بشأن قانون تعديل قانون الصحة العامة لسنة 1927.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون الصحة العامة) لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يضاف ما يلي إلى جدول الأمراض السارية المدرجة في المادة 13 من قانون الصحة العامة لسنة 1926 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 124 بتاريخ 1 آذار 1926: الحمى الصفراء
المادة (3) : تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 15 من قانون الصحة المذكور:
ينفذ الامر بالنقل عند اللزوم من قبل الدرك والشرطة بمقتضى الحالة.
المادة (4) : الاشخاص الذين يخالفون احكام المواد 19 و 20 و21 من قانون الصحة العامة يعرضون انفسهم بعد الادانة لغرامة لا تزيد
عن جنيه واحد او حبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد.
المادة (5) : تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 26 من قانون الصحة العامة المذكور:
اذ قصر في عمله هذا يعرض نفسه للعقوبات المعينة في المادة 35 من قانون الصحة العامة المذكور.
المادة (6) : يضاف النص التالي الى المادة 28 من قانون الصحة العامة المذكور
يبلغ صاحب البيت نسخة عن قرار مجلس الادارة ونسخة اخرى تلصق على باب المنزل واذا شغل شخص ما المنزل المذكور واستمر على اشغاله بعد تبليغ قرار مجلس الادارة على الوجه المذكور يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلخ بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات وكذلك يعرض صاحب المنزل نفسه لمثل هذه العقوبة اذا كان موافقاً على هذا الاشغال.
المادة (7) : يستعاض عن المادة 29 من قانون الصحة العامة المذكور بالمادة التالية:
يحق لاي موظف من دائرة الصحة ان يدخل جميع السكن اثناء النهار مصطحباً معه مختار او اثنين من اعيان القرية او الناحية لاجراء التفتيش على حالة المنزل الصحية كل شخص يسكن منزلا ما او كان وكيلا عليه ويأبى التصريح لموظف دائرة الصحة من الدخول اليه او يتخلف عن تقديم جميع التسهيلات المناسبة لهذا التفتيش يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على ثلاثة جنيهات او حبس لا تزيد مدته على خمسة عشر يوماً.
المادة (8) : يستعاض عن المادة 35 من قانون الصحة العامة المذكور بالمادة التالية:
كل من يخالف احكام المادتين 26 و 27 من هذا القانون يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على جنيه واحد اواذا تكررت ادانته يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاث جنيهات او حبس لا تتجاوز مدته على خمسة عشر يوما.ً
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن