تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- يراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها البناية أو خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض. 2- وتعني كلمة (أرض) أي عقار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك( البناء) أو (البناية) كما عرفتها الفقرة (12) من هذه المادة، وفيما يتعلق باستملاك الأراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (أرض) أي استغلال للأراضي أو استغلال لمنافعها أو لحقوق إرتفاقها. 3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف (بالنسبة لأي ارض أو بناء) استعمال تلك الأرض أو ذلك البناء لغاية غير الغاية التي رخص الاستعمال لها بالاستناد إلى أي مخطط إعمار مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو أعتبر انه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق مما ينطبق أو يؤثر على تلك الأراضي أو ذلك البناء أو خلافا لأي رخصة صدرت أو اعتبرت أنها صدرت بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق. 4- وتشمل كلمة (الأشغال الهندسية) إيجاد وتخطيط وإنشاء طرق فرعية توصل بالطرف الأساسية وتشمل تخطيط وإنشاء الطرق الهوائية والأنفاق. 5- وتعني عبارة (أصحاب الامتياز القانونيين) الأشخاص المخولون، بموجب أي قانون بإنشاء السكك الحديدية والحافلات الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والأرصفة وأحواض السفن والفنارات أو أي مصلحة عامة لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما أن لعبارة (الامتياز القانوني) نفس المعنى. 6- وتعني كلمة (إعمار) ذات المعنى المخصص لها في المادة (34) فقرة (4) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير. 7- وتعني كلمة (إقامة) أو تشييد أو إشغال بناء بالنسبة للأبنية وإجراء تغيرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها وإعادة إنشائها. 8- وتعني كلمة (إقليم) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية أو طوبوغرافية و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك وذات مشاكل مماثلة في الإسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الأمور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج موحد للإصلاح الريفي. 9- وتعني عبارة (أمر المحافظة على الأشجار) المعنى المخصص لها في المادة (40) من هذا القانون. 10- وتشمل كلمة (بلدية) مجلس البلدية أو مجلس الأمانة أو المجلس القروي. 11- وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط إعمار مقرر أو مصدق أو لأي نظام أو تعليمات أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ أو أي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة لإنشائه بوجه مشروع. 12- وتشمل كلمة (بناية) أو (بناء) أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخرسانة أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أية أرض أو ساحة أو بئر ماء. 13- وتشمل كلمة (تبعات) الصلاحيات والواجبات. 14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لأي أرض ذات ملكية موحدة ما عدا الأبنية المقامة عليها هو تقسيمها أي (الأرض) أي قطعتين أو أكثر سواء أكان التقسيم بسبب النقل أو الإفراز أو البيع أو الهبة أو الإرث أو للتأجير أو لأي غرض آخر. 15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز أن تتجاوزه أية دار أو بناية. 16- وتعني عبارة(خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين. 17- وتعني كلمة(دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا القانون. 18- وتعني عبارة ( الدعاية والإعلان ) أية كلمة أو حرف أو نموذج أو إشارة أو لوحة إعلانات أو إعلان أو أداة أو إشعار سواء كان مضاء أم لا يقصد بها الدعاية أو النشر أو التوجيه كما تشمل أيضاٌ أية حواجز خشبية مؤقتة أو أسوار أو أية إنشاءات أخرى مماثلة تستعمل أو قد تستعمل لأغراض عرض مواد دعائية. 19- وتشمل كلمة (زراعة) أو (زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي وأي حيوان يحتفظ به من اجل إنتاج المواد الغذائية أو الصوف أو الجلود أو الفراء أو من أجل استعماله في فلاحة الأرض والمستنبتات أو استعمال الأرض لتنمية الأعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الأرض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال ضروريا من أجل الأعمال الزراعية الأخرى في تلك الأراضي. 20- وتعني كلمة (سلطة الطرق) وزارة الأشغال العامة خارج حدود البلديات، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية والمجالس القروية داخل حدودها. 21- وتعني كلمة (الطريق) أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو جسر خصوصياٌ كان أم عموميا مطروقا أم غير مطروق موجودا أو مقترحا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمار وتشمل كافة الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والأشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقعية والأسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور. 22- وتعني عبارة (عملية إعادة توزيع السكان والصناعات، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم أو ذات تنظيم قديم بال) نقل مثل هذه المناطق إلى مناطق أخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليا أو في المناطق جديدة تخطط وتعمر كضواحي سكنية أو مناطق صناعية كيفما تكون الحال بما في ذلك إنشاء المرافق العامة وأماكن العبادة والمنتزهات وغير ذلك من الخدمات وتوفير الأماكن اللازمة للأشخاص والمهن المختلفة الموجودة أو التي تقطن تلك المنطقة أو تعمل بها والتي يتعارض وجودها مع حسن تنظيم وأعمار تلك المنطقة. 23- وتعني عبارة (لجنة تنظيم المدن اللوائية) لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل لواء وفقا للمادة (8) من هذا القانون. 24- وتعني عبارة (لجنة تنظيم المدن المحلية) اللجنة المؤلفة وفقا للمادة (9) من هذا القانون وتشمل القرى. 25- وتعني عبارة(لجنة تنظيم المدن المشتركة) لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقا للمادة (10) من هذا القانون. 26- وتعني كلمة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية أو ارض مالكها المسجل أو مالكها المعروف أو أي شريك في ملكيتها أو متولي الموقف أو المستأجر بمقتضى عقد إيجار مسجل في دائرة تسجيل الأراضي وإذا كان المالك غائبا أو تعذرت معرفته أو معرفه مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار أو إيراد أو ريع البناية أو الأرض أو الذي يتقاضى بدل إيجارها أو إيرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الإيجار وتشكل أيضا أي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية أو الأرض سواء كان ذلك لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا أم أمينا لأي شخص آخر، وإذا حدث بعد إرسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفاً خطياً للساكن أن تخلف عن إعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة (المالك) عندئذ ذلك الساكن وتشمل أيضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء أو أية رخصة أخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية أو الأرض، وإذا كان حامل الرخصة غير موجود أو تعذر العثور عليه تشمل لفظة (المالك) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الأشخاص ووكلائهم الذين قاموا بإنشاء البناية المذكورة أو بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل أي عامل يعمل لدى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص. 27- وتشمل كلمة (المحافظ) المتصرف. 28- وتعني كلمة (المجلس) مجلس التنظيم الأعلى المؤلف وفقا للمادة (5) من هذا القانون. 29- وتعني عبارة (مخطط التنظيم الإقليمي) المعنى المخصص لها في المادة (15) من هذا القانون. 30- وتعني عبارة (مخطط التنظيم المقرر) أي مخطط تنظيم وضع أو يوضع موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون أو بمقتضى أي قانون أخر ألغاه هذا القانون. 31- وتعني عبارة (مخطط التنظيم الهيكلي) المعني المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون. 32- وتعني عبارة (مخطط التنظيم التفصيلي) المعنى المخصص لها في المادة (23) من هذا القانون. 33- وتعني كلمة (المدير) مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. 34- وتشمل عبارة (مشروع الأعمار) مشروع البناء أو الأشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذاً لمخطط تنظيم. 35- وتعني (عوائد التنظيم العامة) أتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون. 36- وتعني (عوائد التنظيم الخاصة) النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية أو المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (52) من هذا القانون. 37 - وتشمل عبارة (إنشاء الطريق) كافة الأعمال الترابية والتسوية والرصفة والتعبيد بالأسفلت أو الخرسانة والجسور والعبارات والجدران الإستنادية والأرصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع وإنشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الأبنية والأسطح وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن. 38- وتشمل كلمة (المعادن) كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها. 39- وتعني كلمة (المنطقة) أية منطقة أشير إليها على أي مخطط تنظيم بألوان أو إشارات مميزة أو كليهما بقصد تعريف نوع الاستعمال للأرض والأبنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط الإعمار. 40- وتعني عبارة (منطقة تنظيم) أية منطقة حددت أو شكلت أو اعتبرت أنها حددت أو شكلت كمنطقة تنظيم بمقتضى أحكام أي تشريع سابق أو التي تحدد أو تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الأعلى ينشر في الجريدة الرسمية بمقتضى أحكام الفصل الثاني من هذا القانون. 41- وتعني عبارة (منطقة التنظيم الإقليمية) المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم لمنطقة أعمار إقليمي. 42- وتعني عبارة (نطاق الأرض الخلاء المقيدة) مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيط كليا أو جزئيا بمنطقة المدينة. 43- وتعني كلمة (الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات.
المادة (3) : يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون
المادة (4) : يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة. أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة. ب- ان يكون استعمال تنظيم جميع الاراضي منسجماً مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي. ج- ان يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشياً مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به. د- مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن اعمالها وقراراتها متفقة مع القانون. ه- اعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها والغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى.
المادة (5) : 1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات. ج- وكيل وزارة الاشغال العامة. د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني. ه- مدير مؤسسة الاسكان. و- مدير تنظيم المدن والقرى. ز- رئيس النيابات العامة. ح- نقيب المهندسين. ط- وكيل وزارة الصحة. 2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس او صوت ثاني او صوت مرجح. 3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.
المادة (6) : يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعليمات. د- اصدار الامر بالغاء او تعديل أية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية: - 1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية انشاء الابنية او أية عمليات اخرى على ان يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات. 2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الارض شريطة ان لا يؤثر هذا الالغاء او التعديل على عملية انشاء البناء او أية عمليه اخرى تأثيراً جذرياً. ويشترط انه اذا الغى او عدل اي ترخيص لتعمير ارض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه هذا الامر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الارض بسبب البدء في تعميرها او بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الشخص او الاشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر. غير انه لا يدفع تعويض بشأن ايه خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالارض بسبب الالغاء او التعديل. هـ- النظر في اي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون. و- اقرار مشاريع الانظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم. ز- تعيين امين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.
المادة (7) : 1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية: أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى. ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة. ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات. د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها. هـ- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظيم في المملكة. 2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم. ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.
المادة (8) : 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: - أ - المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة. ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الالوية. ج- ممثل وزارة الاشغال العامة في اللواء او المحافظة. د- ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. هـ- مدير الصحة في اللواء او المحافظة. و- ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الامور التي تتعلق بها. 2- يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من اربعة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح 3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي: أ- الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية. ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك الى المجلس التنظيم الاعلى. ج- النظر في اي استئناف يقدم اليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير انه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية ان ترفع هذا الاختلاف الى مجلس التنظيم الاعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً. د- اصدار الاوامر واخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون. 4- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم. الاقليمية والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.
المادة (9) : 1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضى باعتبار منطقة اي مركز محافظة او لواء منطقة تنظيم. فاذا صدر مثل هذا الامر يكون المجلس بلديه تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة. ب- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار أية منطقة - عدا مناطق مراكز الالوية - منطقة تنظيم فاذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن. ج- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المديران يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي او قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم المحلية في منطقة التنظيم المذكور الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء بذلك الشأن في تلك المنطقة. د-أ- اذا اصدر الوزير بمقتضى احكام هذا القانون امراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والابنية المحلية ممن يلي:- 1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة. 2- رئيس البلدية. 3- شخص يسميه مجلس البلدية. 4- تسمية لجنة اللواء. 5- ممثل وزارة الصحة 6- مهندس البلدية ( ان كان للبلدية مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم ب- اذا اصدر الوزير امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضى بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:- 1- الحاكم الاداري ويكون رئيسا للجنة 2- رئيس المجلس المحلي 3- شخص يسميه المجلس المحلي 4- شخص تسمية لجنة اللواء 5- ممثل وزراة الصحة مهندس المجلس المحلى (اذا كان للمجلس مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم هـ- بالرغم عما ورد في قانون البلديات او اي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الاعضاء زائد واحد واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوب مرجح. و- يعين احد مهندسي البلدية او مهندسي الدائرة سكرتيراً للجنة ويكون مسؤولا عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة 2- تتخذ اللجنة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة احكام هذا القانون او اي مشروع مقرر واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه ، ويكون من واجباتها كذلك:- أ- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها ان تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم. ب- التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة. ج- اصدار رخص الاعمار والابنية وفقاً للقانون. د- مراقبة اعمال الاعمار والانشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة واحكام هذا القانون. هـ- اصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها. و- تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق او تنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون. 3-أ اذا كانت اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذا المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك المنطقة ، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة بمقتضى هذا القانون وتدفع الاموال او الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس القروي ، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن من ذلك الصندوق ، وأن كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس القروى حسما تكون الحال. ب- اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك المنطقة يجوز للوزير ان يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية ان تتبعها في ممارستها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزيربصورة خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الاّنفة الذكر ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق ممارستها لتلك الصلاحيات. 4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع الترتيبات لتأمين ذلك. لجان التنظيم المشتركة.
المادة (10) : 1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي: أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشخاص اخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص اوالخبرة. ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشحاص اّخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص او الخبرة. 2 -يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/ او اللوائية. 3 -يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.
المادة (11) : بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً او تفويضاً خاصاً بشأن أية اجراءات او دعوى خاصة وان تنيب عنها اي شخص اّخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية او اللوائية.
المادة (12) : تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (13) : أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، واذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي ، يعلن هذا الامر كذلك في دائرة المجلس البلدي او المحلي ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الا اذا عين تاريخ اّخر. 2- يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذا الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة الاولى من هذا المادة ويعلق مع هذا الامر. 3- بالرغم عما ورد في هذا القانون فان كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم الاخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة. 4- يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى وتنسيب المدير ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الجدول المذكورة كما يجوز له ان يوسع او يعدل او يلغي اية منطقة تنظيم اعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 او في اي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه: 1- أن يعتبر اية منطقة تقع داخل حدود محافظة او اكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها اقليما تنظيميا على ان يعين حدود تلك المنطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. 2- ان يشكل لذلك الاقليم مجلسا للتنظيم يسمى ( مجلس تنظيم الاقليم ) و يعين رئيساَ له و يبين كيفية اجتماعاته و الطريقة التي تتخذ بها قراراته. 3- ان ينيط بمجلس تنظيم الاقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك اعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود ذلك الاقليم والاعمال والمشاريع التي يجوز اقامتها ضمن تلك الحدود، ووضع مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية وغيرها واية صلاحيات اخرى سواء اكانت مناطق باية جهة اخرى ام لم تكن. 4- لمجلس تنظيم الاقليم ان يفوض كل صلاحياته او بعضها لأية لجنة او لجان اخرى يعينها على ان تخضع قرارات تلك اللجان لتصديق مجلس تنظيم الاقليم. 5- يمتنع على اية جهة سواء كانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع اخر ممارسة اي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الاقليم او لجانه بمقتضى هذا القانون او اتخاذ اي قرار او اجراء يخالف او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الاقليم. 6- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الاقليم خلال شهر واحد من تاريخ اعلانها باستدعاء يقدم الى مجلس تنظيم الاقليم. ولمجلس تنظيم الاقليم النظر في تلك الاعتراضات تدقيقها او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية او شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض. 7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الاقليم ولا المشاريع التي يضعها ولا الاعمال التي يقوم بها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي تشريع آخر ، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طريق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية. 8- يحق لمجلس الوزراء الغاء قراره باعلان منطقة التنظيم او تشكيل مجلس تنظيم الاقليم او ادخال اية تعديلات على ذلك القرار كلما وجد ذلك مناسبا.
المادة (14) : 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي: أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ.....) ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة). ج تاريخ التطور الاعماري للمنطقة. د استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ). ه ملكية الاراضي. و قيمة الاراضي ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء). ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ...) ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ...) ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية) ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل) ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ...) م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة. 2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.
المادة (15) : 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الايضاحية الاخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الاعمار لذلك الاقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب ان تكون هذه المخططات الاساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب ان تتناول الامور التالية: أ- مواقع المدن والقرى الجديدة. ب- توسيع او تقييد نمو المدن والقرى الحالية. ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات. د- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الارض. هـ- المناطق السكنية وتشمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الارض والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة وتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الاربعة. و- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور السينما والمتنزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم. ز- المباني والمنشاّت الاخرى وتشمل الاشراف على ما يلي:- اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد. ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق. ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال الابنية. رابعاً- تصميم الوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والاسيجة. خامسأً- عدد الابنية التي يمكن انشاؤها. سادساً- الاعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها. سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية. ثامناً- عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق او البناء. تاسعاً- تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجمع ماء الامطار. عاشراً- الملاجئ ضد الغارات الجوية. حادي عشر- اماكن خاصة لمبيت السيارات. ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والاراضي الزراعية والبساتين والمناطق الحرجية والمنتزهات واماكن حفظ الطبيعة وساحات الارض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم. ط- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والانشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة اثرية او تاريخية او معمارية. ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة للسيارات. ك- الطرق وتشمل: اولاً- الاراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة. ثانياً- اغلاق وتحويل الطرق الحالية واغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة. ثالثاً- انشاء الطرق الجديدة واحداث تغييرات في الطرق الحالية. رابعاً- خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وانشاؤها والوصول اليها والخروج منها (ويشمل تقييد الوصول اليها والخروج منها) وطبيعة الطريق وابعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها. خامساً- الاشغال المتعلقة بانشاء اية طرق وتحسينها كأنشاء الارصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الامطار والتسييج والحواجز والملاجئ والانارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والاغراس والشجيرات والاشجار على مثل هذه الطرق او بتخومها. ل- المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية. م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى والانارة.
المادة (16) : يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات التنظيم الاقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجاناً للجميع ومن يهمه الامر ، وينشر اعلان ايداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.
المادة (17) : 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم الاقليمي المذكور او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم اليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات الى مجلس التنظيم الاعلى.
المادة (18) : 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا 2- اذا اقر مجلس التنظيم الاعلى مخطط التنظيم لاقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع مخطط الاعمار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 3- اذا قرر مجلس التنظيم الاعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة الى لجنة التنظيم اللوائية ادخال تعديلات على مخطط التنظيم الاقليمي فله ان يعيد اعلان ايداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الايداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية ، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) اعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها بشأن الاعتراضات المقدمة اليها. 4- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر اعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي يعينه الوزير ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بابلاغ قرار مجلس التنظيم الاعلى الى مقدمي الاعتراضات على مخطط الاعمار الاقليمي
المادة (19) : 1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية اخرى يبين بشكل اجمالي انواع استعمال الاراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف اوجه الاعمار. 2- يجب ان يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:- أ- تحديد مواقع الطرق وانشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها واقفالها وتعيين عرضها وتعيين الاراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وانشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول اليها والخروج منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وابعادها العامة. ب- مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وانشاءات التنقية. ج- مشروع المياه. د- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي بتحفظ بها بالكلية للسكن او الزراعة او التحريج او لاية غايات اخرى. هـ- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني ، وارتفاع ونوع المباني الذي يسمح بأقامتها في اي منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص. و- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها او المخصصة لاية غايات عامة اخرى وتجميل المنطقة الاراضي الزراعية والمناطق الحرجية و المنتزهات والساحات والحلاء والمقابر والمحاجر والمناجم ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات او لاية خدمات عمومية اخرى. ج- المباني والمنشأت الاخرى وتشمل مراقبة مايلي:- اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد. ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق. ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال البناء. رابعاً- تصميم والوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والأسيجة. خامساً- عدد الابنية الجائز انشاؤها. سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها. سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية. ثامناً- عدد الغرف التي يجوز ان تشتمل عليها الشقة او البناء. تاسعاً -تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجميع مياه الامطار. عاشراً- الملاجيء ضد الغارات الجوية. حادي عشر- البلاكين والشرفات والبروازات والادراج الخارجية والاسوار. ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت واصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة والبلاط وما يماثلها. ي- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الارض. ك- المناطق السكنية وتشمل الانظمة والاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان على الارض بالنسبة للجهات الاربع. ل- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم. م- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية او اثرية او معمارية. ن- فرض التزام على مالك أية ارض او بناية بأن يمنح مالك أية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية حق المرور للمجاري او المصاريف او انابيب المياه او مجاري مياه الامطار او الطرق المعلقة او الانفاق. س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصيتها بشان أية مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون. ع- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها حين القيام بمشاريع الاسكان الآنف ذكرها. ف- الاحتفاظ باراضي كمقابر والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية. ص- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق او للساحات العامة او لاية غاية باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية او مجلس محلي او اية سلطة محلية اخرى. ق- ازالة الاحياء القديمة والمزدحمة او المتنافية مع مقتضيات التنظيم واعادة تخطيطها وكيفية انشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع اصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.
المادة (20) : يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين من تاريخ نشر اعلان ايداعة في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ اعلان الايداع حيثما امكن الى اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع.
المادة (21) : 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين من تاريخ نشر اعلان الايداع بالجريدة الرسمية او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع وتدعم الاعتراضات او الاقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 2- تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم اليها وترفع تواصيها بشأنه الى لجنة التنظيم اللوائية 3- تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع الى وجهة نظرهم وترسل الى مجلس التنظيم الاعلى الاعتراضات او الاقتراحات. مرفقة بتقرير عنها ، وينظر مجلس التنظيم الاعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمناً اما رفض الاعتراض او الاقتراحات واما ادخال تعديل على مخطط التنظيم على اثر تقديم الاعتراض او الاقتراح. 4- يحق لمجلس التنظيم الاعلى بمحض ارادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويجوز له في حالة التعديل ان يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية و المحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية.
المادة (22) : 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة مخطط تنظيم هيكلي اعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر اعلان - بالتصديق المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره. 2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي ايداع المخطط الهيكلي بمقتضى احكام المادة 20 من هذا القانون ثم تطبق عليه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات والاقتراحات والنظر فيها الى وضع المخطط موضع التنفيذ.
المادة (23) : 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية 2- في حالة المدن الصغيرة أو القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى. 3- أ- يجوز للجنة المحلية في أي وقت من الاوقات أن تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها أو أن توافق على تطبيق أي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الأرض أو أي فريق منهم بعد تعديله أو دون تعديل. ولايعمل بذلك المشروع إلا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها أن ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى بشأنه الشروط التي تستصوبها ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة يحال المشروع إلى مجلس التنظيم الأعلى الذي يكون قراره نهائيا 4- يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريرا على المسح فيما إذا كان ذلك لازماً ، وكافة المخططات والامور الوصفية الاخرى اللازمة. 5- يجوز أن يشمل مخطط التنظيم التفصيلي علي الأمور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب أن يشتمل بشكل خاص علي الأمور التالية:- أ- تعيين مواقع الحوانيت والأسواق والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات. ب- تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة والخاصة. جـ- تعيين مواقع الابنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الادنى لمساحة الأرض وطول واجهتها الامامية والكراجات داخل قطعة الأرض ومواقع الابنية ذات الاستعمالات الخاصة. د- تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للابنية وانواع المواد المستعملة في انشائها. هـ- تعيين المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير بصورة دائمة. و- تعيين مواقع الأرض المنوي استملاكها اجبارياً كالأمور التالية:- اولا- أية ارض مخصصة على المخطط من اجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة. ثانيا- أية ارض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لإعادة اعمارها أو أية ارض مجاورة لتلك المنطقة أو أية منطقة تحتاج إلى إعادة توزيع. ثالثا- أية ارض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الإجباري تأمينا لاستعمالها للأغراض المبينة في المخطط. 6- يجوز أن يبين علي مخطط التنظيم التفصيلي أية منطقة ترى الجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية أنها في حاجة كليا إلى تنظيم أو إلى إعادة تنظيم من اجل الغايات التالية:- أ- إعادة تخطيطها علي أسس حديثة بسبب قدمها أو بليها أو سوء تنظيمها. ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات. جـ- بقصد تحقيق أية غاية من الغايات المبينة علي المخطط 7- لا تعين علي مخطط التنظيم أية ارض من اجل الاستملاك الإجباري إذا كان من رأى لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم اللوائية أن هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط 8- إذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنظيم المدن المحلية قطعة الأرض المخصصة للاستملاك الاجبارى فيحق لصاحب الأرض بأشعار خطي أن يطالب لجنة تنظيم المدن المحلية بأعادة الأرض الية وتصبح الأرض المخصصة لهذا الاستملاك الإجباري فاقدة لهذه الصفة إذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لاصحابها.
المادة (24) : 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض. 2- يجوز لجميع دوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا القانون سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في اية حالة خاصة:- 3- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على اثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر ايداع المشروع لمدة شهر واحد. 4- يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ. 5- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة بنشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد من دائرة البلدية اذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية اذا كان المشروع لا يشمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن. 6- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخاً لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.
المادة (25) : 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات اللازمة ان وجدت مرة واحدة على الاقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل المسح اللازم ويقدم تقريره الى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات او الاضافات التي يرى ادخالها على المشروع. 2- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في في حالة اقترانه بموافقتها. 3- اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير ان تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية. 4- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية الى مجلس التنظيم الاعلى التي يجوز لها ان توافق او ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما نستصوب من الشورط بشأنه 5- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 )من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع.
المادة (26) : تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر الى نظر في الاعتراضات الى وضع المخطط موضع التنفيذ عند اقرار اي تعديل لاي مخطط تنظيم وفقا للاجراءات المتبعة لكل منها.
المادة (27) : أ) 1- يرفق مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها ان تكون مسايرة للاحكام والانظمة النموذجية المقررة 2- تشتمل الاحكام والشروط على اي امر من الامور التي تعتبر انها ضرورية لتحقيق اهداف مخطط تنظيم وشؤون تتنظيم المدن وخاصة الامور التالية:- اولا - الادارة والاجراءات في الرقابة التنظيمية ثانيا-تصنيف استعمالات الاراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الاراضي ثالثا - الشوارع وخطوط البناء رابعا-ارتفاع الابنية خامسا - عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الارض سادسا - المساحات والساحات حول الابنية والانارة الطبيعية سابعا - مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله ثامنا - الكثافة السكنية والتقسيم او الافراز على انه يجوز وضع تلك الاحكام والشروط وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون بالاضافة الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم. ب)انشاء الابنية ويشمل:- اولا - الادارة والاجراءات في رقابة البناء ثانيا - احتياجات المساحات الداخلية والانارة والتهوية ثالثا - المتانة والمقاومة للاحوال الجوية والرطوبة رابعا - المجاري والامور الصحية والاّبار وصهاريج جمع مياه الامطار خامسا - تنسيق الاراضي وتجميلها وزراعتها سادسا - مقاومة الحريق سابعا - البلكونات والشرفات والبروزات والادراج الخارجية ج) الاشغال في موقع البناء وتشمل:- اولا - المحافظة على حياة الناس اثناء التشييد ثانيا - المحافظة على حياة العمال اثناء التشييد ثالثا - المحافظة على الارصفة والشوارع رابعا - ازالة الانقاض.
المادة (28) : 1- على الرغم مما ورد في قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم الأرض الواقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات متيرية الا بمقتضى مخطط تقسيم توافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لارض واقعة في منطقة تتنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافاً لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا سواء اكان هنالك مشروع تنظيمي مقرر ام لا طالما وان المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن. 2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن 3- يجب ان يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الارض التي من اجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الارض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساوية واية امور اخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من اجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم لمخطط الاعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الامور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة( 23 ) من هذا القانون. 4- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه اذا ما كلفته اللجنة المحلية باشعار ان يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الاشعار بمخطط تقسيم لتلك الارض من اجل موافقتها عليها.ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اية ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالاشعار يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفي كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية 5- يترتب ان تكون كل قسيمة من القسائم المبنية على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر او مقترح ينال موافقة اللجنة المحلية. 6- بغض النظر عما ورد في اي قانون اخر لا يسمح بتقسيم اية ارض مبنية او خالية من البناء بشكل يخالف احكام تنظيم المنطقة الواقعة بها.
المادة (29) : 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة الاولى موقع من رئيسها يفيد ان التقسيم هو وفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وان التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الاراضي.
المادة (30) : 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه اليها المالك خلال شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، ان تعدل او توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور او تلغيه. 2- اذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم او اوقفت العمل به او الغته بمقتضى الفقرة( 1 ) من هذه المادة يترتب عليها ان ترسل الى مامور دائرة تسجيل الاراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج القيود المقتضاه في سجلات الاراضي. 3- اذا وجدت قطعة ارض او قطع اراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لاقامة بناء مناسب عليها او كانت مساحتها اقل من الحد الادنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الاراضي المذكورة صالحة للبناء وان تقوم سواء بنفسها او بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الاراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها او طلب يقدمه مالك او مالكو الارض ان يسجل التقسيم في سجلات الاراضي وان يلغي التسجيلات القديمة فيما اذا وجدت وتجري تسوية على اساسه بين المالكين.
المادة (31) : 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها او باعادة تخطيط اية منطقة كانت في الاصل قد خططت وفقا لمخطط تنظيم مقرر، الا انه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل ادخل على منطقة الاعمار المذكورة او وفقا لاي مخطط تنظيم استعيض به عنه فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها ان تقوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع اراضي (يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة.منفردين او مجتمعين (ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية) التي تكون بسبب شكلها او موقعها او مساحتها او لاي سبب اّخر مطابقة لذلك المخطط المقرر او التعديل الذي ادخل عليه او المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال ، وتقع على اقرب ما يمكن في الجوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منها على ان لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 25% من مساحتها لاية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك و مساوية في مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع الاراضي الجديدة باسم مالك او باسماء مالكي القطع الاصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وباسمائهم في سجلات الاراضي بالاضافة الى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة). 2- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 ) من هذا القانون في ايداع الاعتراضات والنظر في اقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.
المادة (32) : مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. 1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما اذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المخطط المذكور استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط ، وان تقرر بموافقة لجنة التنظيم اللوائية،عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلى للمدة (ويشار اليها فيما بعد بالحد الاعلى للاستعمال المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة او بقائها كابنية مخالفة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات. 2- لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة( 1 )من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف بما في ذلك ما يلي:- أ) المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها ب) المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني ايراد اقتصادي منها ج) مدى الاستعمال المخالف وما هيته 3- اذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملا بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة( 2 )من هذه المادة اقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الابنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الاصول المتبعة في مخططات التنظيم التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات الى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططا تفصيليا ،وينبغي ان يذكر في كل اعلان ينشر ان لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الابنية المدرجة في تلك القائمة وعلى اللجنة المحلية بالاضافة الى ذلك ان تبلغ باشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه. 4- بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة استعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفقا لمقتضى الحال. 5- على الرغم مما ورد في الفقرة( 4 )من هذه المادة يحق للجنة المحلية اذا رأت ذلك ضروريا وبعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المحالف للبناية المذكورة وفاقا لاحكام هذه الفقرة اشعارا كتابيا توعز اليه بابطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير تلك البناية او هدمها او ازالتها حسب مقتضى الحال واذا راعى المالك تلك مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير مقدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كان لا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.
المادة (33) : لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.
المادة (34) : 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية أرض او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاعمار او الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي او لمخطط التقسيم والاحكام والتعليمات التي تشكل جزاء لا يتجزا منها 2- يترتب ان يخضع اي اعمار لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن تصديق مخطط اعماري ، الى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة ان تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية ان الاعمار او التشييد المقترح كيفما تكون الحال ، لا يتعارض واحكام واهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه او الذي سيوضع في المستقبل. 3- يترتب ان يخضع اي تنظيم لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط اعماري الى رقابة مؤقتة على تنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تقرر عدم منع اي رخصة لا تزيدعلى السنة لأي اعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلالها سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها. 4- تشمل كلمة (اعمار) في هذا القانون ما يلي: أ- انشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه. ب- استعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتضى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض. ج- انشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح د- الحفريات والردم والتعبئة هـ- انشاء الطرق والاسوار والاسيجة واي عمل هندسي واعمال التعدين واية اعمال اخرى سواء اكانت في باطن الارض او على سطحها و- جميع الانشاءات والاعمال التي تتناول مظهر الابنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان ز- تركيب حمام او مرحاض او مجلى او مغسلة او بالوعة في بناية موجودة. ح- تركيب المصاعد الكهربائية في الابنية القائمة ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية ي- استعمال اي ارض او طريق او اي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعاية الا ان كلمة اعمار لا تشمل الامور التالية:- أ) اعمال الصيانة والتحسين غير الانشائية داخل البناء. ب) اجراء اية اعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة او تحسين اية طرق اذا كانت هذه الاعمال ضمن حدود تلك الطريق. ج) اجراء اية اعمال من قبل اية سلطة محلية او حكومة الغاية منها مراقبة او تصليح او تجديد اية مجاري او تمديدات انابيب او اسلاك ارضية او اية اجهزة اخرى بما في ذلك قطع اي شارع او اية ارض من اجل هذه الغاية د) استعمال اية ارض من اجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.
المادة (35) : 1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للانظمة والاحكام والشروط الموضوعة بموجب هذا القانون. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع أّخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الابنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم ايصال تلك الخدمات لاي بناء او تزويده بها وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف وعدم اصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على اذن من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص انشاؤه من اجلها.
المادة (36) : 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب او اي متضرر اّخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن اذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية ،طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعيا. 2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لأي ثلاثة اعضاء من اعضائها لا يوافق اولا - يوافقوا على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبوا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال اليها على الوجه المذكور او رفضه قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 3- اذا تقدم شخص بطلب الى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصها من اجل الحصول على رخصة لاعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلب اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم اللوائية الترخيص او التصديق المطلوب او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب او اي متضرر اخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى مجلس التنظيم الاعلى ومن ثم يحال الطلب الى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات اللازمة ويكون قراره قطعيا غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (37) : 1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض: أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض. ب- 5% من الارتفاع المسموح به. ج- 15% من الحجم. د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية. هـ- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين. 2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة نظاما تحدد بموجبه:- أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة. ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.
المادة (38) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطارا تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء. 2-اذا صدرت رخصة الاعمار ارض وبناء استناد الى معلومات كافية ومضللة فللجنة التنظيم التي اصدرت الرخصة ان تقرر بطلانها وعندها يعتبر اي اعمار او بناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت انه جرى بدون ترخيص ايفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل اشعار بقرار اللجنة هذا الى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لمراقبة الاعمار والابنية. 3-اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافا للرخصة او الانظمة او الاوامر او التعليمات او مخططات الاعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لاجل اعادة الارض كما كانت قبل التعمير او تأمين مطابقة ذلك للانظمة او الاوامر او التعليمات او الشروط ويجب ان يشمل الاخطار بشكل خاص على طلب ازالة اوهدم او تغيير البناء او الاشغال او التوقف عن استعمال تلك الارض والتوقف عن الاستمرار في عملية الاعمار وتشييد البناء. 4-اذا تقدم حامل الرخصة او المرسل اليه الاخطار خلال المدة المعينة في الاخطار من اجل الحصول على اذن:- أ) للابقاء على الاعمار والابنية والاشغال التي صدر بشأنها الاخطار وترخيصها. ب) للاستمرار في استعمال الارض التي صدر بشأنها الاخطار تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الانظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فاذا قررت منح الاذن المطلوب بطل تنفيذ ذلك الاخطار غير انه يشترط ان يظل مفعول امر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول الا اذا قررت اللجنة اصدار الرخصة او ترخيص الاعمار. 5- على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يترتب على لجنة التنظيم التي اصدرت اخطار التنفيذ ازالة المخالفة عقب انتهاء المدة المعينه بالاخطار او بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة اعلاه. ويحق لها ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة محالفات الابنية و/او التنظيم في الحالات التالية:- أ) التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر واحكامه وشروط والنظمة الابنية. ب) مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق. ج) مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والانارة. د) ان البناء ضعيف انشائيا يخشى سقوطه او تصدعه. هـ) ان البناء واقع ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليها و) البناء بدون رخصة اذا كان مخالفا للانظمة والاحكام والشروط ومخططات التنظيم. 6- يعتبر الاخطار قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طريق الطعن. 7- اذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الاخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الاحجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية او المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال او من ينيبانه ان يدخل الى تلك الارض او ذلك البناء وينفذ مضمون الاخطار وتحصل المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الارض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية او الحكومية. 8-اذا قضى الاخطار بالتوقف حالا عن اقامة الاعمار او انشاء اية بناية في اية ارض او اذا قضى باتخاذ الاجراءات فيما يتعلق باستعمال او عدم استعمال اية ارض او فيما يتعلق باجراء اية عملية اخرى عليها او سمح باجرائها يبلغ الاخطار الى مالك الارض القائم بالتعمير فيها او الى معلم البناء واذا خولف مضمون الاخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً وازالة الابنية المخالفة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الاول الذي صدر فيه قرار الادانة. 9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فان اخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فوراً بواسطة الشرطة. 10- اذا صدر اخطاراً الى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الاخطار المالك للارض المتعلق بها هذا لاخطار الا ان هذا الشخص لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارأً لا تتجاوز المائتي دينار وبازالة ما نص على ازالته او هدمه بالاخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم او بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد او بكلتا العقوبتين معا. 11- اذا تبين ان الشخص المتخذ بحقه الاجراءات الواردة في الاخطار بموجب هذه المادة انه وقبل انتهاء المدة المحدودة في هذا الاخطار لم يعد المالك المسجل واخطر بذلك كتابة اللجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة ايام من انتهاء المدة المعنية بالاخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له ان يطلب الى المكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار في ملكيته. 12- اذا تبين ان الاجراءات المطلوبة في الاخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الاصلي ان يثبت ان المسؤول عن عدم تنفيذها كليا او جزئيا هو المالك الجديد وانه اعلمه بواقع الامر فعندئذ توجه المخالفة الى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن اخطار التنفيذ قد وجه اليه. 13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم اصدار اخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون ان يطلب الى اللجنة المحلية اصدار مثل هذا الاخطار واذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الاخطار خلال عشرة ايام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية اصدار مثل هذا الاخطار ويعتبر هذا الاخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (39) : 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار لا يلغى فعالية الاخطار 2- اذا اعيد بناء اية بناية كانت قد هدمت او غيرت تنفيذاً لما ورد في الاخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الاخطار سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية او الاشغال الجديدة. 3- اذا عاد الشخص وقام باعمار اية ارض او تصليح بناء او عاد وقام بانشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة في الاخطار دون مراعاة المتطلبات التي من اجلها هدم او غير الاعمار الاصلي يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز المائتي دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة اضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ الاجراءات المطلوبة بالاخطار ويتخذ بحقه نفس الاجراءات المطلوبة في المادة السابقة.
المادة (40) : 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراعة اذا وجدت ذلك مناسبا من اجل المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية او المشجرة بأن تصدر امراً يشار اليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الاشجار والازهار بصدد أية غرسة زينة او اشجار او اراضي حرجية كما هو مبين بالامر مزروعة على جوانب الطرق او المنتزهات او الحدائق في أية منطقة وبوجه خاص يجوز ان ينص الامر على اي من الامور التالية:- أ) عدم قطع الاشجار او الازهار وابادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الامر المذكور) الا بموافقة لجنة التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة ان تمنح تراخيص لقطع الاشجار ضمن شروط معينة. ب) اعادة غرس اي جزء من منطقة حرجية قطعت اشجارها ( بترخيص ). ج) كيفية تطبيق وتنفيذ اي أمرين من الامور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون دفع التعويضات اللازمة من قبل لجنة تنظيم المدن المحلية او لجنة التنظيم اللوائية كل في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالامر عن اي ضرر لحق بالمالك او عن اي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص بمقتضى الشروط المعينة. 2- قبل اصدار امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة تتخذ الاجراءات التالية:- أ) اصدار اشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الارض المعنيين الذين يتناولهم هذا الامر. ب) النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالامر المقترح الى المالكين - ومشغلي الارض التي يتناولها هذا الامر. ج) ابلاغ نسخ من الامر عندما يصبح ساري المفعول الى المالكي ومشغلي الارض موضوع الامر. 3- اذا ظهر للجنة التنظيم المختصة ان امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة ساري المفعول حالا وبمجرد اصداره فيحق لها ان تصدر الامر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالاجراءات - الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الامر المؤقت بعد ستة اشهر من تاريخ اصداره الا اذا سبق واعيد اصداره كامر دائمي بتعديل او بدون تعديل بعد تنفيذ الاجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة. 4- لا يسري امر المحافظة على الاشجار التالفة او الميتة او تلك التي يشكل وجودها خطراً. 5- اذا خالف اي شخص او أهمل العمل بالامر المحافظة على الاشجار يعتبر أنة ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة أضافية لاتقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
المادة (41) : 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:- أ- تحديد أبعاد وانواع ومظهر الاعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك. ب- اصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة. ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة اصدارها. د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة او لرئيسها او لاحد موظفيها المفوضين بازالة الاعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافا للتعليمات والشروط المرخصة. هـ- وضع احكام بشأن الاعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها واستعمالها. و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية. 2- اذا قام اي شخص او اية شركة او مؤسسة دون رخصة او خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنة ارتكب جرما ويغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة أضافية لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم. 3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعتبر الشخص أنة قام بعرض الاعلانات والدعاية: أ) اذا كان هو المالك او مشغل الارض او البناء. ب) أن الدعاية والاعلان يتعلق بالترويج لبضائعه او تجارته او عمله او لمهنته او اي شيء اّخر.
المادة (42) : 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:- أ) ان يدهن بالبويا الزيتية او بغيرها او بالطراشة الملونة وغير الملونة او بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيء المنظر او يشوه الحي او الشارع او المدينة وبحاجة الى دهان او طراشة او تنظيف اوتحسين او. ب) ازالة اي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوها للجوار او المنظر العام للمدينة او. ج) ان يهدم العقار او الساحة المحيطة به اذا كان في رأي اللجنة المحلية انه ذو منظر منفر وبشع. د) ان يزيل الاضرار او التشويه الذي تسببه أية حديقة او ساحة خاصة للجوار. هـ) ازالة اي محرك او سيارة مهملة او اية انقاض من العقار او خردة ، او حطب او براكيات في العرضات المكشوفة على جوانب الطرق. 2-اذا صدر اخطار الى مالك او المشغل بمقتضى هذه المادة الا ان المالك او المشغل لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعنية فيه يحق للجنة المحلية ان تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي انفقت في سبيل ذلك و/او يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن العشرين ديناراً وبتنفيذ مآل الاخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
المادة (43) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب مكاره او اضرار الى تلك المنطقة او قد يلوث الشواطيء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الانهار والبحيرات فيجوز لها ان تصدر الى الشخص المسؤول على ذلك اخطاراً بأزالة المكرهة او منع الضرر خلال مدة معينة في الاخطار ويذكر في الاخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الضرر او المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك. 2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) اعلاه.
المادة (44) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع. 2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز ان يشتمل على الاسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الانوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع او تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الامور. 3- اذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر امرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين. 4- يجوز للجان التنظيم المختصة ان تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وان تحوي مثل هذه التعليمات العمليات فرض عقوبات وغرامات في حالة الاهمال او المخالفة.
المادة (45) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة او منجرة او كراج او عن نشر دعاية تجارية او عن موسيقى او عن اي مصدر اّخر فيجوز لها ان تصدر اخطاراً الى مالك او شاغل الارض او البناية او اي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها. 2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) من هذا القانون.
المادة (46) : التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:- 1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف اليه. 2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم الاعلى صاحبة القرار النهائي. 3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.
المادة (47) : 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو منح الترخيص بدون شروط او منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول اّنذاك مساويا الى الفرق بين القيمتين. 2- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فأن أبدى رفضه لدفع التعويض ، المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.
المادة (48) : 1- أ) في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب)في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخطط اعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها اذا كان السبب او احد الاسباب المذكورة في قرار التعويض ينص على ان الاعمار المطلوب سابق لأوانه استناداً الى احد الامرين التاليين او لكليهما. اولا - أولوية التعمير ان وجدت كما هو مبين على مخطط الاعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنها الارض. ثانيا-النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا النقص. ج) في حالة رفض الترخيص لاعمار الارض نتيجة للاسباب التالية كلها او لأي واحد منها. اولاً - اذا كانت الارض غير صالحة لنوع الاعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان او للانهيار. ثانياً - اذا كان اعمار الارض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وانشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري العامة او لاية مرافق عامة ناتجة عن طبيعة الارض الطبوغرافية او غير ذلك. ثالثاً - اذا كان اعمار الارض يعرقل او يسيء الاثرية او بالجمال الطبيعي او بالمحافظة عليها. د) في حالة فرض الامور التالية لدى منح الترخيص لاعمار ارض: اولاً - عدد او تنسيق او اتجاهات الابنية على اية ارض. ثانياً -القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والانشاء والمظهر الخارجي لاية بناية والمواد التي ستستعمل في التشييد. ثالثاً - الطريقة التي ستخطط بها الارض بقصد الاعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها بالمحروقات. رابعاً - نوع الاستعمال لاية بناية او ارض. خامساً - تعيين او تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق او المواد التي ستستعمل في انشاء ذلك او القيود التي ستفرض على تلك الممرات والمعابر او وسائل الاتصال. هـ) في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من اجل التحجير او التعدين والردم او الطم او اي نوع من الحفريات و) في حالة اي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول من اجل تحديد وتعيين الامور التالية: اولاً - كيفية عرض وسائل الدعاية والاعلان. ثانياً - صيانة الاراضي المتروكة او المهجورة او غير المستعملة. ثالثاً - شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات. رابعاً - حركة السير على الطرق. خامساً - الضوضاء داخل مناطق المدن. ز) اذا كان احد الاسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لاعمار وتحسين أية ارض ان تلك الارض مخططة كمنطقة زراعية او اسكان او ارض خلاء او كمنطقة بيعية محتفظ بها الا انه يعطي الترخيص اذا كان ذلك الاعمار او التحسين يعتبر من الامور المرضية لاستعمال الارض الاستعمال المقرر (كالمباني للامور الزراعية ومساكن للمزارعين) او للاستفادة من ارض واستثمارها على نطاق محدود (كالانشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الارض على الاقل. ح) أي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء يتم اعداد مخطط تنظيم يوافق عليه. 2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي اذا كان الترخيص مشروطاً. يمنع الاعمار في جزء معين من الارض انه قرار برفض الترخيص على ذلك الجزء من الارض فقط.
المادة (49) : 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على جميع الارض او على قسم منها فقط. 2- اذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الارض يعتبر الترخيص للاعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة بالنسبة لتلك الارض او لاي جزء منها اذا ظهر ان هنالك ترخيصاً او تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع اخر من الاعمار بحق تلك الارض او بحق اي جزء منها وغير خاضع لاية شروط عدا ما ورد منها في المادة ( 48 ) الفقرة ( أ- د )من هذا القانون ويشترط في ذلك ان يكون الترخيص او التعهد بالترخيص قد صدر قبل ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الاعمار المطلوب. 3- تطبق احكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكينة او تجارية او صناعية او حوانيت او مكاتب اوفنادق أوكراجات او مضخات الكاز والبنزين وما شابه او دور السينما او اماكن التسلية او مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) او اي مجموع منها.
المادة (50) : 1- لا يدفع التعويض الا اذا طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي الا انه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ان تمدد المهلة لتقديم التعويض لمدة شهر اّخر كحد اقصى. 3-على طالب التعويض ان يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات اخرى - تتناول علاقة الطالب بالارض موضوع طلب التعويض وبعلاقة اشخاص اّخرين فيها. 4- اذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لاحكام قانون الاستملاك الساري المفعول.
المادة (51) : استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الارض التي تتعلق بالاستملاك الاجباري للمنفعة العامة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الارض المطلوب استملاكها وفقاً لاحكام القانون المذكور بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.
المادة (52) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة بعدد تنظيمها او على اي اساس اخر يبين في الامر. 2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفي هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة. 3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان يقرر فرض عوائد تنظم خاصة على اية منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اي اساس اخر يبين في الامر. 4- تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او الاعمار وتطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية:- أ) انشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امرو اخرى لتحسين وتجميل المدن. ب) استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراضي والعقارات ج) تخطيط وانشاء الشواطيء للسباحة وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال. د)تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها. هـ) اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية و) المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها. ز) هدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اّخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة. ح) هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف. ط) انشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخرى. ي) اي امر اّخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعينة انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين. 5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها اي مالك بمقتضى هذه الفقرة ان تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع. 6- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة او الخاصة حسب مقتضى الحال او تخفيضها اذا رأت ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين. 7- تجبي عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة او عوائد التنظيم الخاصة بدل ايجار او ايراد او ريع ارض او عقار سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما لاي شخص آخر والشخص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا لارض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف. 8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الاول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد واذا تاخر تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الاعلى او للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخرة دفعها فان تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.
المادة (53) : 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك الاشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، واذا تعذر ابلاغه بالاشعار الخطي، يبلغ بواسطة اعلان في جريدة محلية وفي الاماكن المخصصة للاعلان في مركز المجلس او اللجنة المختصة. 2- تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على دفعات على ان لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة( 52 )الفقرة( 8 )من هذا القانون. 3- اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:- أ- تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومة حسب مقتضى الحال ب- اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي او مجلس قروي فتحصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات واية ضريبة اخرى في المناطق القروية. 4- تحفظ عوائد التنظيم العامة امانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية او المحلية وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة الى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).
المادة (54) : 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البلدية باعماره وتحسينه او لتقوم اية سلطة عامة اخرى او مؤسسة او النقابات او الجمعيات وما الى ذلك باعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الارض. 2- تستوفي عوائد التحسين على اساس الفرق بين ثمن الارض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت ، في الحالة التي كانت، بها وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للاعمار 3- تستوفي عوائد تحسين الارض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق اذا كانت الارض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق اذا كانت تقع على بعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الالف متر. 4- اذا كانت الارض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية او المدينة فتدفع عوائد التحسين هذه الى صندوق بلدية المدينه واذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتدفع الى صندوق الحكومة امانة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية. 5- تصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/او الاعمار ، اذا وجدت ضمن منطقة التنظيم المعنية.
المادة (55) : 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الارض المتعلقة بالاملاك غير المنقولة المذكورة 2- لا يجوز اصدار رخصة لاعمار اية ارض ولا تصدر اية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الارض من عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.
المادة (56) : 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية كيفما يكون الحال ان تتقدم بطلب لاستملاكه وفق احكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار انها ضرورية للمنفعة العامة 2- يحق لمجلس التنظيم الاعلى لدى اعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل او خلال تحضير تخطيط الاعمار لتلك المنطقة ان يتقدم بطلب استملاك ايه ارض استملاكا اجباريا يرى انها ضرورية للمنفعة العامة وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون الساري المفعول 3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الارضي للمنفعة العامة او اي قانون آخر ، يجوز استملاك اية ارض معينه على مخطط التنظيم و / او الاعمار لتستملك اجباريا بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه امر اعلان تلك المنطقة انها منطقة تنظيم موضع التنفيذ 4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى استملاك أية اراضي او عقارات من اجل اعادة تنظيم اي جزء من منطقة التنظيم لانشاء واعمار المساكن الشعبية 5- يجوز استملاك اجزاء الاراضي غير الصالحة كليا او جزئيا للبناء بقصد ضمها الى غيرها من الاراضي المجاورة لتصبح بعد دمجها اليها بالمساحة والشكل الذين يتطلبهما المشروع التنظيميي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت اليها بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه الى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة
المادة (57) : على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء اكانت واقعة في منطقة ارضه المستملكة ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او بيعها بدلا من دفع قيمة الارض نقداً له وفي حالة نزع ملكية الارض تخص عددا من الوكلاء او من المالكين المجاورين.المذكورين يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد والاشتراك ملكية ارض اخرى سواء اكانت بين واقعة في تلك المنطقة ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم المعينة عند حصول هذا الاتفاق وان تعيد تقسيم ايه ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل مخطط الاعمار ببين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة ضمن منطقة مخطط الاعمار المقرر او لم تكن
المادة (58) : 1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء او تحويل او توسيع اي طريق او شارع ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام بدون تعويض عنها على ان لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الارض او مجموعة من الاراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط في ذلك ان لاتزيد هذه النسبة في اي وقت من جراء تعديل او توسيع ميدان او طريق ويحق لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنية بعد اعطاء المالك مهلة شهر واحد باشعار كتابي ان تضع يدها في الحال على هذه الارض او مجموعة الاراضي التي لاتزيد مساحتها عن 30 % من المساحة الكامله كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعنيه بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في اي وقت اكثر من 30 % من مساحة الارض يدفع تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة 2- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى صلاحية تخطيط او توسيع اي شارع او طريق او ممر معبر او درج من جهة واحدة
المادة (59) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اكان الاستملاك اجباريا ام الاتفاق بطريق البيع او الاجارة الى أية سلطة محلية او حكومية او ايه مؤسسة اخرى او شخص آخر من اجل اعمارها 2- أ- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية انشاء ايه طريق والقيام بجميع او بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي المجاورة لتلك الطريق ب- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية او المحلية حسب ما يكون الحال ان تحول او تنقل أية طريق حالية او تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او الاقفال.ويشترط ان تقوم لجان التنظيم المعينه قبل اجراء ذلك بايجاد طرق او ممرات تستخدم بدلا من تلك التي حولت او الغيت ج- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية ارض اصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على ان تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الاراضي المجاورة قبل تحويل الطريق او اقفالها وبعده. كما يجوز اذا مارأت ذلك مناسبا بيع فضلات الطرق الى المالك او المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل واعادة قيمتها الى صاحب الارض الاساسي فيما لو بقي هو المالك للارض وكان موقع الطريق قد استملك منه دون دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية
المادة (60) : 1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او تلزم لتوسيع او تحويل أية طريق موجودة وان تنشئ فيها او تسمح فيها بانشاء خطوط المجاري او شبكة مياه او خطوط الكهرباء او الهاتف بعد اعطاء اشعار مدته 15 يوما الى مالكي تلك الاراضي 2- يجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظيمية ان يدخل في اي وقت الى ايه ارض من اجل مسحها او تقدير قيمتها بما له علاقة بالامور التالية أ- تحضير وتصديق وعمل او تعديل اي مشروع له علاقة بتلك الارض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا القانون ويشمل ذلك اعمال المساحة ب- اي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون او بمقتضى اي امر او نظام او تعليمات وضعت بمقتضى هذا القانون من اجل الحصول على رخصة او موافقة او قرار بشأن تلك الارض او ايه ارض اخرى ج- اي قرار اتخذته السلطة التنظيمية باصدار اي اشعار او امر او اخطار بمقتضى احكام الفصل الخامس من هذا القانون او بمقتضى اي امر او نظام صادر بمقتضى هذا القانون د- اي طلب للتعويض يدفع من قبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون 3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول الى أية ارض بمقتضى هذه المادة ان يبرز شهادة التفويض اذا طلب منه ذلك ولا يجوزله الدخول الى أية دار او مسكن مشغولة دون موافقة الساكن الا اذ ارسل اشعارا خطيا بذلك الى الساكن المذكور قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب. 4- كل شخص يقوم بقصدا بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة اعماله المخولة اليه بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 5- اذا سمح لاي شخص بالدخول الى مصنع او معمل او ورشة وفقا لاحكام هذه المادة الا انه اطلع اي شخص اخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجودة في ذلك المصنع او المعمل او الورشة بشأن اي عمل تجاري او صناعي يتعلق بذلك المصنع او الورشة او المعمل ولم يكن الافشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول الى العقار من اجله يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 150 دينارا او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا 6- تشمل الصلاحيات المخوله بمقتضى هذه المادة لاعمال المسح لايه ارض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية او من وجود المعادن او المياه الجوفية في تلك الارض 7- اذا لحق بالارض أية اضرار نتيجة للاعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب ان تدفع السلطة التنظيمية المعينه لدى مطالبتها بذلك تعويضا عادلا الى المالك او المشغل
المادة (61) : 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظه عليها واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق 2- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او الاسيجة الذي يكلف بانشائها خلال المدة المقررة في ذلك الامر او ان يزيل العائق المشار البه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى فاذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمةالمعينه ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدية 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من اهمل او تخلف عن العمل بالاشعار لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا
المادة (62) : 1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول وبوجة قانوني اذا أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان او الامر المستند الاخر ب- بتركه في مسكن ذلك الشخص او في اخر مكان معروف انه يسكنه ، وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه يرسل الاشعار لذلك العنوان ج- ارسل بالبريد المسجل معنونا الى مسكن ذلك الشخص او الى اخر مكان معروف انه يسكنه وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه بارساله الى ذلك العنوان د- سلم الى رئيس ديوان او سكرتير او كاتب الشركة او في مكتبها الرئيسي المعروف اذا كان المطلوب تبليغه هو الشركة او احد العاملين فيها او ارسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة او كاتبها او سكرتيرها 2- اذا صدر اي اخطار او اعلان او امر او مستند الى اي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك الشخص بعد البحث لمدة معقولة او لم يعرف اسمه أ واذا صدر اي اعلان او اخطار او امر اشعار مستند الى اي شخص بصفته شاغلا لذلك العقار فعندئذ يعتبر انه تبلغ بشكل صحيح وبوجة قانوني ذا أ- سلم او ارسل بالبريد بالطريق المبينه في البنود أ، ب، ج من الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يكون قد وجه الى ذلك الشخص اما باسمه او بكلمة ( المالك) او (الشاغل) لذلك العقار ب- ارسل بالبريد المسجل الى ذلك العقار ولم يعد الى السلطة الصادرة عنها وسلم الى اي شخص موجود في ذلك العقار او علقة في مكان بارز من ذلك العقار على ان يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه المادة واثبت عليه بما يدل على انها ارسلت لهم 3- اذا صدر اشعار او مستند الى جميع ذوي المصلحة في ايه ارض او الى جميع شاغلي العقارات الموجودة على تلك الارض لانه تبين ان قسم من هذه الارض غير مشغوله فعندئذ يعتبر هذا الاشعار او الاعلان او الاخطار او الامر او المستند انه صدر بشكل صحيح الى جميع ذوي المصلحة في الارض والى جميع شاغلى العقارات الواقعة على ذلك القسم ( ماعدا الشخص الذي يكون قد اعطي عنوانا اّخر لتبليغه بواسطته ) واذا وجه بعنوان الى( المالكين) او الى (الشاغلين) ( لذلك القسم من الارض) وعلق في مكان بارز منها 4- ترسل نسخة من الاشعار او الاعلان او الاوامر او المستند الى مدير الاراضي والمساحة او الى مسجل الاراضي في ذلك اللواء اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وتسجل محتوياته في سجل الاراضي
المادة (63) : لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه
المادة (64) : 1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلا بدون رخصة وفي حالة تخلفة عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة بالامر يكون لسلطة التنظيم المعينه حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع اي تعويض على ذلك 2- لايجوز ابقاء الاراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف اصحابها بتسويرها خلال المدة التي تحددها واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فانه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع اشغال الاراضي المكشوفة بالابنية المؤقته او اي انشاءات تشوة المنظر العام او استعمالها لمعامل اللبن او المصانع او الكراجات او اشغالها بالاكشاك والخردة والحطب والبراكيات وما الى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بازالتها على نفقه اصحابه اذا تخلفوا عن ذلك تجني هذه النفقات بالطرق التي تحصل بها رسوم واموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون ان يحق لهم المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
المادة (65) : يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او غير مباشرةايجارا عن اي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان اي شخص معروف لديه ان له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا او مرتهنا او مؤجرا او بأية صفة اخرى وكل شخص يهمل او يتقاعس عن تقديم هذه المعلومات او يضلل في اعطائها اذا ماطلب اليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز العشرة دنانير
المادة (66) : عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنه 1961.
المادة (67) : 1 - لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية 1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها 2- الحاق شروط خاصة باية رخصة 3- الاشغال التي تجري في الابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها او استعمال تلك الابنية او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية معلومات تطلب اللجنة اللوائية او المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به 4- انشاء الابنية المؤقته واستعمالها وهدمها وازالتها 5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها 6- المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومقاومتها للحريق ووسائل التهوية لها وانشاء المصارف واصول تنظيمها وتركيبها وتوفر الاسباب الصحية لها والانارة والتدفئة وتوريد المياه اليها وطريقة تركيب شبكتها وايصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الاملاك المجاورة 7- سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع اللاجئين اليها 8- هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او اي مخطط اعمار او تعليمات او اوامر او رخص وضعت او منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءات الخطرة 9- مباني الاجتماعات العامة واماكن اللهو ودور السينما 10- اعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والمواقف والكراجات والخروج منها 11- وضع الانقاض والمواد وللركام على الطرق والاراضي وازالتها منها 12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية 13- زمان وكيفية وماهية الابنية والاراضي ووجوه الاستعمال 14- الامور والاعمال الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها ايداع تأمين عن طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة 15- تحضير اي مشروع وتنفيذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك 16- نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على اي مشروع او مخطط اعمار 17- النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء اي مشروع او مخطط اعمار 18- الامور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به 19- فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء أية بناية او التي ستستعمل في انشائها 20 - تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستأجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن أية منطقة فيما يتعلق في انشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها واسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها. وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق والالتزامات 21- الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق 22- تقرير مقدار التعويض ان كان ثمه تعويض الذي يدفع الى مالك أية قطعة واقعه في منطقة اعادت اللجنة المحلية او بسبب تخصيص قطعة أخرى لذلك المالك غير قطعته الاصلية التي يمتلكها وتصيب الشخص اللوائية تنظيمها الذي او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او اي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين الشخص الذي او الاشخاص الذين او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل. 23- هدم وازالة الاحياء القديمة التخطيط او البالية وانشاء احياء جديدة عوضاً عنها 24 - هدم وازالة الابنية المهجورة للوقاية من الغارات الجوية 25-اعداد الملاجىء للوقاية من الغارات الجوية. 26- استملاك وتخطيط الاراضي والعقارات لانشاء المساكن الشعبية وادارتها وصيانتها او بيعها وتعيين اثمانها وطريقة استهلاك الثمن 27- يجوز ان يشمل اي نظام يوضع بمقتضى هذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دينارا او الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً عن كل مخالفة لاحكام ذلك النظام
المادة (68) : 1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى احكام هذا القانون 2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينه في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينه بالرغم من عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.
المادة (69) : يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاة نافذه المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى احكامه.
المادة (70) : 1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى احكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع او تعديل المشروع او الغائه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او الغائه انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك 2- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اودع اي مشروع او تعديل لمشروع اوقرار بايقاف العمل به او الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء حتى بوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء موضع العمل بمقتضاه من ثم يعتبر ذلك المشروع او التعديل او ايقاف العمل او الغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.
المادة (71) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن