بشأن قانون معدل لقانون الصحة العامة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم 21 لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة 3:
الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:-
أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية.
ب- مكافحة الامراض السارية.
ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها.
د- توفير التأمين الصحي للمواطنين بالوسائل المتوفرة لديها.
هـ- انشاء وإدارة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية على اختلاف انواعها ودرجاتها ووضع المناهج لها وتعيين الهيئات التدريسية فيها واصدار الشهادات لخريجيها على ان تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية القائمة عند صدور هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم