بشأن نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانون ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. ...
المادة (3) : تقوم الكلية بتدريس وتدريب الطالبات لتأهيلهن ليكن ممرضات قانونيا ...
المادة (4) : يجري التدريس النظري والتدريب العملي ...
المادة (5) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات وقد ي ...
المادة (6) : تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية:
أ- ان تكون اردنية الجنسية.
ب- ان لا يقل عمرها عن 17 ...
المادة (7) : تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنس ...
المادة (8) : تعفى الطالبة او الممرضة من دفع الغرامات المقررة بموجب هذا النظ ...
المادة (9) : تجري الفحوص والامتحانات في الكلية على النحو التالي:
أ- في نهاية السنة الثالثة للتدريب - على الطال ...
المادة (10) : اذا قصرت الطالبة في اكثر من موضوعين رئيسيين فللهيئة التدريسية ان تقرر فصلها او اعادتها السنة ، واذا ...
المادة (11) : أ- تعطى الطالبة راتبا قدره (15) خمسة عشر ديناراً شهريا.
ب- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني ...
المادة (12) : اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة ، تطالب بقيمة الكفا ...
المادة (13) : توقع عقوبة الطرد على الطالبة لسوء السلوك او ل ...
المادة (14) : تؤمن وزارة الصحة المسكن والطعام ...
المادة (15) : تمنح معلمات الكلية والطالبات وجميع الموظفين فيها اجازة ...
المادة (16) : ترصد مخصصات مالية خاصة بالكلية ضمن ميزانية وزارة الصحة لتصرف على مشاريع الكلية ومن ضمنها:
أ- تزوي ...
المادة (17) : يعين وزير الصحة لجنة لانتقاء طالبات ...
المادة (18) : للوزير اصدار التعليمات الادارية ...
التوقيع :