تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحـة. المديريـة: مديرية صحة المحافظة أو اللواء. المدير: مدير صحة المحافظة أو اللواء. الطبيب: أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال. الموظف المفوض: أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الأرض: الأرض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والآبار والحفر. البناء: أي دار أو محل تجاري أو إنشاء قائم على الأرض ما هولاً كان أو غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء أو ملحقاته. العقار: الأرض والبناء أو العقار بالتخصيص. المعمل: أي مصنع أو مشغل. وسيلة النقل: أي واسطة نقل برية أو جوية أو بحرية أو وسائل النقل ذات العجلات التي تسير أو تجر بواسطة الحيوانات. المسؤول: أي مالك أو شريك أو مستأجر أو وكيل أو مكلف بإدارة أي مرفق بما في ذلك العقار أو وسيلة النقل. الشارع: أي طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذ أو غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه، أو العبور إليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وأي طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتامين الوصول إلى دارين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر الأرصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والأخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه. المستشفى: هو المؤسسة المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض. المركز الطبي: هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون إيواء المرضى.
المادة (3) : تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي :- أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية. ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها. ج- توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانات المتوافرة لديها. د- إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والإشراف على إدارتها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
المادة (4) : تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :- أ- تشجيع أنماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وإتباع أساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين وأي أنماط أو سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين الصحة. ب-رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بإضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو التي يحتمل خطرها. ج- تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة إعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الإرشادات أو بطاقات التعريف أو صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية ورقابة إنتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها. د-رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لهما بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الإنجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة. هـ- إجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص. و- تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً للمدارس ورياض وحضانات الأطفال غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت إشراف الوزارة. ز- تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم. ح- الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم. ط- تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أمراض مشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة.
المادة (5) : أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية:- الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والأشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والأطراف الصناعية والجبائر وتقويم الأقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحيــة أخرى يـقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يجوز لآي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغايـــة 0
المادة (6) : أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة أو أي تشريع أخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية، تحدد الأحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص وإلغائها وتجديدها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغايـة. ب- للوزير ترخيص المهن الطبية والصحية وعليه الاستئناس برأي النقابات المختصة قبل إصدار الترخيص.
المادة (7) : تحدد بمقتضى نظام خاص، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة (8) : تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الأسس والشروط والأحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الأطباء الاختصاصيين سواء كانوا أردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك، أو غير أردنيين لإجراء أي عملية خاصة في المملكة أو تقديم مشورة طبية فيها.
المادة (9) : أ- كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزير أو من يفوضه إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن. ب- كل من يقوم بفحص مريض أو التظاهر بان في وسعه فحصه أو تشخيص مرضه أو معالجته أو وصف الأدوية له أو تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر إعطاء عقاقير أو وصفات طبية أو معالجة الغير بأي صورة كانت أو حيازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبية أو علاجية أو لعقاقير تزيد على حاجته أو حاجة عائلته دليلاً أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (10) : أ- لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة أعمالها إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، وعليها التقيــد في ممارسة أعمالها بأحكامه ومتطلبات تلك الأنظمة. ب- للوزير، أو من يفوضه، أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالأحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة (11) : أ- إذا تبين للوزير أو من يفوضه، أن أيا من المستشفيات أو المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه إخطار خطي إلى المسؤول عن المستشفى أو المركز الطبي المخالف لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الأخطار. ب- إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار يوجه الوزير إخطارا آخر إلى المستشفى أو المركز الطبي المخالف لإنذاره بأنه سيتم إغلاق المستشفى أو المركز الطبي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار مع اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحقه. ج- إذا انقضت المدة المحددة في الإخطار الثاني المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون إزالة أسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر إغلاق المستشفى أو المركز الطبي كلياً أو جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بإزالة المخالفة. د- إذا كانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كلياً أو جزئياً، دون حاجة لتوجيه إخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
المادة (12) : أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عمليه إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي:- 1- موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها. 2- شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها. 3- تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها. ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين اجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الإجهاض.
المادة (13) : يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالأمراض النفسيـة والإدمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة، على أن يعين في المستشفى طبيب اختصاصي، أو أكثر، حسب الحاجة يساعده عدد من الأطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة (14) : أ- يتم إدخال المصابين بالأمراض النفسية وبالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المستشفيات أو إلى الأقسام المخصصة لذلك أما بصورة اختيارية أو إجبارية ويتم الإدخال جبرا في أي من الحالات التالية:- 1- إ ذا كانت حالة المريض أو المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم إلا في المستشفى أو في الأقسام المخصصة لذلك. 2- إذا كــان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو للآخرين سواء كان ماديا أو معنويا. 3- إذا أصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية. ب- يشترط في حالات الإدخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- تقديم طلب موجه إلى مدير المستشفى. 2- صدور تقرير من طبيب مختص بالأمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه إلى مدير المستشفى. 3- موافقة مدير المستشفى أو من يقوم مقامه.
المادة (15) : إذا كان إدخال المريض إلى مستشفى الأمراض النفسية قد تم بصورة إجبارية، فللوزير أن يقرر تحويل المريض إلى لجنة مختصة بالأمراض النفسية للتأكد من وجود الأسباب الموجبة لإدخاله وله بناء على تنسيب اللجنة أن يقرر إخراج المريض أو إيقاف إدخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
المادة (16) : إذا شفي المريض أو أصبحت حالته تسمح بإخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى إخراج المريض وإعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، أما إذا كان إدخاله عن طريق المحكمة فيجب إعلام المحكمة بشفائه.
المادة (17) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- التطهير: إجراءات مكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة على الأمتعة والحمولات أو الحاويات ووسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث. مصدر العدوى: الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر سليم. مستودع العدوى: أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية. المــرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المصـاب: كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي. المخالـط:الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه. العزل: فصل الأشخاص المصابين بالعدوى أو المخالطين أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى. التلوث: وجود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني أو على سطح ذلك الجسم أو في أو على منتج اعد للاستهلاك أو على جمادات أخرى بما في ذلك وسائل النقل وتشكل خطراً على الصحة العامة. الحجر الصحي: تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في تلوثها، وفصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى منع انتشار العدوى أو التلوث. المشتبه فيه : الأشخاص أو الحيوانات أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن أن يصبحوا مصدراً محتملاً لانتشار المرض. العدوى: دخول احد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطراً على الصحة العامة. الوباء: زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد.
المادة (18) : أ- يحق للمدير أو الطبيب الحكومي أو الموظف المفوض تفتيش أي عقار أو بيت إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وله أن يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي. ب-عند انتشار وباء لأي مرض أو حدوث إصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات وأي مواد غذائية أو مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى. ج- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الأمكنة الموبوءة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أو تحت تصرفهم.
المادة (19) : أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض. ب- للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى. ج- يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد.
المادة (20) : أ- يجب على كل طبيب اشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد أن يبلغ المدير في منطقته عن الإصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها أما إذا كان المرض خطيرا أو منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري أحكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض. ب- يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي طبيب أن يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض أو إصابة. ج- يصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ عنها.
المادة (21) : أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي، للمدير أو الطبيب أن يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية. ب- إذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير أو الطبيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على أساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل مضافاً إليه (25%) كنفقات إدارية، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
المادة (22) : أ- 1- إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلام المختلفة ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. 2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل. ب- كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ إجراءات الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشـأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.
المادة (24) : الوزارة مسؤولة عن مكافحة الأمراض التي تنتقل بالنوافل والسيطرة عليها في حالة ظهورها أو انتشارها.
المادة (25) : على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الأمراض فيه أن يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
المادة (26) : يجوز للموظف المفوض أن يدخل في أي وقت معقول لأي مكان لإزالة أسباب وجود نواقل الأمراض أو توالدها وإذا كانت هذه الأبنية مأهولة فلا يدخلها إلا بإذن من المسؤول عنها أو بقرار المدعي العام المختص.
المادة (27) : للمدير أو الطبيب الحكومي المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض المنقولة بالنواقل.
المادة (28) : أ- على والد كل مولود أو الشخص الموكول أمره إليه أن يراجع أيا من المراكز الصحية التابعة للوزارة أو أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة أو أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم أن يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ إعطائه. ب- إذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة، للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة. ج- على الوزارة تأمين المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين.
المادة (29) : لا تستوفى أي رسوم أو أجور عن المطاعيم والأمصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.
المادة (30) : أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به. ب- لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) إنتاج الدواء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.
المادة (31) : يعتبر الدواء مزوراً في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صنع في موقع غير معتمد أو في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها. ب- إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو على التركيز المقرر له أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج- إذا حمل اسماً تجارياًً أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة. د- إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية مخالفاً لبلد التصنيع الحقيقي.
المادة (32) : يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول أو استيراد أو إدخال أي دواء مزور إلى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج أو نشر إعلان لأي دواء مزور.
المادة (33) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور أو المهرب. ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو وزارة الصحة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد أو المنتج محلياً، دون مقابل، ضمن الأسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه أو حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية.
المادة (34) : أ- إذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله أو غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن يتحفظ على هذا الدواء لحين إقرار إتلافه. ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها بإتلاف الدواء المزور أو المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى. 2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالإشراف على إتلاف الدواء المزور أو المهرب.
المادة (35) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الشرب: المياه المطابقة للقاعدة الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية. مصدر المياه: جميع مصادر المياه الجوفية أو السطحية العامة والخاصة. شبكة المياه: جميع الإنشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية.
المادة (36) : تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة، مراقبة مياه الشرب أيا كان مصدرها، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها أو أي مختبرات أخرى معتمدة لديها.
المادة (37) : لا يجوز استيراد مياه الشرب وإدخالها إلى المملكة إلا بعد فحصها وإجازتها من الوزارة.
المادة (38) : للوزارة مراقبة ما يلي:- أ- مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث. ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك.
المادة (39) : على كل مسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت إشرافه.
المادة (40) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المادة الكيماوية: أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً أو خليطاً أو مركباً مصنعاً أو طبيعياً. المادة الكيماوية الممنوعة: أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لأسباب تتعلق بالصحة العامة. المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات وإجراءات الوزارة لأسباب تتعلق بالصحة العامـة. تداول المواد الكيماوية: إنتاج المواد الكيماوية أو تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها أو تعبئتها أو تغليفها أو تجهيزها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو هبتها أو التبرع بها. المنشأة: أي مصنع أو معمل أو شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أو تداول المواد الكيماوية.
المادة (41) : تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة.
المادة (42) : للوزير بناء على تنسيب المدير المختص إصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد أو تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم، إذا تبين له أنها تسبب ضررا على الصحة العامة.
المادة (43) : مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، على كل مسؤول عن منشأة أن يزود الوزارة، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير، بالمعلومات المتعلقة بما يلي:- أ- المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها. ب- تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها. ج- أي بيانات ضرورية أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
المادة (44) : لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من أن تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة.
المادة (45) : أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بإزالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير، وإذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لإزالة المخالفة على نفقة المتسبب. ب- يلتزم، تحت طائلة المسؤولية القانونية، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب بإحداث ضرر على الصحة العامة بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية.
المادة (46) : تعتبر الأمور التالية مكارة صحية :- أ- انسياب أو طرح أو تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية أو المصمتة أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضج في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها. ب- النفايات الطبية، السائلة أو الصلبة أو الغازية، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز إنتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الأدوية ومراكز البحوث الصحية إلا إذا تمت إدارة أي منها بطريقة صحية، وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (47) : تعتبر مكارة صحية الأماكن والأشياء المبينة أدناه إذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة أو أدت أو قد تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة:- أ- كل عقار أو جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر. ب- كل حفرة أو قناة أو مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو موقع طرح نفايات أو محطة تجميع أو تنقية مياه عادمة أو مدخنة أو ما شابه ذلك في موقع أو حالة على درجة من القذارة أو الخطورة. ج- كل إسطبل أو زريبة أو مزرعة طيور أو حيوانات أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات. د- كل ما له خاصية ضارة من مواد أو عمليات أو روائح أو أصوات أو دخان أو غبار أو فضلات. هـ- كل حرفة أو عمل تتم إدارته وممارسته بطريقة تلحق الأذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر. و- طرح النفايات أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو غير ذلك في الشوارع أو الأرصفة أو على جوانبها أو في الساحات العامة أو الأراضي المكشوفة. ز- عدم نظافة العقار أو حرمه. ح- العقار الذي تمارس فيه أنشطة أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط منها.
المادة (48) : أ- يحظر، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إحداث أو التسبب بإحداث مكرهة صحية وعلى المدير أو الطبيب إشعار المخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإشعار وإذا تخلف عن ذلك فتتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الإزالة بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة. أما إذا كان الخطر بالغاً فللمدير أو الطبيب إصدار قرار بإغلاق المحل إلى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن. ب- للمحكمة أن تقرر إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية إلى حين إزالة المخالفة.
المادة (49) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية أو إزالتها في حال حدوثها.
المادة (50) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الأنشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها. شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والإنشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها إلى موقع معالجتها. التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والإنشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات. محطة التنقية: جميع الإنشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الأرض المقامة عليها هذه الإنشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها.
المادة (51) : أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة، مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الإجراءات الكافية لعدم إلحاق الضرر بالصحة العامة. ب- إذا تبين للوزارة أن مياه الصرف الصحي أو الشبكات أو التمديدات أو محطة التنقية تشكل أو قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع.
المادة (52) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك:- منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو تنشقها. المكان العام : المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
المادة (53) : أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته، والإعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر. ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة ( ممنوع التدخين ) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.
المادة (54) : لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بما في ذلك وسائل الإعلام طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به أو الإعلان عن منتجاته.
المادة (55) : يحظر على أي شخص ما يلي:- أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً. ب- بيع السجائر بالتجزئة. ج- صنع أو استيراد أو توزيع أو بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والألعاب والأدوات المصنعة بشكل يشابه أيا من منتجات التبغ. د- وضع ماكينات لبيع منتجات التبغ. هـ- عرض أي من منتجــات التبغ إلا وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (56) : على كل من ينتج أو يستورد أو يسوق ضمن أراضي المملكة أيا من منتجات التبغ أن يضع في مكان ظاهر على العلب أو الأغلفة أو الأوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ، الشكل أو العبارة أو كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الأردنية أو بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
المادة (57) : أ- تسري أحكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها وأي أعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك:- 1- الباعة المتجولون والأشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها. 2- الحرف والأعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والأماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها. ب- يحظر مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة وزير الصحة أو من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها. ج- للوزير بتنسيب من المدير أو الطبيب أن يلغي الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة إذا تبين أن أيا من شروط منحها لم يعد قائما وله أن يعيد العمل بالموافقة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الإلغاء.
المادة (58) : يحق للموظف المفوض أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالأعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون أو على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء إذا كانت تمارس فيه أي من هذه الأعمال.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام قانون الأحوال المدنية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، لا يجوز دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك بموجب الأنظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن.
المادة (60) : للحاكم الإداري بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها الوزير أو من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن ما يلي:- أ- منع إحداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه. ب- إيقاف الدفن في الأماكن غير المخصصة لذلك.
المادة (61) : أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة أو رفاه منه إلا بإذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام إذا كان ذلك لمقاصد إجراء أي تحقيق. ب- للطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراء اللازم، إذا دعت الضرورة، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الموتى. ج- يتم نقل الموتى من المملكة إلى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (62) : مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة وأي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- المتسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية. 2- المسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياه ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعدة الفنية. 3- المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الناتجة منها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- المسؤول في أي مستشفى أو مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص أو الذي يستخدمه أو يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له. 2- الممارس لأي مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون. 3- الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالإصابة أو الوفاة أو المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- الممارس لأي عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة مما هو مشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون دون الحصول على الموافقة المطلوبة. 2- طرح أو إفراغ محتويات الحفر الامتصاصية أو المصمتة أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضج في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية أو صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها. 3- فتح أي قبر أو رفع أو نقل أي جثة أو رفاه خلافاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون.
المادة (63) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً كل من قام بأي من الأفعال التالية:- 1- تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها. 2- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه. 3- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون. 4- بيع السجائر بالتجزئة. 5- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قام بأي من الأفعال التالية:- 1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك. 2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية. 3- طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشره أو أدوات أو مواد للتعريف به أو انه معروض للبيع. 4- وضع ماكينات لبيع منتجات التبغ. 5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ. 6- إنتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
المادة (64) : أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة. ب- تصادر منتجات التبغ أو مقلداته أو أي إعلان أو نشره خاصة به أو ماكينات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من أحكام هذا الفصل.
المادة (65) : أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الأدوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول أو استيراد أو إدخال أي دواء مزور إلى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج أو نشر إعلان لدواء مزور.
المادة (66) : مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون.
المادة (67) : أ- للمحكمة أن تقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة. ب- للوزير أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين إزالة المخالفة.
المادة (68) : على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير.
المادة (69) : أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى للقيام ببعض الأعمال التي تقــع ضمن مسؤولياتها وللمدة التي يراها مناسبة. ب - للوزير أن يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لأي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (70) : يكون للوزير والأمين العام و المدير والطبيب وأي موظف يفوضه الوزير، كل ضمن اختصاصه، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها.
المادة (71) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (72) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون وطريقة تحصيلها. ب- التأمين الصحي للمواطنين والأحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والأجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين إلى المملكة. ج- مراقبة الأدوية وصناعتها. د- تشكيل وتنظيم اللجان الطبية وأي لجان أخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية إدارة أعمالها. هـ- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة. و- الفحص الطبي قبل الزواج.
المادة (73) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعــــارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (74) : يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن يتم إلغاؤها واستبدال غيرها بها.
المادة (75) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن