بشأن قانون تعديل قانون الصحة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون الصحة لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الصحة لسنة 1926 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وكافة التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تضاف عبارة (والتطعيم ضد الامراض السارية) بعد عبارة (تطعيم الجدري) الواردة تحت عنوان (القسم الثاني) من القانون الاصلي .
المادة (3) : تعدل المادة السابعة من القانون الاصلي كما يلي:
المادة 7-
أ - يجب ان يطعم كل مولود في بحر ثلاثة اشهر تمر من تاريخ ولادته بالمطعوم ضد الجدري ويكون التطعيم مجانيا اذا اجري من قبل وزارة الصحة في مراكز التطعيم
ب - يجب ان يطعم كل مولود بلغ الستة اشهر من العمر بالمطعوم الثلاثي ضد الامراض: الخانوق (الدفتيريا) والسعال الديكي (الشهقة) والكزاز (التتانوس) .
المادة (4) : تلغى المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: المادة 11-
يجوز لوزير الصحة ان يصدر في ظروف خاصة الاوامر اللازمة لاجراء تطعيم عمومي واتخاذ جميع وسائل المكافحة اللازمة للوقاية من اي مرض سار قد يتخذ شكلا وبائياً يهدد الصحة العامة وذلك باعلان ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال