تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الصحة العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: أي مديرية عامة او مديرية او مركز صحي في الوزارة. المدير: مدير عام او مدير أي مديرية في الوزارة. الطبيب المرخص: أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام هذا القانون. الطبيب: أي طبيب مرخص معين في الوزارة ومخول بحكم وظيفته بتنفيذ احكام هذا القانون. المنطقة المحلية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة امانة عمان الكبرى او منطقة أي بلدية. المجلس: مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس أي بلدية او أي لجنة او مجلس او هيئة تمارس وظائف أي منها. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء0 الموظف المفوض: أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون. الارض: الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر. العقار: الارض وما عليها من بناء او معمل. البناء: أي دار او محل تجاري منشأ على الارض مأهولا كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء وملحقاته. المعمل: أي مصنع او مشغل او مكان عمل. وسيلة النقل: أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية. المسؤول: أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل او المستشفى او المختبر او الشركة او المؤسسة. الشارع : أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية والصرف الصحي والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه.
المادة (3) : تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي:- أ- الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية. ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها. ج- توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الامكانات المتوافرة لديها 0 د- انشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والاشراف على ادارتها وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
المادة (4) : تعمل الوزارة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع انماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوكيات اخرى يثبت علميا جدواها في تحسين الصحة. ب- رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الامراض الناجمة عن سوء التغذية باضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها الى المواد الغذائية او طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الاغذية ذات الخطر على الصحة او التي يحتمل خطرها. ج- تشجيع الرضاعة الطبيعية للاطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة اعلان ،مرئية او مسموعة او مقروءة ، او أي وسيلة لعرض المذكرات او الارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الافلام او البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام والاغذية التكميلية ورقابة انتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها. د- رعاية الامومة والطفولة بتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل بما في ذلك العناية بالحامل اثناء فترة الحمل واثناء الولادة واثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الانجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الاسرة . هـ- الزام الراغبين في الزواج باجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يجوز اجراء عقد الزواج قبل اجراء هذا الفحص. و-1-تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الاطفال الحكومية. 2- تأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسباً لبعض المدارس ورياض وحضانات الاطفال غير الحكومية او الزام اصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت اشراف الوزارة. ز- تنفيذ البرامج المتعلقة بالانشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم. ح- الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم. ط- تنفيذ البرامج والانشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الامراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان والسكري واي امراض مشابهة اخرى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة.
المادة (5) : أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية: الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الاشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة واجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية والاطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي والتغذية وتقويم الاقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي السني ومراقبي الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالاشعة والعناية بالبشرة وازالة الشعر وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية واي مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ب- لا يجوز لاي شخص ان يمارس أيا من المهن الطبية او الصحية او أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية.
المادة (6) : أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية. ب- للوزارة الاستئناس برأي أي من النقابات او الجمعيات او الجهات ذات العلاقة بالمهن الطبية او الصحية قبل منح رخص مزاولتها .
المادة (7) : تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بالمؤسسات والعيادات الطبية وعيادات طب الاسنان والمكاتب ومساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها .
المادة (8) : لا يجوز القيام بأي من اعمال الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المذكورة في المادة (5) من هذا القانون الا وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (9) : تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لاي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل فيها ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية خاصة في المملكة او تقديم مشورة طبية فيها.
المادة (10) : أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن. ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير بأي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلا اوليا على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافا لاحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (11) : أ- المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والاماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتمريض و التوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والادمان وبيوت النقاهة و ما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر او بدون اجر. ب- لا يجوز لاي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيد في ممارسة اعمالها باحكامه ومتطلبات تلك الانظمة. ج- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة (12) : أ- اذا تبين للوزير ، او من يفوضه ، ان ايا من المستشفيات او المراكز العلاجية الخاصة لا تقدم خدماتها وفقا لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز العلاجي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة. وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار . ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً اخر الى المستشفى او المركز العلاجي المخالف لانذاره بانه سيتم باغلاق المستشفى او المركز العلاجي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه0 ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او أي قسم منها للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة. د- اذا كانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز العلاجي ،كليا او جزئيا، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لاي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة.
المادة (13) : أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى عام او مستشفى للتوليد شريطة توافر مايلي:- 1- موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها. 2- شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل وصحتها . 3- تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها. ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض0
المادة (14) : - تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية ) تتمتع بالشخصية الاعتباريــة ذات استقلال مالي واداري. ب- تحدد اهداف الهيئة وكيفية ادارتها واشتراك المستشفيات والمراكز العلاجية والاطباء في الهيئة ومواردها المالية واوجه استثمارها والانفاق منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تعتبر اموال الهيئة اموالاً عامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (15) : يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عــــام للمصابين بالامــــراض النفسيــــة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة (16) : أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويجوز الادخال جبرا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك. 2- اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا. 3- اذا كان المريض او المدمن يسبب اذى للممتلكات. 4- اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية. ب- يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى. 2- صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى. 3- موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه.
المادة (17) : اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة (18) : اذا شفي المريض واصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذوي المريض بتاريخ المغادرة 0 اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بقرار الاخراج.
المادة (19) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- التطهير: مكافحة الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها. مصدر العدوى: الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم. مستودع العدوى: أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية. المــرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة. المصاب: كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي. المخالط: الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه. العزل: وضع الشخص المصاب بالعدوى او المخالط له خلال فترة انتقال العدوى المعروفة للمرض في مستشفى او في منزل او مكان يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يحددها الطبيب.
المادة (20) : أ- يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض تفتيش أي مكان او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى او منع انتشار الامراض المعدية. ب- عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى. ج- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم.
المادة (21) : أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض. ب- للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى. ج- يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض اخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه باصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد.
المادة (22) : أ- على كل طبيب مرخص اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المديرية في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها 0 اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض. ب- يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من أي طبيب مرخص ان يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض او اصابة 0 ج- يصدر الوزير قائمة بالامراض الواجب التبليغ عنها.
المادة (23) : أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على اساس المبلغ الذي انفق فعلا على العمل ، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة.
المادة (24) : أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلان المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 2- يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل. ب- كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (25) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.
المادة (26) : الوزارة مسؤولة عن المحافظة عن خلو المملكة من مرض الملاريا ووجوب السيطرة عليه في حال ظهوره او انتشاره وعن مكافحة الامراض الاخرى التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع توالد نواقل الامراض وانتقال العدوى.
المادة (27) : على المسؤول عن أي بيت او مكان يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
المادة (28) : يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الاماكن مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص.
المادة (29) : للمدير او الطبيب ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك اجراء أي فحص مخبري ضروري.
المادة (30) : أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ اعطائه. ب- اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة. ج- على الوزارة تأمين وحسب امكاناتها المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة للمواطنين.
المادة (31) : لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.
المادة (32) : أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به. ب- لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به.
المادة (33) : يعتبر الدواء مغشوشاً في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى مما نص عليه في دستور الادوية المعتمد. ب- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى من المذكورة على بطاقة البيان. ج- اذا جهز او حفظ او عبىء او غلف او صنع خلافاً لاسس ممارسة التصنيع الدوائي الجيد.
المادة (34) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يعتبر الدواء موصوفاً وصفاً كاذباً او مضللاً في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت بطاقة البيان مضللة باي حال من الاحوال او غير مستوفية للشروط المقررة وفقا للانظمة والتعليمات السارية المفعول0 2- اذا كانت أي كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب ذكره على بطاقة البيان غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي. 3- اذا كان يحتوي على أي مادة فعالة لم يتم ذكرها على بطاقة البيان او ذكرت بكمية مخالفة للواقع. 4- اذا كانت بطاقة البيان تشير الى ان الدواء محضر وفقا لاي من دساتير الادوية ولم تستوف بطاقة البيان الشروط المطلوبة في ذلك الدستور. ب- اذا ورد خطأ في بطاقة البيان مما يمكن تصويبه فللوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية ان يقرر اجراء التصويب اللازم على ان يتم هذا التصويب تحت اشراف الوزارة.
المادة (35) : يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي:- أ- تصنيع او استيراد او ادخال أي دواء الى المملكة او تداوله فيها اذا كان مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا او مضللا. ب- الترويج او نشر او الاشتراك في نشر الوصف الكاذب او المضلل لاي دواء مغشوش او كان موصوفاً وصفاً كاذباً او مضلــلاً مع العلم انه كذلك. ج- عرض او تخزين الدواء بشكل مخالف للشروط الصحية او تعريضه للتلوث او التلف.
المادة (36) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر الوزير قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا وله التحفظ عليه اذا ثبت له ان الدواء ضار بالصحة او يحتمل ان يكون ضارا بها. ب- للوزير ان يطلب من أي مصنع او من أي مستورد لاي دواء خلال المدة التي يحددها تقديم بيان يتضمن ايضاحات عن محتوى الدواء وتركيبته وطرق الاستعمال والانتفاع به واي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة العامة. ج- للوزير ان يفوض أي موظف مختص في الوزارة صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية.
المادة (37) : أ- اذا طرأ تغير على الدواء قلل من قيمته العلاجية او انتهت مدة صلاحيته فللوزير ان يصدر قــــرارا يمنع تداوله وله ان يأمر باتلافه او اعادة تصديره. ب- 1-اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله بتقرير مخبري صادر عن مختبرات الوزارة او أي مختبرات تعتمدها الوزارة فللوزير ان يقرر اتلافه. 2- للوزير ان يقرر اعادة تصدير الدواء المستورد اذا كان مغشوشاً الى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة المستورد خلال مدة لا تزيد على اربعين يوما من تاريخ صدور القرار واذا تعذر ذلك فله ان يقرر اتلافه.
المادة (38) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الشرب: المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية. مصدر المياه: جميع مصادر المياه الجوفية او السطحية العامة والخاصة. شبكة المياه: جميع الانشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية.
المادة (39) : تتولى الــوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها او أي مختبرات اخرى معتمدة لديها.
المادة (40) : لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة ويتم تحديد الاجور التي يتم استيفاؤها في هذه الحالة بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
المادة (41) : للوزارة مراقبة ما يلي:- أ- مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث. ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك.
المادة (42) : على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة او سلطة المياه او كليهما معا حسب مقتضى الحال عن حصول أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه.
المادة (43) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المادة الكيماوية: أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً0 المادة الكيماوية الممنوعة: أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها من أي جهة رسمية في مجال او اكثر لاسباب تتعلق بالصحة العامة. المادة الكيماوية المشروطة: أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامة. تداول المواد الكيماوية: انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها. المنشأة: أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية.
المادة (44) : تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة.
المادة (45) : للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة.
المادة (46) : مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي:- أ- المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها. ب- تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها. ج- أي بيانات ضرورية اخرى لها علاقة بالصحة العامة.
المادة (47) : لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض ان يأخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبريا على نفقة المنشأة.
المادة (48) : أ-يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة المتسبب0 ب- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب باحداث ضرر على الصحة العامة باعادة تصديرها الى بلد المنشـــأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية.
المادة (49) : أ- تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:- 1- كــــل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر. 2- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة او مخبز او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة. 3- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او اي مكان اخر معد لايـواء الحيوانات. 4- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات. 5- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغير. 6- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات العامة او الاراضي المكشوفة. 7- عدم نظافة العقار او حرمه او الرصيف الواقع امامه. 8- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او خليط منها 0 ب- كما تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- 1- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها. 2- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفي جميع الاحوال تحدد اسس وشروط ادارة هذه النفايات بصورة صحيـــة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (50) : أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية ، وللمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية. ب- على المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة 0 اما اذا كان الخطر بالغا فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.
المادة (51) : للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها.
المادة (52) : يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مياه الصرف الصحي: المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية او الموصفات القياسية الخاصة بها. شبكة الصرف الصحي: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها. التمديدات الداخلية: جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل الابنية 0 محطة التنقية: جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها.
المادة (53) : أ- تقوم الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، بمراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها وضمان عدم الحاق الضرر بالصحة العامة. ب- اذا تبين للوزارة ان مياه الصرف الصحي او الشبكات او التمديدات او محطة التنقية تشكل او قد تشكل تهديدا للصحة العامة فعليها ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع.
المادة (54) : أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك:- 1- الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها. 2- الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لاردتياد الناس وما شابهها. ب- يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وشريطة حصول أي من هذه الاعمال على ترخيص من الجهة المعنية المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها. ج- للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بالموافقة اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء.
المادة (55) : يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (54) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي مكان او سكن اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال.
المادة (56) : مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (57) : للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي:- أ- منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه او في أي مدينة او بلدة او قرية. ب- ايقاف الدفن في غير الاماكن المخصصة لذلك.
المادة (58) : أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او نقلها او نقل اي جثة منه الا باذن من الطبيب وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق. ب- للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى . ج- يتم نقل الموتى من مدينة الى اخرى في المملكة او من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (59) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية. 2- المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية او للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بها. 3- الطبيب المرخص الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض وبائي وساري ولم يقم بتبليغ الوزارة او المديرية بالاصابة او الوفاة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون0 4- المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (49) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1- المسؤول في أي مستشفى او مركز علاجي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص. 2- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقـرة (أ) من المادة (54) من هذا القانون دون ترخيص. 3- الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافا لاحكام المادة (5) من هذا القانون دون ترخيص.
المادة (60) : مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين دينارا الى خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المادة (59) منه ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.
المادة (61) : أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظا على الصحة العامة . ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الاليات والالات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين ازالة المخالفة.
المادة (62) : على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس التعاون مع الوزارة كل ضمن امكاناتها واختصاصها لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تزويد الوزارة بجميع المعلومات ذات العلاقة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير.
المادة (63) : أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولية تلك الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (64) : يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها.
المادة (65) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (66) : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها0 ب- تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في أي عمل او حرفة. ج- التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة. د- مراقبة الادوية وصناعتها. هـ- تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها. و- الحصول على الدم وكيفية قطفة وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة0 ز- نقل وزراعة الاعضاء البشرية والهندسة الوراثية ذات العلاقة بالصحة. ح- الفحص الطبي قبل الزواج. ط- تشجيع الرضاعة الطبيعية.
المادة (67) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (68) : يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.
المادة (69) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن