بشأن قانون معدل لقانون الصحة لسنة 1955.
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصحة لسنة 1955) ويقرأ مع قانون الصحة لسنة 1926 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الاولى من القانون الاصلي باعتبار المادة الحالية فقرة (أ) وتضاف الفقرة التالية كفقرة (ب):
ب- يجوز لوزير الصحة بناء على طلب خطي من وزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر شهادة ميلاد لاي طفل لقيط ادخل بيت الطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بقصد تنشئته وتربيته على ان يذكر في هذه الشهادة اسم الطفل وتاريخ ولادته واية اوصاف اخرى تكون قد سجلت في سجل بيت الطفولة عند دخوله تلك المؤسسة.
المادة (3) : يستعاض عن عبارة ادارة الصحة العمومية بعبارة وزارة الصحة، وعبارة مدير الصحة العام بعبارة (وزير الصحة) ولفظة جنيه بلفظة (دينار) حيثما وردت هذه العبارات او الالفاظ في القانون الاصلي.
المادة (4) : تلغى المادة 22 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
22-1 ممنوع لاي كان ان يتعاطى مهنة طبيب او جراح او طبيب اسنان او صيدلي او قابلة قانونية او تاجر عقاقير او بكتريولوجي ما لم يحصل على تصريح من وزارة الصحة يخوله ذلك.
2 - لوزير الصحة عندما يجد ذلك ضروريا ان يكلف اي طبيب او جراح او طبيب اسنان او صيدلي ممن يتخرجون مجددا ويراجعون للحصول على التصريح المطلوب في الفقرة (1) من هذه المادة ان يخدم في وزارة الصحة في القسم الصحي في الجيش العربي الاردني بالمكان الذي تعينه له الدائرة المختصة مدة لا تقل عن سنتين فاذا رفض ذلك يحق لوزير الصحة ان يرفض بدوره اعطاءه هذا التصريح. ويستثنى من هذا القيد الطبيبات والصيدليات.
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزير الصحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية