد متفقة مع متطلبات الصحة العامة.
المادة (36) : إذا ظهر أن المجاري الخاصة أو العامة أو التمديدات الداخلية في أي مكان قد أصبحت تهدد الصحة العامة أو لا تتفق مع متطلبات الأنظمة المعمول بها في حينه فللمدير أو الطبيب أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها كما لو كانت مكرهة صحية رغم صدور إذن أو تصريح سابق بشأنها.
المادة (37) : يعتبر صاحب الشبكة مسؤولا عن اي امر يخالف احكام هذا الفصل.
المادة (38) : تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا أو حرفة لها اثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم أو عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن أن تضر بالصحة العامة أو تنقل الأمراض أو بسبب اتصال هؤلاء بالجمهور. 2) جميع الاعمال والحرف والصناعات التي لها اساس أو اثر بالصحة العامة وتشمل استعمال المواد المشعة على اختلاف انواعها. 3) الاماكن العامة المعدة لارتياد الناس.
المادة (39) : 1) يحظر تعاطي أي عمل أو حرفة أو صناعة بمقتضى المادة السابقة إلا بتصريح صادر عن المدير أو الطبيب. 2) لا يصدر التصريح ما لم تراع الشروط الصحية المنصوص عنها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 3) للمدير أو من يقوم مقامه أو الطبيب أن يلغي التصريح المعطى وفق الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتنع أن الشروط كلها أو بعضها لم تعد قائمة وللمدير أو من يقوم مقامه أو الطبيب أن يعيد العمل بالتصريح إذا ازيلت الاسباب التي أدت إلى الالغاء.
المادة (40) : ان التصريح بحد ذاته لا يخول الاشخاص مزاولة الاعمال المشار اليها في المادة (38) ما لم يكن مقترناً بترخيص من الدائرة المعنية بعد دفع الرسم وما لم يكن متفقا مع التشاريع المعمول بها.
المادة (41) : مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا يصدر الترخيص الا بعد موافقة السلطات والدوائر الحكومية المعنية.
المادة (42) : تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق لأي موظف صحة ضمن نطاق عمله أن يقوم في أي وقت من اوقات النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة 38 واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا أو حرفة ما تزاول في أي مسكن فيحق له دخول ذلك المسكن بإذن من صاحبه أو بموافقة خطية من المدعي العام.
المادة (43) : 1) بالرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمجلس البلدي أو للحاكم الاداري أن يحدد الاماكن التي يجوز للبائع المتجول تعاطي عمله ضمنها. 2) وتعني عبارة (البائع المتجول) كل شخص متنقل يبيع أو يحوز سلعا أو بضائع يعرضها للبيع أو يتعاطى حرفة أو صناعة في أي شارع أو في أي مكان خلاف الدكاكين.
المادة (44) : للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسؤولين وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة (38) للتأكد من ان حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة اعمالهم وانهم خالون من الامراض المعدية.
المادة (45) : 1) الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة وعلى المسؤول عن العقار أن يتعاون مع الوزارة للوصول إلى هذه الغاية. 2) تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بمنع توالد البعوض وانتقال العدوى ويلزم ابلاغ الوزارة عن كل حالة وفقا لما ورد في المادة 10 من هذا القانون.
المادة (46) : 1) على كل مسؤول عن أي بيت أو مكان أو بالوعة أو مرحاض أو قناة أو حوض أو بستان أو ارض تحت الري أو بئر أو مستنقع أو مجرى أو ترعة أو حاووز أو بركة أن يتخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توالد البعوض فيها. 2) أن اكتشاف بيوض البعوض أو يرقاته أو البعوض الحي في أي مكان من الامكنة المبينة اعلاه يشكل دليلا اوليا على أن المسؤول لم يتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لمنع توالد البعوض.
المادة (47) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من موظفي الصحة ان يدخل في اي وقت معقول من اوقات النهار لاي مكان للعمل او لاعطاء الامر بالعمل على ازالة اسباب وجود البعوض او توالده شريطة عدم دخول الأماكن المأهولة الا بأذن من المسؤول عنها او بموافقة المدعي العام.
المادة (48) : للمدير او الطبيب ان يأمر بأخذ عينة من دم أي شخص يشتبه باصابته بالملاريا، وله ايضا اتخاذ الاجراءات الطبية لمعالجة المصابين بالملاريا.
المادة (49) : يجوز انشاء مستشفى او اكثر للامراض النفسية، كما يجوز تخصيص قسم من اي مستشفى لهذه الغاية وفي كلا الحالتين يعين طبيب اخصائي او اكثر مع العدد اللازم من الموظفين
المادة (50) : 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات أو في الأقسام المختصة لذلك إما اختيارا أو جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا إذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:- أ) إذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى أو في احدى الأقسام المخصصة. ب) إذا كانت معالجته ضرورية لحماية الاخرين منه. ج) إذا صدر أمر من المحكمة بذلك بناء على بينة طبية. ويشترط في الحالتين أ، ب ما يلي:- 1- أن يسبق ذلك طلب موجه إلى المدير. 2- أن تصدر شهادة من طبيب مختص تؤيد مضمون هذا الطلب الذي يحال إليه من المدير. 3- موافقة اخيرة من المدير أو من يقوم مقامه. 2) لمدير المستشفى أو الطبيب المعالج اخراج المصاب أو المريض من المستشفى متى شفي أو أصبحت حالته تسمح بذلك ويعلم ذوو المريض والمدير بتاريخ المغادرة، إما إذا كان ادخاله المستشفى بأمر من المحكمة فيجب اخذ موافتها على ذلك.
المادة (51) : باستثناء الحالة المبينة تحت الفقرة جـ من المادة السابقة اذا اقتنع الوزير أن الاسباب الموجبة لادخال المصاب جبرا الى المستشفى غير متوفرة فله الحق بان يأمر باخراجه او ايقاف ادخاله
المادة (52) : 1) لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة صحية أو أية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية. 2) أ) تعني المهن الطبية والصحية مزاولة الأعمال التالية: الطب، طب الاسنان، الصيدلة، المختبرات الصحية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية ، القبالة ، التمريض، التخدير، استعمال الأشعة السينية واجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية وأية مهنة أو حرفة طبية أو صحية اخرى يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الصحي العالي. ب) يعتبر الشخص انه يمارس المهنة الطبية أو الصحية إذا اجرى الفحص أو تظاهر بان في وسعه فحص المريض أو تشخيص مرضه أو معالجته أو وصف الأدوية له أو توليد النساء أو القيام بأي عمل أو خدمة من الخدمات التي يقوم بها عادة بحكم عمله أو مهنته احد الأشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة. أن اعطاء عقاقير أو وصفات طبية للغير أو القيام بمعالجة الغير بأي شكل كان، أو حيازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبية أو علاجية أو لمقادير من العقاقير تزيد على حاجة عائلته يشكل دليلا اوليا على أن الشخص يمارس المهنة الطبية أو الصحية. ج) ولغايات هذه المادة تعني كلمة مريض كل شخص يقدم نفسه للمعالجة أو اجراء الفحص في أي من الأمور المشار إليها في هذه المادة. 3) كل من تعاطى مهنة صحية أو طبية دون ترخيص، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون وللوزير أو مدير الصحة المفوض من قبل الوزير أن يقفل المحل الذي تم تعاطي تلك المهنة فيه، ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن.
المادة (53) : 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أو أي تشريع اخر لا يجوز إصدار أي رخصة لأي شخص يتعاطى الأعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية. 2) للوزير أن يشترط في الرخصة التي يصدرها لأول مرة على أن يعمل الطالب في أية مؤسسة أو دائرة حكومية لمدة تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية وان تخلف عن القيام بشروط الرخصة أو خالف أحكام النظام فللوزير أن يلغي الترخيص الصادر منه. 3) لمجلس الوزراء إصدار نظام يحدد فيه عدد الأطباء والأشخاص المشتغلين في المهن الطبية أو الصحية المعرفة اعلاه في كل مدينة أو بلدة في المملكة كما يجوز زيادة هذا العدد من وقت إلى اخر وفقا لمقتضيات الحال. 4) تزود الوزارة نقابة الأطباء والجمعيات المختصة أن وجدت بالمعلومات عن كل رخصة تصدرها بموجب هذا القانون.
المادة (54) : 1) للوزير أن يلغي الرخصة الصادرة عنه أو يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على أن يبين في هذا الإلغاء أو الايقاف السبب أو الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا الاجراء وفقا لنظام الترخيص. 2) استنادا لهذا القانون يصدر نظام تحدد فيه الأسباب التي تخول الوزير إلغاء الرخصة الممنوحة أو ايقافها بالنسبة لكل مهنة أو عمل مشار إليه في المادة (52). 3) لكل من لحقه حيف من أي اجراء صادر بموجب هذه المادة أن يطلب إلغاء القرار إلى محكمة العدل العليا خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه وينظر في الطلب وفقا للأصول والقوانين المرعية.
المادة (55) : على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار إليها في المادة (52) أن يرفق مع طلبه الشهادة أو الاوراق الثبوتية التي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة وعلى جهة الترخيص أن تتحقق من أن هذه الشهادة والأوراق الثبوتية صحيحة وان الطالب كفؤ من جميع الوجوه لتعاطي العمل المطلوب ممارسته.
المادة (56) : عند تنفيذ احكام هذا الفصل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع اخر يتعلق بالمهن والاعمال المشار اليها في المادة (52) ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (57) : أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الأجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد أجور الأطباء وجميع تكاليف الخدمات الطبية بما في ذلك الصور الشعاعية والخدمات المخبرية وغيرها ونفقات الاقامة في المستشفيات باستثناء اسعار الادوية. 2- لا تنطبق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الخدمات الطبية الرسمية ومستشفيات القطاع العام. 3- تشكل (لجنة الأجور الطبية) على النحو التالي: وزير الصحة / رئيسا نقيب الأطباء / نائباً للرئيس ثلاثة من أطباء وزارة الصحة لا تقل ممارسة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم وزير الصحة / أعضاء 4- عند تحديد أجور أطباء الأسنان وتكاليف الخدمات الطبية السنية تشكل اللجنة على النحو التالي: وزير الصحة / رئيسا نقيب أطباء الأسنان / نائبا للرئيس ثلاثة من أطباء الأسنان في وزارة الصحة لا تقل ممارسة أي منهم للمهنة عن خمس سنوات يعينهم وزير الصحة ثلاثة أطباء أسنان من أعضاء نقابة أطباء الأسنان يعينهم مجلس النقابة / أعضاء. 5- ينضم للجنة المعنية عند تحديد أجور الخدمات المخبرية مدير مختبرات وزارة الصحة ومدير احد المختبرات الخاصة يعينه وزير الصحة. ب- 1- تجتمع اللجنة المعنية بدعوة من الرئيس أو نائبه ويكون النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالاجماع أو اكثرية الحاضرين ويكون لرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات. 2- يعلن وزير الصحة قرار اللجنة يتحديد الأجور وتكاليف الخدمات الطبية والاقامة في المستشفيات وينشره في الجريدة الرسمية. ويعلن نقيب أطباء الأسنان كل حسب مجاله قرار اللجنة ويتوليان تعميمه على الأطباء وأطباء الأسنان. 3- يتقيد الأطباء وأطباء الأسنان وأصحاب المهن الأخرى بقرار اللجنة ولا يجوز لأي منهم مخالفته وتعتبر مخالفات الأطباء وأطباء الأسنان لذلك مخالفة تأديبية تحال لمجالس التأديب المختصة بهم وفق قوانين نقاباتهم. أما الاخرون فتعتبر مخالفاتهم لذلك مخالفة لهذا القانون وتحال للمحكمة المختصة. 4- للجنة إعادة النظر في الأجور كلما اقتضت الضرورة ذلك. ج- تكون جميع الأماكن والمؤسسات التي تقدم فيها الخدمة الطبية وخدمة طب الأسنان مستوفية للشروط والمواصفات والمعدات المقررة بالانظمة الخاصة بذلك وللوزارة حق تفتيش هذه الأماكن والمؤسسات في أي وقت معقول.
المادة (58) : باستثناء العينات الطبية يجوز للطبيب بترخيص من الوزير ان يبيع العقاقير والادوية بالاسعار المحددة عندما لا تكون هناك صيدلية في بلدة مصرح لها ببيعها.
المادة (59) : أ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسة التطبيب لدى احدى المستشفيات أو العيادات لغايات التدرب شريطة أن يكون ذلك التدريب تحت اشراف طبيب مرخص. ب) يسمح للطبيب الاخصائي ولو لم يكن مقيماً في الاردن من أن يقوم في حالات الضرورة باجراء عملية خاصة أو تقديم المشورة الطبية حتى ولو لم يكن مرخصاً في المملكة.
المادة (60) : تتقيد امور الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المبينة في المادة 52 بالانظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المادة (61) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية في اية منطقة معينة بما في ذلك المختبرات الطبية وذلك من اجل توزيعها توزيعاً يتفق مع متطلبات الصحة العامة.
المادة (62) : أ) يحظر على أي طبيب وصف أي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل أو اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وإنما يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص أو في دار للتوليد مرخصة، إذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت أو للمحافظة على صحتها شريطة:- 1) أن يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق فتؤخذ هذه الوثيقة من زوجها أو المسؤول عنها. 2) أن يشهد طبيبان مرخصان على أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها. ب) على المسؤول عن المستشفى أو دار التوليد أن يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة عشر سنوات بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين. ج) تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير أو المسؤول عن المستشفى أو دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة السابقة. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص أو الاشخاص الذين اجروا أو اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض وفقا لما تقدم انهم اقترفوا جريمة اجهاض.
المادة (63) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. شخص أي فرد أو شركة أو جمعية أو هيئة معنوية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية. وتعني لفظة (طعام) ما يلي:- أ) كل مادة أو جزء منها يستعملها الانسان للاكل أو الشرب ما عدا العقاقير الطبية والماء. ب) اية مادة تدخل عادة أو تستعمل في تركيب طعام الانسان أو تحضيره وتشمل البهارات والتوابل والمخللات والحلويات. ج) العلكة. وتعني عبارة (عقار طبي) ما يلي:- أ) المواد المتعارف عليها في دستور الادوية الرسمي (الانكليزي أو الافرنسي أو الاميركي أو المصري) أو ب) أي مادة تستعمل في تشخيص أو شفاء أو معالجة أو تلطيف أو منع أي مرض في الانسان أو الحيوان أو ج) اية مادة غير الأطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان أو الحيوان من حيث البيئة أو الوظائف، أو د) اية مادة تستعمل كجزء من المواد المعينة في البنود - أ، ب، جـ، من هذا التعريف. المواد الإضافية. أي مادة تضاف إلى الأطعمة وينتج أو يتوقع أن ينتج عن اضافتها أن تصبح بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزء من الأطعمة أو تؤثر في مميزاتها وتشمل أي مادة تضاف في عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التحضير أو المعالجة أو التلوين أو التنكهة. أو اللف أو النقل أو الحفظ وتشمل أي مصدر اشعاعي يستعمل في هذه العمليات ويشترط في هذه المواد الإضافية أن تكون متعارفاً عليها بين الخبراء وموافقاً عليها من الوزير ولا تشمل المبيدات الكيماوية في أو على أي سلعة زراعية خام. وتشمل كلمة (بيع) ما يلي:- أ) الصنع، التحضير ، التعليب، النقل، التناول ، التعبئة، ب) العرض. ج) الحيازة أو التخزين بقصد البيع. د) التوزيع. هـ) الهبة أو التبرع. (الدستور الطبي). مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوليوجية والصيدلانية، وكل ما يشتق منها من المستحضرات التي تستعمل في مداواة أو وقاية الانسان أو الحيوان أو النبات لاجراء الاختبارات. رقعة. أي بيان ظاهر مكتوب أو مطبوع أو مصور مثبت مباشرة على مادة غذائية أو على الاناء أو اللفافة المحتوية على تلك المادة أو مرفق بها أو مرزوم معها.
المادة (64) : تعتبر الأطعمة أنها مغشوشة في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوت على أية مادة سامة أو مادة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة أن لا تضر بصحة الإنسان أو الحيوان. ب) إذا كانت غير سليمة أو ملوثة أو متعفنة أو متحللة أو غير نقية أو غير صالحة أو كان جزء منها كذلك. ج) إذا كان قد تم انتاجها أو نقلها أو تحضيرها أو تعبئتها أو حفظها في اوضاع أو ظروف غير صحية جعلتها ملوثة أو جعلتها غير سليمة ومضرة بالصحة. د) إذا وجدت أنها نتاج حيوان مريض ، أو حيوان نفق قبل الذبح. هـ) إذا كان الاناء الذي يحتويها مصنوعاً من أية مادة تؤثر على محتوياته وتجعلها ضارة بالصحة العامة. و) إذا جرى تعريضها إلى مصدر اشعاعي واصبحت غير صالحة للاكل أو الاستهلاك. 2) أ) إذا نزعت أو استخلصت منها أي من موادها الاصلية ذات القيمة المكونة لها إلا إذا اعلن عن ذلك للجمهور أو كان مسموحا به. ب) إذا جرى استبدال جزء من موادها ولم يعلن عن ذلك للجمهور أو لم يسمح به قانونياً. ج) إذا كان هناك نقص أو تلف أو عيب في المواد الغذائية أو في المواد الملوثة لها. د) إذا أضيف إلى الطعام مادة ولم تكن ضارة من شأنها أن تقلل من نسبة المادة الغذائية فيها بقصد جني الربح. 3) إذا كانت من الحلويات أو المشروبات التي تحتوي على أية مادة ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة أو التي تتكون بشكل رئيسي من مادة غير مغذية باستثناء الحالات المصرح بها إلا ما كان ضاراً منها ولا تشمل البانه (العلكة). 4) إذا كانت دون المقاييس والمواصفات المعلن عنها. 5) إذا كانت تحتوي على هرمونات بصورة تضر بالصحة أو تؤذي صحة الحامل.
المادة (65) : يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا كانت رقعته غير صحيحة أو مظللة أو ب) إذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر أو ج) إذا كان تقليدا لطعام اخر، إلا إذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة "تقليد" مع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد كلمة تقليد أو د) إذا كان الوعاء مصنوعا أو مهيئا أو معبأ بشكل مضلل. 2) إذا كان بشكل طرد إلا إذا احتوت رقعته على: أ) اسم ومكان المنتج أو المعبيء أو الموزع أو ، ب) بيان المحتويات بالوزن أو القياس أو الارقام. 3) إذا كانت الكلمة أو البيان أو المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب هذا القانون، غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها مقروءة ومفهومة إلى الشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء والاستعمال. 4) إذا عرضه أو ادعى عارضه بأنه صنع وفق مقاييس موضوعة بأنظمة وثبت بأنه دون تلك المقاييس. 5) إذا احتوى أية مادة اصطناعية منكهة أو ملوثة أو أية مادة كيماوية حافظة إلا إذا كانت رقعته تبين تلك الحقائق وان وجودها يتمشى مع مضمون أو متطلبات هذه المادة.
المادة (66) : يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوى على مادة قذرة أو متعفنة أو متحللة. ب) إذا جهز وحفظ أو عبيء أو غلف أو صنع بشكل غير سليم أو تحت ظروف غير صحية مما قد يؤدي إلى تلويثه أو جعله ضارا بالصحة. جـ) إذا كان الوعاء مصنوعا كليا أو جزئيا من مادة سامة أو ضارة مما قد يؤدي إلى جعل محتوياته ضارة بالصحة. 2) إذا كان من العقاقير الوارد ذكرها في الدساتير الطبية الرسمية وكانت مواصفاته من حيث القوة والنقاوة والجودة ادنى مما ينص عليه ذلك الدستور ولا يعتبر العقار مغشوشا إذا اختلفت قوته ونقاوته وجودته عما جاء في الدستور الطبي القانوني وذكر ذلك الاختلاف بوضوح على رقعته وغلافه أن كان له غلاف. 3) إذا كان لا ينطبق عليه منطوق البند 2 من هذه المادة وكانت مواصفاته من حيث القوة والنقاوة والجودة دون المقاييس التي يزعم انه يشتمل عليها. 4) إذا اضيف للعقار أو مزج بأية مادة بحيث تؤدي إلى تخفيض قوته العلاجية ونوعيته. استيفاء لاغراض هذا القانون يجب أن يذكر على الرقعة اسم الدستور الطبي الذي صنع بموجبه ذلك العقار.
المادة (67) : يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين:- أ) اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء. ب) بيانا صحيحا عن كمية المحتويات بالوزن او بالحجم او بالعدد. 2) اذا كانت اية كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب بيانه بمقتضى هذا القانون غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي. 3) اذا كان معدا للاستعمال البشري ويحتوي على اية كمية من مادة مخدرة او منومة او اي مشتق كيماوي من هذه المواد، اذا كان من شأنه احداث ادمان او تعويد ما لم تحو رقعته اسم وكمية ونسبة تلك المادة او المشتق شريطة ان تحمل الرقعة ايضا عبارة (انتبه - قد يؤدي الى الاعتياد). 4) اذا لم يشر اليه باسم معترف به في دستور طبي رسمي ولم تحمل رقعته:- أ) الاسم العام أو الشائع للعقار اذا توفر ذلك او ب) اذا كان مركبا من مادتين او اكثر ولم يذكر اسم الجوهر الفعال لكل مادة مع بيان نوعه وكميته. 5) اذا لم تحمل الرقعة:- أ) تعليمات كافية عن كيفية الاستعمال و ب) تحذيراً كافيا عن اخطاره (اذا وجدت) في حالات مرضية معينة او عند اعطائه للاطفال ومقدار الجرعة ومدة الاستعمال. 6) اذا كان يوحي بانه عقار معترف به في دستور طبي رسمي ولم يكن معبئا ويحمل رقعة كما هو مطلوب في ذلك الدستور. 7) اذا كان العقار تضعف قوته بمرور الزمن ولم تحمل رقعته بيانا بذلك. 8) أ) اذا عبيء بوعاء مضلل بصبغه او بشكله او بتعبئته او ب) اذا كان العقار تقليدا لعقار آخر ولم تحمل رقعته ما يدل على ذلك او جـ) اذا عرض للبيع تحت اسم عقار آخر.
المادة (68) : 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2) كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. يقع على عاتق المشتكى عليه في هذه الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغش او الوصف الكاذب وتطبيق احكام هذه المادة عندما تتعارض مع احكام المواد 386، 387، 388 من قانون العقوبات. 3) كل من روج او نشر او اشترك في نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوش كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة (69) : 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا او اذا ثبت له ان الاطعمة او العقاقير ضارة بالصحة او يحتمل ان تكون ضارة بها. ب- ان يصدر تعليمات بالتنسيق مع كل من وزيرى الصناعة والتجارة والتموين يمنع بموجبها استيراد او ادخال اية مادة غذائية او عقاقير الى المملكة اذا مضى نصف او اكثر من مدة صلاحيتها. للاستهلاك او للاستعمال وكانت من المواد التي تخضع لتحديد او تدوين صنعها وتاريخ انقضاء صلاحيتها. جـ- ان يأمر بحجز المواد الغذائية والعقاقير التي تنطبق عليها احكام البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وعدم التصرف بها وله ان يقرر حفظها في المكان الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنها. 2) بالاضافة الى العقوبات الاخرى تقرر المحكمة مصادرة واتلاف الاطعمة والعقاقير المشار اليها في الفقرة السابقة. 3) للوزير ان يطلب من اي مصنع او من اي مستورد لاي طعام او عقار طبي خلال المدة التي يعينها بيان المسائل التالية:- أ) التركيب او المعادلة الكيماوية. ب) ايضاحات عن طريقة استعمالها. جـ) اي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة. ولاي موظف مختص ان يأخذ عينة من اجل التحليل دون مقابل.
المادة (70) : 1) اذا طرأ على الطعام اي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة ، فلا يجوز عرضه للبيع الا بمواصفات جديدة تبين وضعه الحالي. 2) واذا طرأ تغيير على العقار الطبي قلل من قيمته العلاجية يجوز للوزير ان يصدر امراً خطيا يمنع تداوله او بيعه واذا اصبح عديم الفائدة فله ان يأمر باتلافه.
المادة (71) : يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مصادر المياه جميع مصادر المياه السطحية بما في ذلك الانهار والجداول والاقنية والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار ومياه الامطار. ماء الشرب الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي ولصناعة المواد الغذائية الخالي من كل تلويث كيميائي او جرثومي او طبيعي. شبكة المياه جهاز توريد وتوزيع المياه، وتشمل جميع انابيب المياه الرئيسية او الفرعية التي تستعمل لضخ المياه وجمعها واسالتها وجميع الخزانات العامة ومحطات التنقية والتعقيم ومحطات الضخ. صاحب مصدر المياه - او صاحب شبكة المياه. كل مالك لمصدر او شبكة مياه ويشمل المجلس البلدي والمجلس القروي او اي شريك للمالك كما تشمل كل شخص او هيئة مسؤول او مسؤولة عن شركة ما.
المادة (72) : 1) على الوزارة ضمن جميع امكانياتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها ومن ان المياه غير الصالحة لا تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة. 2) تحقيقا لهذه الغاية، على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاهلية والمجالس المحلية والقروية ان تتعاون مع الوزارة.
المادة (73) : 1) تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2) أ) للوزير بأمر يصدره، ان يمنع بيع او عرض او استهلاك او توزيع اية مياه اذا ظهر انها غير صالحة للاستهلاك او كانت مضرة بالصحة العامة. ب) يبقى امر المنع قائما الى ان تصبح المياه صالحة للشرب.
المادة (74) : 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط. لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من قبل:- أ) الوزير او وكيل الوزارة او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب) اية وزارة اخرى او سلطة او دائرة حكومية انيطت بها هذه الصلاحيات ولغاية المحافظة على الصحة العامة ولمنع تفشي الامراض يكون لوزارة الصحة حق الاشراف الكامل على هذه الشبكة عند انشائها او بعد ذلك. 2) تحقيقا للغايات المبينة في هذا الفصل وضمن الحدود المبينة اعلاه لا يجوز ربط اية شبكة مياه خاصة او عامة باية شبكة مياه اخرى كما لا يجوز اجراء اي تغيير رئيسي او جوهري في شبكة توزيع المياه ما لم تتم الموافقة وفقا لما تقدم.
المادة (75) : 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه، وللمدير او الطبيب ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة وجودها بازالتها كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان هذه الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر بمياه الشرب او بمصادر المياه. 2) اذا تخلف المالك او المسؤول عن تنفيذ الاوامر ضمن المدة المحددة في الامر فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة على نفقة المالك او المسؤول. 3) على كل من يعلم بوقوع تلويث لمياه الشرب ان يبلغ المدير او الطبيب بذلك.
المادة (76) : يكون صاحب مصدر المياه او صاحب شبكة المياه مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة (77) : حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او دائرة او مؤسسة اخرى بالقيام بمعاينة واختيار وفحص المياه وتفتيش اعمال شبكة المياه وان تخولها بالقيام بجميع الاعمال المنوطة بها بمقتضى هذا الفصل على ان تبقى الوزارة في جميع الحالات مسؤولة عن التثبت من ان المياه صالحة للشرب.
المادة (78) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن امكانياتها واختصاصاتها مع وزارة الصحة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (79) : 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2- أ) مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر وحفظا للصحة العامة ان تقرر:- 1) اقفال المحال والمدة التي تراها. 2) حجز سيارة صهريج النضح اذا تعلقت بها المكرهة. 3) حجز او مصادرة المحرك (الموتور) اذا تعلق به المكرهة المذكورة في الفقرة (ط) من المادة 30 من هذا القانون. ب) ليس في هذه المادة ما يحول دون قيام المدير او الطبيب باقفال المحال او بالحجز او بقطع المياه لمدة اسبوع واحد قبل عرض الامر على المحكمة. 3) للحاكم الاداري بناء على طلب من المدير او الطبيب اقفال المحل مؤقتا ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن. 4) بصرف النظر عن العقوبة المعينة في الفقرة -1- من هذه المادة اذا ادت نتائج المخالفة الى مضاعفات تتطلب عقوبة اشد فيجب عندئذ الرجوع الى قانون العقوبات او الى اية قوانين اخرى تقضي بذلك.
المادة (80) : أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها. 2) بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في اي عمل او حرفة. 3) تنفيذ احكام هذا القانون او اي امر يتعلق بما انطوى عليه او انبثق عنه. 4) التأمين الصحي للمواطنين يعين فيه حق الاشتراك والرسوم والاجور المترتبة على ذلك. 5) مراقبة الادوية وصناعتها. 6) تشكيل وتنظيم اللجان الطبية والمجلس الصحي العالي واية لجان او مجالس اخرى تقضي الضرورة بتشكيلها وتوضيح مهام كل منها، وكيفية ادارتها وتنفيذ اعمالها. 7- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه وطرق استعماله. ب) للوزير ان يصدر التعليمات والاوامر من اجل تنفيذ احكام اي نظام صادر بمقتضاه.
المادة (81) : تلغى القوانين والانظمة التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذيول والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض معه والى ان تستبدل بأنظمة اخرى:- أ- قانون الصحة لسنة 1926. ب- قانون الصحة الفلسطيني لسنة 1940. ج- نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971.
المادة (82) : 1) يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1965 - وتعديلاتهما كانهما صدرا بمقتضى هذا القانون. 2) يبقى العمل بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته سارية المفعول الى ان يلغى او يستبدل بتشريع آخر باستثناء ما تعارض منه صراحة مع هذا القانون.
المادة (83) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن