بشأن نظام ممارسة مهنة فني التخدير صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص ...
المادة (4) : يشترط فيمن يرخص فني تخدير أن يكون:-
أ- أردني الجنسية أو حاصلا على إذن إقامة وتصريح عمل إذا لم يكن ...
المادة (5) : يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في ...
المادة (6) : يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا ...
المادة (7) : أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية:-
1- التأكد من عمل الأجهزة الموجودة ذات العلاقة ...
المادة (8) : للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني التخدير إذا لم يلتزم بالمهام الموكل ...
المادة (9) : للوزير إلغاء الترخيص الممنوح لفني التخدير في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا فقد أيا من شروط ...
المادة (10) : تستوفي الوزارة رسماً مقداره (10 ...
المادة (11) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين