تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجب تبليغ كل ولادة الى ادارة الصحة العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة.
المادة (2) : الاشخاص المذكورون فيما يلي مسؤولون عن تبليغ الموالد ضمن المدة المعينة في المادة السابقة:- الآباء الطبيب الذي يحضر الولادة القابلة التي تحضرالولادة الامام مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة
المادة (3) : تبلغ المواليد لادارة الصحة العمومية من قبل المختار او رئيس العشيرة على النموذج الخاص
المادة (4) : يجب ان تبلغ الوفيات التي تقع في القصبات الى مختار المحلة او دائرة الصحة العمومية على الفور اما اذا حدثت الوفاة في قرية او عشيرة فيجب ان تبلغ حالا الى المختار او رئيس العشيرة الذي يقيد الحادثة في الانموذج الخاص ويبرز نسخة الاخبارية لدائرة الصحة العمومية في مركز المقاطعة التابع لها بظرف ثلاثة ايام من تاريخ وقوعها الاشخاص المدرجة اسماؤهم تاليا مسؤولون عن تبليغ الوفيات الى المختار او رئيس العشيرة او دائرة الصحة العمومية أ - رئيس العائلة التي كان المتوفي بينها ب - الطبيب الذي كان يعالج المريض قبيل وفاته ج- اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن او في محل عمومي او معهد ديني او خيري او فندق فيكون المدير او الناظر او الوكيل مسؤولا عن تبليغهما د- اذا حدثت الوفاة في عربة او سيارة اوقافلة فيكون السائق او رئيس القافلة مسؤولا عن تبليغها هـ- يكون مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة او الامام مسؤولا في جميع الاعمال عن تبليغ الوفاة الى دائرة الصحة العمومية
المادة (5) : يحفظ في دائرة الصحة العمومية سجل تسجيل المواليد والوفيات على النسق الذي يعين بتعليمات من حين الى آخر
المادة (6) : كل من يشاهد جثة عليه ان يبلغ عنها في الحال لدائرة الصحة العمومية او لاقرب مخفر
المادة (7) : يجب ان يطعم كل مولود في بحر ثلاثة اشهر تمر من تاريخ ولادته ويكون التطعيم مجانا اذا اجري من قبل ادارة الصحة في مراكز التطعيم
المادة (8) : اذا رأى طبيب الصحة ان حالة الطفل لا تساعد على تطعيم فتؤجل عملية التطعيم الى الوقت الذي يراه موافقا لذلك
المادة (9) : والد الطفل او الشخص الموكل أمره اليه مسؤول عن احضار الطفل لتطعيمه ولفحصه بعد ذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما المطعم
المادة (10) : اذا لم ينجح التطعيم الاول يكون والد الطفل او الشخص المركون امره اليه مسؤولا عن احضاره لتطعيمه ثانية في خلال شهرين يمضيان من تاريخ التطعيم الاول
المادة (11) : يجوز لمدير الصحة العام ان يصدر في ظروف خاصة الاوامر اللازمة لاجراء تطعيم عمومي للوقاية من مرض الجدري في المناطق التي يرى ضرورة لإجراء التطعيم فيها
المادة (12) : الامراض السارية التي تنحصر فيما يلي: البثرة الخبيثة، الحمى المالطية، ابو كعب، الالتهاب الدماغي الشوكي ، الطاعون ، الحمى القرمزية ، الكوليرا ، الحمة النفاسية، الحمة الراجعة، الخناق (دفتيريا) ، التيفوس ، السل الرئوي، الديسانطاريا ، السعال الديكي (الشهقة) ، الملاريا، التيفوئيد، الجدري المائية، الحمة السوداء، الباراتيفوئيد، الجدري، الجزام، الحمرة، ابو الركب، الكلب، كلذرز، الحصبة الجرمانية، الامراض الزهرية، الانفلوانزا، الحصبة ، الالتهاب الدماغي النومي ، الالتهاب الرئوي ، الاسهال (*) الحمى الصفراء.
المادة (13) : اذا قرر مدير الصحة العام ان مرضا من الامراض الآتية اصبح وبائياً يجوز له حينئذ اضافته الى الامراض المدرجة في المادة السابقة بمقتضى اعلان رسمي يصدر بهذا الشأن. الالتهاب الرئوي - الإسهال.
المادة (14) : التبليغ عن الامراض السارية امر اجباري ولذلك يجب على الاشخاص المذكورين آتياً ان يعلموا حالا دائرة الصحة او اقرب مخفر عند حدوثها أ - الطبيب الذي يعالج المريض ب - المريض نفسه (اذا كان بالغا) ج- رئيس العائلة المقيم بينها د-مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة او الامام هـ- صاحب او مدير الفندق او النزل المقيم فيه المريض
المادة (15) : يحق لطبيب الصحة ان يأمر بنقل اي شخص مصاب بمرض سار ولم يتوفر لديه الوسائط اللازمة الى اي مستشفى او مكان معد لمعالجة الامراض السارية ينفذ الامر بالنقل عند اللزوم من قبل الدرك والشرطة بمقتضى الحالة
المادة (16) : في المراكز التي توجد فيها دوائر صحية سوى في ظروف فوق العادة لا يجوز دفن الميت ما لم يقرر طبيب قانوني ان الوفاة حسب رأيه نتجت عن اسباب طبيعية وصدر تصريح بالدفن من دائرة الصحة العمومية
المادة (17) : لا يجوز دفن الميت قبل ثلاث ساعات أو بعد مضي 24 ساعة من وفاته ما لم يقرر طبيب الصحة تأجيل الدفن بسبب جوهري
المادة (18) : لا يجوز دفن الميت بين الغروب والفجر
المادة (19) : لا يجوز دفن الميت الا في المقابر المعينة من قبل ادارة الصحة العمومية
المادة (20) : يجب ان يكون عمق القبر كما يأتي للبالغين (2) متر على الاقل ، و متر ونصف للصغار دون (12) سنة وحفظ مسافة نصف متر بين قبر وآخر
المادة (21) : لا يجوز اخراج ميت من قبر او نقل ميت من بلد الى آخر في داخل المنطقة ولا الى خارج المنطقة الا بتصريح رسمي من ادارة
المادة (21) : الاشخاص الذين يخالفون احكام المواد 19 و 20 و 21 من قانون الصحة العامة يعرضون انفسهم بعد الادانة لغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تزيد على 30 ليرة فلسطينية او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة (22) : ممنوع لاي كان ان يتعاطى مهنة طبيب او جراح او طبيب اسنان او قابلة او صيدلي او تاجر عقاقير ما لم يستحصل على رخصة رسمية تعطى له من مديرية الصحة العامة
المادة (23) : عند تحقق احد الاسباب المعينة في القانون يحق لمدير الصحة العام بتصديق رئيس النظار ان يلغي اية رخصة معطاة من قبل ادارة الصحة العامة ولا يحق لحاملها طلب تعويض عن هذا الالغاء
المادة (24) : تستوفى الرسوم الآتية عن الرخص م ج رخصة طبيب او جراح او طبيب اسنان 000 2 رخصة صيدلي او تاجر عقاقير 500 1 رخصة قابلة قانونية 250 - رخصة مؤقتة لقابلة غير قانونية 100 -
المادة (25) : على كل من يقطن منزلاً او دكاناً او بناء آخر او يملك محلا غير مأهول في اية بلدة او قرية: أ - ان يحافظ على نظافة منزله وملحقاته ب - ان يرفع الاقذار وينقل نفاية البيوت والكناسة واي شيء آخر من القاذورات الموجودة فيها
المادة (26) : اذا وجدت اقذار في احد الاماكن المدرجة في المادة السابقة يخطر صاحبه او ساكنه من قبل دائرة الصحة العمومية بتنظيفه خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه الاخطار.
المادة (27) : محظور على اي فرد كان ان يحدث اوساخا في الشوارع والطرق العمومية والمنعطفات وغيرها
المادة (28) : اذا رأى طبيب الصحة ان منزلا لا يليق للسكن فيجوز له بقرار من مجلس الادارة ان يمنع صاحبه او مستأجره من تأجيره او السكن فيه الى ان يتم اصلاحه.
المادة (29) : لموظفي دائرة الصحة حق الدخول لجميع المساكن لإجراء التفتيش بكل ما يتعلق بالامور الصحية بعد الاستئذان من المقيم في ذلك المنزل.
المادة (30) : اذا اهمل احد المسؤولين عن تبليغ المواليد والوفيات القيام بهذا التبليغ يعاقب بغرامة لا تزيد عن الجنيه او الحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً
المادة (31) : كل من يخالف احكام مواد هذا القانون المتعلقة بتطعيم الجدري يعاقب بغرامة لا تزيد عن الجنيه او بالحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً
المادة (32) : كل من لا يبلغ عن حدوث مرض سار من الاشخاص المطلوب منهم وذلك بمقتضى المادة 14 من هذا القانون بعد اخطارهم من قبل الطبيب بان المرض سار ، وكل من كان مصابا بمرض معد وعرض نفسه عن علم لخطر نقل العدوى ، وكل من كان موكلا المصاب وعرضه عن علم للخطر المذكور ، وكل من اعطى عن علم فراش المريض او ملابسه او اي متاع من امتعته او باعه او نقله او تصرف به وعرض بذلك الجمهور لخطر العدوى يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات او بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع
المادة (33) : كل من يدفن ميتا قبل الحصول على تصريح رسمي بذلك من ادارة الصحة العمومية بحسب ما هو مدرج في المادة (16) او يخالف نص المادتين 17 و 18 يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنيه او بالسجن لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً
المادة (34) : كل من يخالف احكام المادة (19) من هذا القانون وتعاطى مهنة من المهن المبينة في تلك المادة بلا رخصة رسمية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات او بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع واذا تكررت المخالفة فيغرم من عشرة جنيهات الى خمسين جنيهاً او بالسجن من ستة اسابيع الى ستة اشهر
المادة (35) : كل من يخالف احكام المادتين 22 و23 من هذا القانون يعاقب بغرامة نقدية لا تزيد على جنيه واحد.
المادة (36) : صلاحية الحكم في العقوبات المدرجة بهذا القانون منوطة في المحاكم النظامية.
المادة (37) : يلغي هذا القانون ما يخالفه من احكام القوانين السابقة.
المادة (38) : يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (39) : رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بإنفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (40) : رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بتنفيذ أحكام هذا القانون. _________ تم ترقيم المواد (37)، (38)، (39) لتصبح المواد (38)، (39)، (40) بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 1965.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن