بشأن قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (79) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم (47) لسنة 1973 ( قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية).
المادة (3) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة( ب) التالية اليها:
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 او في اي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه:
1- أن يعتبر اية منطقة تقع داخل حدود محافظة او اكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها اقليما تنظيميا على ان يعين حدود تلك المنطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
2- ان يشكل لذلك الاقليم مجلسا للتنظيم يسمى (مجلس تنظيم الاقليم) و يعين رئيساَ له و يبين كيفية اجتماعاته والطريقة التي تتخذ بها قراراته.
3- ان ينيط بمجلس تنظيم الاقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك اعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود ذلك الاقليم والاعمال والمشاريع التي يجوز اقامتها ضمن تلك الحدود، ووضع مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية وغيرها واية صلاحيات اخرى سواء اكانت مناطق باية جهة اخرى ام لم تكن.
4- لمجلس تنظيم الاقليم ان يفوض كل صلاحياته او بعضها لأية لجنة او لجان اخرى يعينها على ان تخضع قرارات تلك اللجان لتصديق مجلس تنظيم الاقليم.
5- يمتنع على اية جهة سواء كانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع اخر ممارسة اي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الاقليم او لجانه بمقتضى هذا القانون او اتخاذ اي قرار او اجراء يخالف او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الاقليم.
6- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الاقليم خلال شهر واحد من تاريخ اعلانها باستدعاء يقدم الى مجلس تنظيم الاقليم. ولمجلس تنظيم الاقليم النظر في تلك الاعتراضات تدقيقها او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية او شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض.
7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الاقليم ولا المشاريع التي يضعها ولا الاعمال التي يقوم بها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي تشريع آخر ، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طريق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية.
8- يحق لمجلس الوزراء الغاء قراره باعلان منطقة التنظيم او تشكيل مجلس تنظيم الاقليم او ادخال اية تعديلات على ذلك القرار كلما وجد ذلك مناسبا.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية