بشأن قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1967 ) ويقرأ مع القانون رقم (79) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الاصلي.
المادة (2) : تضاف المادة التالية للقانون الاصلي بعد المادة الثانية مباشرة وتعطى رقم ( 3).
(3) -" يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون".
المادة (3) : تعدل المادة ( 13) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( 3 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
"بالرغم عما ورد في هذا القانون فان كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم الاخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة".
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
"يجوز للجنة المحلية للتنظيم والابنية اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار أو تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم جديد ان تخفض أي قيد فيها على ان لا يتجاوز هذا التخفيض:-
أ- 5% عدا خط البناء الذي يقضي به اي مخطط تنظيمي او اية انظمة او اوامر او تعليمات صدرت او اعتبرت انها صادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- 10%بموافقة اللجنة اللوائية.
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية