تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور سهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون وفي اي مشروع صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على ذلك . . تنصرف عبارة ( مشروع مقرر ) الى اي مشروع اجيز وضعه موضع التنفيذ بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر الغي بمقتضاه . وتعني لفظة ( بناء او بناية ) اي انشاء بني بالحجارة او الاسمنت ( الباطون ) او اللبن او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى ، وتشمل اي اساس او حائط او سطح او مدخنة او سطح او مدخنة او اوراق ( فرنده ) او شرفة او رفرف ( كورنيش ) او بروز تابع لتلك البناية او اي قسم منها او اي شيء ملحق بها ، او اي حائط او سد ترابي او سياج او سور او تصوينة او انشاء آخر يحيط باية ارض او فناء يحدهما او يقصد به ان يحيط بتلك الارض او الفناء او ان يحدهما . وتعني عبارة ( خط البناء ) خطا لا يجوز ان تتجاوزه اية دار واقعة على طريق موجودة او طريق مقررة كما يقرر من حين لآخر بموجب مشروع موافق عليه . وتعني عبارة ( مشروع تفصيلي ) اي مشروع وضع او يعتبر انه وضع بمقتضى احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون . وتعني عبارة ( اللجنة المركزية ) لجنة التنظيم المركزية المؤلفة بمقتضى احكام المادة ( 3 ) من هذا القانون . وتعني عبارة ( لجنة اللواء ) لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة ( 3 ) من هذا القانون في اي لواء من الاولوية ولمنفعته . وتنصرف لفظة ( دار ) الى اي بناء يكتنف فراغا بواسطة سطح او اسطحة وحيطان او اعمدة . وتنصرف عبارة ( اللجنة المحلية ) الى لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة ( 4 ) في اية منطقة تنظيم ولمنفعتها . وتعني عبارة ( اللجنة المشتركة ) لجنة التنظيم والابنية المؤلفة بمقتضى احكام المادة ( 7 ) من هذا القانون . وتنصرف عبارة ( البناية المخالفة ) الى اية بناية انشئت خلافا لاي مشروع قرر او نظام اخر معمول به بمقتضى هذا القانون مما ينطبق على تلك البناية او تناولها احكامه ( سواء اكان ذلك بالتخصيص باعتبار ان البناية واقعة في منطقة خاصة ) او الى اية بناية انشئت خلافا لرخصة البناء الصادر بها بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى اي قانون آخر الغي بموجب هذا القانون . ويقصد بعبارة ( الاستعمال المخالف ) بالنسبة لاية بناية او ارض استعمال تلك البناية او الارض لغاية تختلف عن الغايات المسموح باستعمال البناية او الارض من اجلها ( سواء اكان ذلك بالتخصيص ام باعتبار ان البناية او الارض واقعة في منطقة خاصة ) بمقتضى اي مشروع مقرر او نظام آخر معملو به بمقتضى هذا القانون مما ينطبق على تلك البناية او الارض او تتناولها احكامه او بموجب اية رخصة صادرة بها بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر الغي بموجب هذا القانون . وتعني عبارة ( مشروع هيكلي ) اي مشروع وضع او يعتبر انه وضع بمقتضى احكام المادة ( 10 ) . ويراد بلفظة ( المالك ) فيما يتعلق باية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها ، او متولي الوقف او المستاجر بمقتضى عقد اجارة مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او مكانه ، تشمل لفظة ( المالك ) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او اللذي قد يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل ايجار . وتشمل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لا ي شخص اخر ، وذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفا خطيا للساكن الحالي ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك ، تشمل ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن الحالي ، وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشان تلك البناية او الارض واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور تشمل لفظة المالك المهندس المعمار والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص . وتعني عبارة ( منطقة تنظيم ) اية منطقة تؤلف او تعتبر انها تؤلف ( منطقة تنظيم ) بقرار اصدره مجلس الوزراء بمقتضى المادة ( 8 ) . وتعني عبارة ( منطقة تنظيم اقليمية ) اية منطقة يعلن وزير الداخلية انها منطقة تنظيم اقليمية . وتنصرف لفظة ( طريق ) الى اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او درج او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا ام مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع ، وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وحرز السلامة والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات . وتنصرف عبارة ( خط الطريق ) الى الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين . وتشمل لفظة ( مشروع ) اي مشروع هيكلي او مشروع او تفصيلي واي تعديل لمشروع هيكلي او مشروع تفصيلي وفاقا لمقتضى الحال . ويراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية اوالتي ستقام عليها او خط الطريق الملاصق لقطة الارض . وتنصرف عبارة ( خارطة التقسيم ) الى خارطة منظمة لتقسيم ارض الى قطعتين او اكثر وفاقا لاحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون . وتشمل عبارة ( هذا القانون ) كل نظام صادر بمقتضاه . ويراد بلفظة ( منطقة ) مساجة من الارض اشير اليها على خارطة مشروع بالوان او خطوط او حواشي مميزة او بهذه او تلك لبيان كيفية استعمال الاراضي والابنية الواقعة في المنطقة والدلالة على الانظمة المقررة لها في المشروع .
المادة (3) : 1. تؤلف لجنة تعرف باسم لجنة التنظيم المركزية من: أ. وزير الداخلية او من ينيبه ، ويكون رئيسا للجنة. ب. امين العاصمة. ج. رئيس النيابات العامة. د. وكيل وزارة الاشغال العامة. هـ وكيل وزارة الصحة. و. عضوين فنيين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية. 2. يؤلف النصاب القانوني للجنة المركزية من اربعة اعضاء ، واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح. 3. لجان الاولوية: تؤلف في كل لواء لجنة للتنظيم والابنية في اللواء من: أ. المحافظ او المتصرف ويكون رئيسا للجنة. ب. ممثل النائب العام. ج. ممثل وزارة الصحة. د. ممثل وزارة الاشغال العامة. هـ عضو فني ملم في امور تنظيم المدن يختاره وزير الداخلية. 4. يؤلف النصاب القانوني للجنة اللواء من ثلاثة اعضاء واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح. 5. يحق للجنة اللواء ان تضمن اليها شخصا او اكثر لمساعدتها في اي ايضاح مشاكل التنظيم ويجب ان تطلب من اللجنة المحلية ارسال مندوب عنها لحضور اية جلسة تعقدها للنظر في اي مشروع يؤثر في ارض او بناية تقع ضمن منطقة اختصاص اللجنة المحلية ويعتبر مندوب اللجنة المحلية عضوا غير مصوت. 6. تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحيتها ومهامها جميع صلاحيات اللجنة المحلية بشان منطقة التنظيم الاقليمية الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.
المادة (4) : اللجان المحلية 1- اذا صدر مجلس الوزراء امار بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار منطقة اي مركز لواء منطقة تنظيم ، يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية والابنية في منطقة التنظيم المذكورة. 2. اذا صدر مجلس الوزراء امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اية منطقة عدا مناطق مراكز الاولوية منطقة تنظيم ، وكانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة بلدية اوعلى قسم من منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية ، يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا اوعز وزير الداخلية بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن. 3. اذا اصدر مجلس الوزراء امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اية منطقة تنظيم ، وكانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة مجلس محلس اوعلى قسم من منطقتة مجلس محلي ، يكون ذلك المجلس المحلي هو لجنة التنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا اوعز وزير الداخلية بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن. 4. اذا اصدر مجلس الوزراء امرا بمقتضى احكام هذا القانون ، يقضي باعتبار اية منطقة تنظيم ، خلاف منطقة التنظيم الاقليمية وكانت منطقة التنظيم المذكورة: أ. تشمتمل على منطقة بلدية اوعلى قسم من منطقة بلدية غير ان وزير الداخلية اصدر امرا يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية المذكورة لجنة محلية للتنظيم والابنية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتالف لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتالف لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمنطقة التنظيم الانف ذكرها ممن يلي: 1. الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة. 2. رئيس البلدية. 3. شخص يسميه مجلس البلدية. 4. شخص تسميه لجنة اللواء. 5. ممثل وزارة الصحة. 6. مهندس البلدية ( ان كان للبلدية مهندس ) او مهندس البلديات او اي موظف فني ينتدبه وزير الداخلية. ب. تشتمل على منطقة مجلس محلي اوعلى قسم من منطقة مجلس محلي غير ان وزير الداخلية قد اصدر امرا بعدم اعتبار المجلس المحلي لجنة محلية للتنظيم والابينة لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتالف لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمنطقة التنظيم الانف ذكرها ممن يلي: 1. الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة. 2. رئيس المجلس المحلي. 3. شخص يسميه المجلس المحلي. 4. شخص تسميه لجنة اللواء. 5. ممثل وزارة الصحة. 6. مهندس المجلس المحلي ( ان كان للمجلس المحلي مهندس ) او مهندس البلديات او اي موظف فني ينتدبه وزير الداخلية. ج. لا تشمل على منطقة بلدية ، او على قسم من منطقة ، بلدية ، او على مجلس محلي او على قسم من منطقة مجلس محلي فعندئذ تتالف لجنة الابنية والتنظيم المحلية من الاشخاص الذين قد يعينهم وزير الداخلية بناء على توصية لجنة اللواء. 5. بالرغم مما ورد في قانون البلديات ، او قانون المجالس الملحية ، يؤلف النصاب القانوني لكل لجنة محلية تؤلف بمقتضى هذه المادة من نصف عدد الاعضاء زائد واحد ، واذا تساوت الاصوات ، يكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح. 6. أ . اذا كان اللجنة المحلية المؤلفة لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية ، او المجلس المحلي القائم في تلك المنطقة ، يمارس ذلك ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون ، وتدفع ، وتدفع الاموال او الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس المحلي ، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشان من ذلك الصندوق ، وان كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس المحلي ، حسبما تكون الحال. ب. اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة ، هي مجلس البلدية او المجلس المحلي القائم في تلك المنطقة ، يجوز لوزير الداخلية ان يصدرالتي ينبغي على اللجنة المحية ان تتبعها في ممارستها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ، ويجوز لوزير الداخلية ، بصور خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر ، ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق مارستها تلك الصلاحيات.
المادة (5) : احكام تتعلق بتزويد لجنة اللواء بالتفاصيل والمعلومات 1. يترتب على اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم ، خلاف منطقة التنظيم الاقليمية ، ان ترسل من حين آخر الى لجنة اللواء الواقعة فيه منطقة التنظيم المذكورة التفاصيل والمعلومات التي تكلفها لجنة اللواء بارسالها اليها بشان ما تحتاج اليه منطقة التنظيم من توسيع في الطرق ، واعداد طرق جديدة او ساحات عامة ، واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة المحلية ، والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة وصفة ذلك العمران. 2. يترتب على منظم المدن الحكومي ان يرسل من حين الى آخر الى لجنة كل لواء التفاصيل والمعلومات التي تكلفه لجنة اللواء بارسالها اليها بشان ما تحتاج اليه منطقة التنظيم الاقليمية الواقعة في ذلك اللواء من توسيع في الطرق ، واعداد طرق جديدة وساحات عامة ، واية امور اخرى يكون الفصل فيها من اختصاص اللجنة المحلية والاتجاة والاتجاه المحتمل للعمران في تلك المنطقة وصفة ذلك العمران.
المادة (6) : صلاحيات وواجبات اللجان المحلية 1. تتولى اللجنة المحلية تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق ، وتنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون ، او في قانون آخر ، او في اي مشروع مقرر ، او في اي نظام صادر بمتقضاه . 2. تتخذ اللجنة المحلية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، جميع التدابير الضرورية لتامين تنفيذ ومراعاة احكام هذا القانون ، او اي مشروع مقرر ، واحكام اي نظام صدر ، او يعتبر انه صدر بمقضتاه. 3. يجوز للجنة اللواء ان تكلف اللجنة المحلية ، باشعار خطي ، ان تتخذ التدابير المذكورة في الفقرة ( 2 ) اما بوجه عام او في اية حالة خاصة ، واذا تخلفت اللجنة المحلية خلال المدة المضروبة في الاشعار عن القيام بما كلفت به فيه ، يجوز للجنة اللواء نفسها بموافقة رئيس الوزراء ان تتخذ تلك التدابير وتخول من اجل ذلك كافة الصلاحيات المخولة للجنة المحلية ، وتحصل المصروفات التي تنفقها في سبيل ذلك من اللجنة المحلية.
المادة (7) : اللجان المشتركة 1. يجوز لرئيس الوزراء ان يامر بتاليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لاية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم ، وتؤلف هذه اللجنة المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم ، بالاضافة الى اي شخص او اشخاص آخرين قد يعينهم في الامر. 2. يناط باللجنة المشتركة للتنظيم والابنية المؤلفة بالامر الصادر بمقتضى الفقرة ( 1 ) جميع الصلاحيات ويترتب عليه جميع الالتزامات المذكورة في ذلك الامر.
المادة (8) : 1. يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على طلب ترفعه اليه اية لجنة لواء ان يصدر امرا يقضي باعتبار اية منطقة واقعة في ذلك اللواء منطقة تنظيم ، وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ، واذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة بلدية او قسم من منطقة بلدية ، او على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي ، يعرض الامر ايضا في دائرة البلدية او دائرة البلدية او دائرة المجلس المحلي ، كما هي الحال ويوضع الامر موضع التنفيذ بعد مضي سبعة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا عين فيه تاريخ آخر لبدء العمل به. 2. تعين لجنة اللواء حدود منطقة التنظيم ، وتدرج هذه الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة (1). 3. بالرغم عما ورد في هذا القانون ، ان كل منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من الذيل الاول، وهي المناطق التي اعلنت مناطق تنظيم بالاوامر المدرجة في الحقل الثاني من الذيل ازاء كل منطقة منها، تعتبر عند بدء العمل القانون بهذا القانون انها مناطق تنظيم مؤلفة بامر صادر من مجلس الوزراء بمقتضى هذه المادة وتعتبر حدودها الواردة في الامر الذي اعلنت فيه منطقة تنظيم مدن ، انها معينة من قبل لجنة اللواء ومدرجة في امر صادر من مجلس الوزراء بمقتضى هذه المادة ويجوز هذه المادة ويجوز لمجلس الوزراء ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الحقل الثاني من الذيل الاول كانه امر صادر منه بمقتضى هذه المادة.
المادة (9) : لا يجوز لاي شخص ان يقسم اية ارض ، او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم لارض واقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات مترية ، الا بمتقضى خارطة تقسيم وافقت اللجنة المحلية عليها بمتقضى المادة ( 19 ) من هذا القانون، ووفقا لتلك الخارطة وكل تقسيم لارض واقعة تنظيم وكل تسجيل يجري بشانها خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
المادة (10) : 1. يترتب على كل لجنة محلية ان ترفع الى لجنة اللواء خلال المدة تعينها اللجنة الاخيرة ، مشروع تنظيم هيكلها يتناول الاراضي الواقعة في منطقة التنظيم كلها او بعضها ويرمي بوجه عام ، الى مراقبة العمران في الاراضي المشمولة في المنطقة وتامين الضروريات الصحية الوافية والمواصلات والنظارة واسباب الراحة فيما يتعلق بتخطيط تلك الاراضي وكيفية استعمالها وحفظ الابنية القائمة عليها في ذلك الحين ، وتحقيق الاغراض الاخرى من الناحية المعمارية او التاريخية ، او اية غاية اخرى ، والابقاء على المناظر الطبيعية او المجملة ، وصيانة النظارة الحالية في تلك المنطقة بوجه عام. 2. دون اجحاف بالصلاحيات المخولة للجنة المحلية بمتقضى هذا القانون يجوز للجنة المحلية ويجب عليها اذا ما كلفتها لجنة اللواء ان تضمن اي مشروع هيكلي ، احكاما تتناول الامور بالمبسوطة في المادة ( 12 ) كلها او بعضها ، والامور التالية كلها او بعضها. أ. انشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحين ، وتحويل اتجاهها وتوسيعها وتغييرها واقفالها . ب. تعيين خطوط البناء والارتدادات. ج. مجاري الصرف بما فيها المجارير العمومية المتعلقة بالتقنية والتصريف. د. مشروع المياه. هـ تحديد المناطق ، او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها ، او التي يحظر تعاطي بعض الحرف او الصناعات فيها ، او التي يحتفظ بها بالكلية يحفتظ بها بالكلية للسكن اوالزراعة او لاية غايات اخرى. و. فرض شروط وقيود بشان مساحة الارض التي يجوز البناء عليها ، والفسحة الواجب تركها حول المباني ، وارتفاع ونوع المباني التي يسمح باقامتها في اية منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص. ز. تحديد الاراضي المخصصة للمساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها ، او المخصصة لاية غايات عامة عامة اخرى. ح. الاحتفاظ بارض كمواقع للمطارات ، والموانئ والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات او لاستعمالها لاية خدمات عمومية اخرى. ط. الاحتفاظ باراض كمقابر ، والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية. ي. تحديد الاراضي التي يجوز فتح المحاجر فيها ، او استخراج الحصى اوالتراب منها والشروط التي يجري بمقتضاها التحجير ،او الاراضي التي يحظر التحجير فيها . ك. تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق ، او للساحات العامة او لاية غايات عامة اخرى باسم الحكومة ، او باسم اي مجلس بلدية، او مجلس محلي ، اواية سلطة محلية اخرى. ل. الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها حين القيام بمشروع الاسكان المذكور او مشاريع الاسكان الآنف ذكرها. م. اشلروط التي يجوز بموجبها التخفيف من احكام المشروع ، الشخص او الاشخاص الذين يمنحون هذا التخفيف. ن. فرض التزام على مالك اية ارض او بناية ، بان يمنح مالك اية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية ، حق المرور للمجاري ، او المجارير ، او انابيب المياه ، او اقنية مياه الامطار. س. الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة الحية منح موافقتها او تقديم توصياتها بشان اية مسالة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى المشروع على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون. 3. يرفق المشروع بخارطة او بخرائط للمنطقة التي يسري عليها. 4. اذا تخلفت اية لجنة محلية عن تقديم مشروع بعد تكليفها بذلك وفقا لاحكام هذه المادة ، يجوز للجنة اللواء بموافقة رئيس الوزراء ،ان تعد المشروع بنفسها ويعتبر المشروع الذي تعده لجنة اللواء ايفاء بجيمع الغايات المقصودة من هذا القانون ، أنه مشروع هيكلي اعدته اللجنة المحلية.
المادة (11) : القيود التي تفرض على الابنية من جراء اعداد مشروع هيكلي او تفصيلي او ادخال تعديل عليه 1. حالما تتخذ اللجنة المحلية قرارا باعداد مشروع تنظيم هيكلي ، لجميع او بعض الاراضي الواقعة في منظفة التظيم التابعة لها ، او حالما تتخد اللجنة قرارا بادخال تعديل على اي مشروع هيكلي مقرر تنشر اعلانا في الجريدة الرسمية وفي الاوساط المحلية تذكر فيه ان المشروع المتعلق بتلك المنطقة او التعديل الذي ادخل عليه ، حسب مقتضى الحال ، وهو في دور التحضير ، ويجوز بمقتضاها اصدار رخص البناء في المنطقة المشولة في المشروع او في تعديل المقترح. 2. بعد ايداع مشروع التنظيم الهيكلي او التفصيلي او التعديل الذي اجرى في اي منها عملا باحكام المادة ( 14 ) من القانون ، لا تصدر اللجنة المحلية رخصة بناء في المنطقة المشمولة بالمشروع او بالتعديل لا تتفق وذلك المشروع او التعديل الا بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء كتابة.
المادة (12) : المشروع التفصلي 1 - أ - يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات، ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقتراحه جميع مالكي تلك الارض، او اي فريق منهم بعد تعديله او دون تعديل ، ولا يعمل بذلك المشروع الا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه ما لم تجز فيه التعديلات وتراع بشانه الشروط التي تستصوبها. ب. في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية ولجنة اللواء فيما يتعلق باي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السالفة يحال المشروع الى اللجنة المركزية التي كون قرارها نهائيا. 2. يجوز ان يتناول المشروع التفصيلي الذي يعد او يوافق على تطبيقه بمقتضى هذه المادة الامور المعينة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) ، كلها او ايا منها وان يتناول منها وان يتناول ايضا الامور التالية ، كلها او ايا منها . أ . تقسيم الاراضي الى مناطق بناء ومواقع بناء وشكل القطع والحد الادنى لطول الواجهة الامامية لقطع البناء. ب. تخصيص الاراضي للمنافع العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الطرق ، والساحات والحدائق والمنتزهات ، والمدارس ، واماكن العبادة ، والملاعب ورحبات السيارات والمطارات والمواني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات ، والاسواق والمسالخ ، والمقابر. ج. تخصيص طرق او ساحات عامة للجمهور. د. منع القاء النفايات والقمامات والتصرف بها وتنظيم ذلك ومراقبته. هـ الانارة والقوة الكهربائية وتقرير مواقع الاسلاك الكهربائية الاحتياطية. و. بيان مواقع الابنية المخصص استعمالها لمقاصد خاصة وتخطيط المناطق الخاضعة لشروط مقيدة. ز. المحافظة على المواقع ذات الاهمية الاثرية او المناظر الجميلة ، والابنية والاماكن المستعملة لمقاصد دينية ، والمقابر ، والابنية والاماكن التي لها حرمة دينية. ح. الغاء المناطق المزدحمة والمكتظة بالسكان واعادة انشائها ، واعادة انشاء المناطق المبينة جزئيا التي بنيى عليها بصورة ترى معها اللجنة المحلية ان القيام بالبناء الاضافي فيها قد يؤدي الى ازدحامها او اكتظاظها وفرض شروط خاصة لمنع رخص البناء في تلك المناطق. ط. الامتلاك الاجباري ، من قبل مالك اي فناء ليس بالمساحة والشكل اللذين يتطلبها المشروع في الفناء ، لجميع اوبعض اية قطعة ارض او قطع ( ويشار اليها فيما ( بالقطعة ) او القطع المتممة تجاوز قطعة الارض خاصته التي لا يملكها ، بحيث تصبح قطعة الارض خاصته مضافة اليها قطعة او القطع المتممة فناء بالمساحة والشكل اللذين يتطلبها المشروع واضافة قطعة او القطع المتممة به وتسجيلها باسمه في سجلات الاراضي ، وتقرير مبلغ التعويض الذي يترتب عليه دفعه الى مالك او مالكي قطعة الارض او القطع المتممة دفعه اما عن طريق التحكيم او خلافه. ي. اعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لاي مشروع مقرر ينطبق عليها ، او اية منطقة وان كانت في الاصل قد خططت وفقا لذلك المشروع المقرر ، الا انها لم تخطط وفقا لاي تعديل ادخل على المشروع المقرر المذكور ، او وفقا لاي مشروع مقرراستعيض به عنه ، وتخصيص قطع اراضي ( يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة ) لجميع الذين يملكون الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة منفردين او مجتمعين ، ( ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية ) التي تكون بسبب شكلها ، او موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر مطابقة لذلك المشروع المقرر او التعديل الذي ادخل عليه او موقعها او المشروع المقرر الذي استعيض به عنه ، حسبما تكون الحال ، وتقع على على اقرب ما يمكن في جوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منهاعلى ان لا يتجاوز ربع مساحتها باقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الاصلية العائدة للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع واضافة قطع الاراضي الجديدة باسم مالك او باسماء مالكي القطع الذين خصصت لهم . وتسجيلها باسمه او باسمائهم في سجلات الاراضي ودفع التعويض اذا كانت قد انشئت ابنية بصورة مشروعة في تلك المنطقة ، لا بخلاف ذلك ، عن اي هدم او تغيير يجري في تلك الابنية مما ينبغي القيام به كيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة. ك. تخصيص قطع اراض لاي مالك اخذت ارضه في سبيل المشروع. ل. مراقبة مواقع الابنية ومساحتها وارتفاعها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تجديد وتحسين الابنية الموجودة من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية. م. غرس الاشجار والمحافظة عليها. ن. عدد الابنية التي يجوز انشاؤها على قطعة الارض وعدد الشقق التي تتالف منها كل بناية وعدد الغرف التي يجوز ان تتالف منها اية بناية او شقة. س. بيان الصلاحيات الخاصة التي تناط باللجنة المحلية او باي شخص آخر من اجل تنفيذ غايات المشروع ، كلها او اي منها. ع. اية شروط خاصة للمارسة هذه الصلاحيات فيما يتعلق بالاعلانات والاشعارات والاخطارات وخلافها. ف. نفقات المشروع ، بما في ذلك نفقات اعداده وتنفيذه. 3. يرفق المشروع بخارطة او بخرائط المنقطة التي يسري عليها.
المادة (13) : للجنة اللواء ان تطلب تحضير مشروع تفصيلي 1. اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل اية لجنة محلية لاية ارض واقعة ضمن منطقة التنظيم ، يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه اليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في حالة اقترانه بموافقتها. 2. اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة اللواء بموافقة رئيس الوزراء ان تعد المشروع التفصيلي بنفسها ويعتبر المشروع الذي تعده لجنة اللواء ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية. 3. ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب الفقرة ( 2 ) من هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشانه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة الى اللجنة المركزية التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما تستصوب من الشروط بشانه. 4. تسري احكام المواد 14 و 15 و 17 من هذا القانون على المشاريع التي تعد بموجب الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وفي هذه الحالة وايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون تقوم لجنة اللواء بوظائف اللجنة المحلية وتحال صلاحيات لجنة اللواء الى اللجنة المركزية.
المادة (14) : نشر المشاريع 1. تودع نسخ المشاريع الهيكلية والتفصيلية والخرائط الملحقة بها لدى مكتب اللجنة المحلية ويباح الاطلاع عليها مجانا لجميع ذوي الشان ، وينشر اعلان ايداعها على الوجه المذكور في الجريدة الرسمية ، ويعرض في دائرة البلدية اذا كان المشروع يشتمل على منطقة بدلية او قسم منطقة بلدية ، او في دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي ، او قسم من منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية في منطقة المشروع ، اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او على قسم من اي منهما. 2. بالاضافة الى ما تقدم ، يبلغ اعلان ايداع المشروع الى: أ. اية لجنة او سلطة اخرى قد تؤلف لحماية المواقع المقدسة في المملكة فيما اذا كانت اية ارض من الاراضي التي يتناولها المشروع مكانا مقدسا اوتقع بجوار مكان مقدس. ب. اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم مجاورة لمنطقة التنظيم التي تقع فيها الارض التي يتناولها المشروع . ج. اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم ، خلاف منطقة التنظيم التي تقع فيها الارض التي يتناولها المشروع ، المؤلفة في اللواء الذي تقع فيه الارض المذكورة ، اذا كانت الارض واقعة في منطقة تنظيم اقليمية. د. وحيثما امكن ، الى اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع غير مقدمة واصحاب الاراضي المجاورة وذلك في حالة المشاريع المقدمة من قبل المالكين او بعضهم.
المادة (15) : الاعتراض على المشروع 1. يجوز لجميع ذوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة باي مشروع اودع بمتقضى احكام المادة ( 14 ) من هذا القانون ، سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان في الجريدية الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في اية حالة خاصة او صنف من الحالات الخاصة. 2. ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على اثر تقديم الاعتراض.
المادة (16) : اقرار المشروع الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ 1. يجوز للجنة اللواء بعد مضي المدة المعينة للاعراض على المشروع الهيكلي ان تتقدم الى وزير الداخلية بطلب منحها تفويضا بوضع المشروع موضع التنفيذ ، ويرفق الطلب بنسخ من المشروع والخرائط مع بيان الاعتراضات المقدمة والاجوبة التي تنوي لجنة اللواء تقديمها عنها ، ويجوز لاي عضو من اعضاء لجنة اللواء ان يرفق بالطلب بيانا يتضمن رايه الخاص بشان المشروع، ولوزير الداخلية ، ان يمنح تفويضا بوضع المشروع موضع التنفيذ ، بتعديل ، ويكون قراره في ذلك نهائيا. 2. اذا اقر وزير الداخلية وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية، ويعرض في دائرة البلدية ، اذا كان المشروع يشتمل على منطقة بلدية ، او على قسم من منطقة بلدية او يعرض في دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية المتعلقة بمنطقة المشروع اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او قسم منها ، وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازها وزير الداخلية لدى مكتب اللجنة المحلية حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشان ، وينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية. 3. يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي يعينه وزير الداخلية ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين وزير الداخلية تاريخا لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.
المادة (17) : اقرار المشروع التفصيلي وتنفيذه 1. يجوز للجنة اللواء ، بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ. 2. اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعرض في دائرة البلدية اذا كان المشروع يشتمل على منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية ، او يعرض في دائرة المجلس اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي او في مكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية المتعلقة بمنطقة المشروع اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او قسم منها وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية ، حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشان وينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية. 3. يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء: ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخا لنفاذ المشروع ، يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.
المادة (18) : صلاحية تعديل المشروع الهيكلي او التفصيلي او وقف العمل به او الغاؤه 1. يجوز للجنة المحلية وبموافقة لجنة اللواء ان تعدل اي مشروع تفصيلي او ان توقف العمل به او ان تلغيه كما يجوز لها بموافقة لجنة اللواء وبعد الحصول على تفويض بذلك من وزير الداخلية ان تعدل اي مشروع هيكلي او ان توقف العمل به او تلغيه. 2. أ . يودع كل تعديل كهذا مرفقا بالخارطة ان كان ثمة خارطة ويوضع موضع التنفيذ بالصورة التي يودع وينفذ فيها المشروع الهيكلي او التفصيلي وينشر الاعلان المتعلق بايداع التعديل ويعرض بالصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع المشروع الهيكلي او التفصيلي وتسري احكام المواد 14 او 15 او 16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كان التعديل المذكور هو مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي . ب. تودع نسخة من القرار الذي اتخذته اللجنة المحلية بايقاف العمل باي مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي او بالغائه وينفذ القرار المذكور حسب الاصول المتبعة في ايداع وتنفيذ المشاريع الهيكلية او التفصيلية ، وينشر الاعلان المتعلق بايداع القرار ويعرض بالصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع المشروع الهيكلي او التفصيلي ، وتسري احكام المواد 14 او 15 او 16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال ، مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كان ذلك القرار هو مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي . 3. يجوز تعديل اي مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به حين نفاذ هذا القانون او ايقاف العمل به او الغاؤه بمقتضى احكام هذه المادة كما لو كان مشروعا تفصيليا . صلاحية تعديل المشروع الهيكلي او التفصيلي او وقف العمل به او الغاؤه 1. يجوز للجنة المحلية وبموافقة لجنة اللواء ان تعدل اي مشروع تفصيلي او ان توقف العمل به او ان تلغيه كما يجوز لها بموافقة لجنة اللواء وبعد الحصول على تفويض بذلك من وزير الداخلية ان تعدل اي مشروع هيكلي او ان توقف العمل به او تلغيه. 2. أ . يودع كل تعديل كهذا مرفقا بالخارطة ان كان ثمة خارطة ويوضع موضع التنفيذ بالصورة التي يودع وينفذ فيها المشروع الهيكلي او التفصيلي وينشر الاعلان المتعلق بايداع التعديل ويعرض بالصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع المشروع الهيكلي او التفصيلي وتسري احكام المواد 14 او 15 او 16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كان التعديل المذكور هو مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي . ب. تودع نسخة من القرار الذي اتخذته اللجنة المحلية بايقاف العمل باي مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي او بالغائه وينفذ القرار المذكور حسب الاصول المتبعة في ايداع وتنفيذ المشاريع الهيكلية او التفصيلية ، وينشر الاعلان المتعلق بايداع القرار ويعرض بالصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع المشروع الهيكلي او التفصيلي ، وتسري احكام المواد 14 او 15 او 16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال ، مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كان ذلك القرار هو مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي. 3. يجوز تعديل اي مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به حين نفاذ هذا القانون او ايقاف العمل به او الغاؤه بمقتضى احكام هذه المادة كما لو كان مشروعا تفصيليا.
المادة (19) : خرائط تقسيم قطع الاراضي: 1. يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مشروع مقرر ويترتب عليه اذا كلفته اللجنة المحلية بإشعار ان يزود اللجنة المحلية خلال المدة المذكورة في الاشعار بخارطة تقسيم تلك الارض من اجل موافقتها عليها . ويشترط في ذلك تنه في حالة امتناع مالك اي ارض عن تنفي طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالاشعار ، يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير خارطة التقسيم المطلوبة على نفقة المالك وتستوفى كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفى فيها ضرائب البلدية. 2. ينبغي ان تبين خارطة التقسيم بوضوح حدود الارض التي تنطبق عليها وحدود القطع التي تنوي تقسيم الارض اليها ، والطريق او الطرق المبينة على الخارطة المرفقة بالمشروع المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي تؤدي الى كل قطعة من هذه القطع وسائر التفاصيل الاخرى التي تطلبها اللجنة المحلية كيما تتمكن من تقرير ما اذا كان التقسيم المبين على خارطة التقسيم ينطبق على المشروع المقرر المذكور. 3. لا يجوز للجنة المحلية الا بتفويض من قبل لجنة اللواء ان توافق على خارطة التقسيم الا اذا كانت كل قطعة من القطع المنوي تقسيم الارض اليها التي تنطبق عليها خارطة التقسيم وتؤدي اليها طريق او طرق مبينة على الخارطة المرفقة بالمشروع المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض وكان التقسيم المبين على خارطة التقسيم ينطبق على المشروع المقرر المذكور. 4. اذا رفضت اللجنة المحلية الموافقة على خارطة التقسيم المقدمة وفاقا لمشروع مقرر يجوز لمالك الارض التي تتعلق بها خارطة التقسيم ان يطلب اليها خلال شهرين من تاريخ تبليغه الرفض المذكور ان تحيل اللجنة المحلية المسالة الى لجنة اللواء ويكون القرار الذي تتخذه لجنة اللواء هذه بشانها نهائيا. 5. اذا وافقت اللجنة المحلية او لجنة اللواء على خارطة تقسيم بمقتضى هذه المادة تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة الاولى من الخارطة موقع من رئيس اللجنة المحلية يفيد ان التقسيم هو وفق المشروع المقرر المنطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي تتعلق بها خارطة التقسيم وان خارطة التقسيم قد وافقت عليها اللجنة المحلية او لجنة اللواء حسبما تكون الحال ويترتب بعئذ على مدير دائرة تسحجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يوعز بتسجيل التقسيم في سجلات الاراضي. 6. يجوز للجنة المحلية من حين الى اخر وبتفويض من لجنة اللواء بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض تتعلق بها خارطة التقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بخارطة التقسيم المذكورة او الغاؤها والنظر في أي اعتراض يقدمه اليها المالك المذكور خلال شهرين من تاريخ اشعاره بلك ان تعدل او توقف العمل بخارطة التقسيم المذكورة او ان تلغيها. 7. اذا عدلت اللجنة المحلية خارطة تقسيم او اوقفت العمل بها او الغتها بمقتضى الفقرة (6) من هذه المادة يترتب عليها ان ترسل الى مدير دائرة الاراضي شهادة بذلك الشان موقعة من رئيسها ويترتب على مدير دائرة الاراضي حين استلامه تلك الشهادة ان يتخذ التدابير لادراج القيود المقتضاة في سجلات الاراضي .
المادة (20) : الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف 1. يجوز للجنة المحلية من حين الى اخر بعد وضع أي مشروع من المشاريع موضع التنفيذ والحصول على تفويض بذلك من لجنة اللواء ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المشروع المتعملة استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المشروع وان تقرر عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلة للمدة (المشار اليها فيما يلي بالحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف) التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة او باقئها كابنيةمخالفة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة. 2. اذا عدلت اللجنة المحلية عملا بالصلاحية المخولة لها او تنفيذا للواجب المترتب عليها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة القائمة المذكورة في تلك الفقرة تسري على تلك القائمة احكام الفقرة (1) من المادة (14) والمادتين ( 15 و17 ) مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كانت تلك القائمة مشروعا تفصيليا وينبغي ان يذكر في كل اعلان ينشر وفاقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة على الوجه الذي طبقت فيه وفاقا لما هو مذكور اعلاه ان اللجنة المحلية تنوي تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف فيما يتعلق بالابنية المدرجة في تلك القائمة. 3. لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة (1) عملا باحكام الفقرة (2) تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة اخذة بعين الاعتبار جميع الظروف بما في ذلك ما يلي: أ. المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها. ب. المدة التي يمكن فيها الانتفاع من البناية اقتاصديا وجني ايراد منها. ج. مدى الاستعمال المخالف وماهيته. 4. اذا كانت اللجنة المحلية عملا بالصلاحية المخولة لها او تنفيذا للواجب المترتب عليها بمقتضى هذه المادة قد قررت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لاية بناية من الابنية يعمل باحكام الفقرة (1) من المادة (14) والمادتيت (15 و17 ) مع اجراء التغييرات الضرورية فيها فيما يتعلق بقرارها هذا كما لو كان القرار مشروعا تفصيليا. 5. بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف او تغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفاقا لمقتضى الحال . ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة المحلية بعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف للبناية المذكورة استعمالا مخالفا او تغيير تلك البناية او هدمها او الزالتها حسب مقتضى الحال واذا راعى مالك تلك البناية مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير من قدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كانت ولا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع تعويض.
المادة (21) : الفصل الخامس الرخص منح الرخص : لا يجوز الشروع في شغل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز استعمال اية بناية او ارض استعمالا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك الشغل او الاستعمال ولا تمنح اللجنة المحلية اية رخصة بشان اية ارض او بناية في اية منطقة تنظيم الا اذا كان الشغل او العمل الاخر المنوى اجراؤه والمطلوب الرخصة بشانه مطابقا للنظام الساري على تلك المنطقة والصادر بمقتضى احكام هذا القانون واذا كان قد وضع أي شمروع هيكلي او تفصيلي بمقتضى احكام هذا القانون بشان المنطقة التي تقع فيها الارض او البناية فلا تمنح اللجنة المحلية الرخصة الا اذا كان الشغل او العمل متفقا وذلك المشروع ومطابقا لشروطه .
المادة (22) : رفع استئناف ضد اصدار الرخصة او رفض اصدارها: يجوز لكل من تضرر من جراء رفض اللجنة اللجنة المحلية اصدار رخصة له ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة اللواء ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة فاذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية يعتبر نهائيا واذا اختلفت اللجناتن يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على اللجنة المركزية خلال شهر من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرارها قطعيا.
المادة (23) : يجوز للجنة المحلية بناء على طلب طالب الرخصة وبعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ان تمنح حين اصدارها الرخصة تخفيفا من أي قيد يقضي به أي مشروع مقرر او نظام داخلي صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى هذا القانون اما بدون شرط او قيد او معمراعاة بعض الشروط: ويشترط في ذلك ان لا تمنح اللجنة المحلية التخفيف من القيود المذكورة الا اذا: أ. اقتنعت بان مالكي اية اراض او ابنية ترى انها قد تتضرر من جراء منح ذلك التخفيف قد اتيحت لهم فرصةمعقولة للاعتراض على منح ذلك التخفيف. ب. وانها قد نظرت في اية اعتراضات اودعها لديها مالكو تلك الاراضي او الابنية خلال المدة التي تراها اللجنة المذكورة معقولة.
المادة (24) : احالة الطلب الى لجنة اللواء: يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لاي عضوين من اعضائها لا يوافق او لا يوافقان على أي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشان طلب قدم للحصل على رخصة ان يطلب او يطلبا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه الى اللجنة المحلية ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشان منح الطلب المحال اليها على الوجه المذكور او رفضه نهائيا.
المادة (25) : 1. يجوز للجنة المحلية في أي وقت من الاوقات بعد وضع المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي موضع التنفيذ ان تشرع في نزع ملكية جميع او بعض الاراضي او الابنية الواقعة في المنطقة التي ينطبق عليها المشروع مما ترى اللجنة ان نزع ملكيته ضروري لاية غاية من الغايات العامة المبينة في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (12 ). 2. مع مراعاة احكام هذا الفصل يجري نزع الملكية وفقا للقوانين المتعلقة بذلك من اجل الغايات المقصودة من استملاك الاراضي او الابنية المنوي نزع ملكيتها وفيما يتعلق بتلك الغايات.
المادة (26) : استبدال الارض: 1. يكون للجنة المحلية في جميع الاحوال صلاحية الاتفاق مع صاحب اية ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء اكانت واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او بعضها بدلا من دفع قيمة الارض نقدا وفي حالة نزع ملكية ارض تخص عددا من المالكين المجاورين يكون للجنة المحلية ايضا صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بلالانفراد او بالاشتراك ملكية الارض اخرى سواء اكانت واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لها عند عقد هذا الاتفاق ان تعيد تقسيم اية ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل المشروع بين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن. 2. كل اتفاق تعقده اللجنة المحلية بشان أي امر من الامور المعينة في الفقرة (1) يتوقف في جميع الاحوال على موافقة لجنة اللواء.
المادة (27) : استعمال الملك المنزوعة ملكيته: 1. يجري التصرف بالملك الذي نزعت ملكيته بمقتضى احكام هذا القانون وفقا للمشروع ويشترط في ذلك انه لا تخلى بيوت السكن التي نزعت ملكيتها من اجل هدمها بمقتضى المشروع ما لم تتيسر مساكن بديلة عنها لجميع سكان تلك البيوت بصورة ترضى عنها لجنة اللواء. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز اعادة بيع أي ملك مزعت ملكيته بمقتضى احكام هذا القانون او تاجيره لاية غاية من الغايات بعد اخذ موافقة لجنة اللواء او استعماله من قبل اللجنة المحلية للغايات العامة التي قد تستصوبها .
المادة (28) : تشمل كلفة المشروع: أ. جميع المبالغ المستحقة على اللجنة المحلية بمقتضى احكام هذا القانون. ب. جميع المبالغ التي انفقتها اللجنة المحلية في سبيل اعداد المشروع وتنفيذه او التي يقدر انها ستنفقها في هذا السبيل. ج. جميع النفقات القانونية والفنية التي انفقتها اللجنة المحلية في سبيل اعداد المشروع وتنفيذه.
المادة (29) : فرض عوائد التنظيم: 1. يجوز للجنة المحلية بموافقة وزير الداخلية في أي وقت من الاوقات بعد اعلان اية منطقة من المناطق منطقة تنظيم ونيل موافقة لجنة اللواء الخطية ان تفرض في منطقة التنظيم او أي قسم منها عوائد تنظيم عامة او خاصة او كلتا العوائد معا. 2. يجوز بموافقة وزير الداخلية فرض عوائد تنظيم عامة لتغطية النفقات التي تحملتها او التي ستتحملها اللجنة المحلية في اعداد المشاريع وتنفيذها في المنطقة التي تفرض فيها وفي ادارة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة واية مصروفات اخرى تحملتها او ستتحملها اللجنة المحلية في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي الواقعة في تلك المنطقة. 3. يجوز بموافقة وزير الداخلية فرض عوائد تنظيم خاصة لتغطية المصاريف التي انفقتها او التي ستنفقها اللجنة المحلية بمقتضى أي مشروع فيما يتعلق بانشاء الارصفة والمجاري التي تستعمل لتصريف القاذورات ومد انابيب الماء. 4. تقوم اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء: أ. بتعيين مقدار عوائد التنظيم المفروضة بمقتضى هذه المادة. ب. بتقرير الكيفية التي يدفع المالكون العوائد بموجبها. ج. بتقدير مقدار العوائد التي ينبغي على كل مالك دفعها. د. في الحالة التي تكون فيها العوائد عوائد تنظيم خاصة ببيان الاراضي التي تتناولها او ستتناولها الاشغال او الامور الاخرى التي فرضت العوائد من اجلها بحيث تجعل مالكيها خاضعين لدفع العوائد بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة. يجوز للجنة اللراء عند ابداء موافقتها على أي قرار انخذته اللجنة المحلية بمقتضى هذه الفقرة ان تجعل موافقتها موقوفة على تعديل القرار لا سيما يتعلق بانقاص او زيادة مقدار عوائد التنظيم التي قررتها اللجنة المحلية ويجوز للجنة المحلية عند تقديرها العوائد المترتب دفعها على أي مالك بمقتضى هذه الفقرة كما يجوز للجنة اللواء لدى موافقتها على ذلك التقدير ان تاخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك ومدى واجهتها الامامية واي عامل يكون في رايها ذا علاقة في الامر وفي حالة اختلاف وجهتي نظر الجنة المحلية ولجنة اللواء فيما يتعلق بمقدار اية عوائد يرفع الامر الى اللجنة المركزية التي يكون قرارها نهائيا. 5. اذا فرضت عوائد تنظيم خاصة فيما يتعلق بمشروع مقترح بمقتضى الفقرة (3) وقرالراي على تحصيل العوائد قبل تحمل مصاريف المشروع تتبع في ذلك الاصول التالية: أ. يترتب على اللجنة المحلية ان ترسل الى لجنة اللواء جدولا يشتمل على اسماء اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع ويتضمن تقديرا موقتا بالعوائد المقدرة المترتب دفعها على كل منهم. ب. مع مراعاة موافقة لجنة اللواء على المشروع والجدول تقوم اللجنة المحلية بنشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في تلك المنطقة وتتخذ التدابير لعرض نسخة منه في مكتب اللجنة المحلية وينبغي ان يتضمن اعلان رغبة اللجنة المحلية في تنفيذ المشروع وبيانا بايداع نسخة من المشروع والجدول في مكتب اللجنة المحلية حيث يجوز لجميع ذوي الشان الاطلاع عليها خلال اوقات الدوام العادية. ج. يجوز لصاحب اية ارض يتناوله المشروع خلال شهر واحد من نشر ذلك الاعلان فيا لجريدة الرسمية بمقتضى البند (ب) من هذه الفقرة ان يودع لدى اللجنة المحلية اعتراضا على الجدول مستندا في ذلك الى ان اسمه او اسم شخص اخر قد ادرج خطا او لم يدرج في الجدول خطا وليس بالاستناد الى أي سبب اخر. د. ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات المودعة لديها بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة مرفقة بتقرير عنها الى لجنة اللواء التي يكون قرارها بشان الاعتراضات نهائيا ويبلغ المعترض القرار بواسطة اللجنة المحلية. 6. لدى اتمام الاشغال او الامور الاخرى التي يشتمل عليها المشروع والتي فرضت عوائد تنظيم خاصة من اجلها تقوم اللجنة المحلية باعداد بيان دقيق عن كلفة المشروع كما انها تعد جدولا باسماء اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع وتجري تقديرا لمبلغ العوائد المترتب على كل مالك او تجري تقديرا نهائيا في الحالات التي يكون قد تم فيها وضع تقدير مؤقت بمقتضى الفقرة (5) وتسري احكام بنود الفقرة (5) المتعلقة بالجدول المتضمن التقدير المؤقت بنفس الصورة التي تسري فيها على الجدول المتضمن التقدير او التقدير النهائي بمقتضى هذه الفقرة. واذا حدث ان استوفيت عوائد على اساس التقدير المؤقت الجاري بمقتضى الفقرة (5) تقوم اللجنة المحلية بالتسوية الضرورية بين التقدير المؤقت والتقدير النهائي: أ. واذا كان التقدير النهائي اقل من التقدير المؤقت للعوائد ترجع اللجنة المحلية الفرق الى المالكين الذين دفعوا العوائد. ب. واذا كان التقدير النهائي اكثر من التقدير الموقت تستوفي اللجنة المحلية الفرق من المالكين المشار اليهم بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30). 7. تعني عبارة المالك الواردة في هذه المادة الشخص الذي بتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجارا و ايراد او ريع ارض سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا قيما لاي شخص اخر او الشخص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا الارض فيما لو كانت مؤجرة سواء اكانت الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.
المادة (30) : تحصيل وجباية عوائد التنظيم: 1. تبلغ اللجنة المحلية ، او أي شخص اخر مفوض عنها اشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بموافقة لجنة الواء على العوائد او بالتقدير المؤقت او النهائي لمقدار العوائد المفروضة عليه حسب مقتضى الحال وتكلفه اللجنة المحلية في ذلك الاشعار بان يدفع لها تلك العوائد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار ومن ثم يترتب على المالك دفع الضريبة وفقا لذلك. 2. تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على اقساط سوية او دورية اخرى وفقا لما تقرره اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء. 3. اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم الى اللجنة المحلية خلال المدة المقررة في الاشعار الصادر بمقتضى الفقرة (1) فعندئذ: أ. يجوز للجنة المحلية اذا كانت مجلس بلدية او مجلسا محليا ان تشرع في تحصيل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها عوائد البلديات او عوائد المجالس المحلية وفقا لاحكام قانون البلديات او قانون المجالس المحلية حسب مقتضى الحال وتسري احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل العوائد على تحصيل عوائد التنظيم. ب. ويجوز للجنة المحلية اذا لم تكن مجلس بلدية او مجلسا محليا ، ان تحصل الضريبة بنفس الطريقة التي تحصل فيها الديون الحقوقية. 4. ليس في المادة 32 ما يسري على التخلف عن دفع عوائد التنظيم. 5. لا يجوز قيد اية معاملة بشان اموال غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يثبت دف جميع عوائد التنظيم المستحقة المتعلقة بتلك الاموال. 6. لا يجوز اصدار رخصة بناء لاية ارض ما لمتدفع جميع عوائد التنظيم المستحقة عليها او ما لم يكن مالك تلك الارض قد وصل الى اتفاق مع اللجنة المحلية بشان دفع تلك العوائد.
المادة (31) : عن الاضرار الناجمة عن المشروع: 1. يجوز لاي شخص يكون في التاريخ الذي وضع فيه المشروع موضع التنفيذ مالكا لملك تضرر من جراء المشروع ولم يكن ذلك الضرر ناشئا عن نزع ملكيته ان يطلب تعويضا عن ذلك الضرر باشعار خطي يبلغ لمكتب اللجنة المحلية خلال سنة من تاريخ وضع المشروع موضع التنفيذ وعلى ان تراعى في ذلك الاحكام التالية: أ. في جميع الاحوال التي يقدم فيها طلب بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة ترسل اللجنة المحلية الطلب الى لجنة اللواء مرفقا بتقرير عنه مع تقدير المبلغ المبلغ الواجب دفعه كتعويض عن الضرر اذارات وجوب دفع تعويض. ب. اذا تعذر الوصول الى اتفاق بعد ان عرضت اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء دفع مبلغ بمثابة تعويض يحال امر تعيين مقدار التعويض الى التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون : ويشترط في ذلك ان لا يعتبر المالك انه قد تضرر بسبب المشروع من جراء وجود احكام فيه تتعلق باي امر من الامور المدرجة فيما يلي: أ. أي حكم يعين الفناء الواجب تركه بلا بناء حول الابنية ، او ب. أي حكم يحدد عدد الابنية ، او ج. أي حكم ينظم حجم الابنية او علوها ، او تصميمها الهندسي ، او شكلها الخارجي او يخول اللجنة المحلية او أي شخص اخر صلاحية ذلك التنظيم ، او د. أي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء ريثما يتم اعداد مشروع تنظيم اخر يوافق عليه ، او هـ. أي حكم يمنع او يقيد القيام بعمليات بناء على الارض بصورة دائمة او لمدة معينة باعتبار ان موقع الارض او نوعها من شانه ان يجعل القيام بعمليات البناء المذكورة خطرا او ضررا على الصحة او على الحياة او يجعل الابنية المقامة على هذا الوجه معرضة لخطر الفبضان اة انجراف التربة او يؤدي الى اتفاق مبالغ فاحشة من الخزينة العامة على تزويد تلك الابنية بالطرق والمجارير وموارد المياه والخدمات العامة الاخرى ، او و. أي حكم يمنع (عن غير طريق منع عمليات البناء) استعمال الارض لغاية من شانها ان تنطوي على الحاق خطر او ضرر بالصحة او الحياة او ضرر خطير بالجوار او أي حكم يمنع ( عن غير تحديد عمليات البناء ) استعمال الارض بالقدر الذي يكون فيه ذلك ضروريا للحيلولة دون الحاق الاخطار او الاذى او المخاطرات او الاضرار المشار اليها ، او ز. أي حكم يحدد وجوه استعمال الابنية ، او ح. أي حكم يعين بالنسبة الى اية طريق خطا لا يجوز ان تتعداه الابنية الموجودة على تلك الطريق ، او ط. أي حكم يقضي فيما يتعلق باقامة اية بناية يراد استعمالها للتجارة او الصناعة بتهيئة اماكن لوسق المركبات وتفريغها او تزويدها بالوقود بغية الحيلولة دون اعاقة حركة المرور على أي طريق ، او ي. أي حكم يقضي بتعيين اية ارض كمنطقة للشؤون الزراعية او كمنطقة لحفظ المناظر الطبيعية ، او ك. أي حكم يمنع او يقيد القيام بعمليات البناء على الارض بصورة دائمة باعتبار ان موقع الارض او نوعها من انه ان يجعل القيام بعمليات البناء المذكورة يضر بصيانة الاشياء ذات القيمة الاثرية او ذات المناظر الجميلة. 2. لا يدفع أي تعويض بمقتضى هذه المادة عن اية بناية انشئت او طريق خططت او أي عمل جرى على اية ارض مشمولة في أي مشروع بعد تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة (14) يتضمن ايداع نسخة من المشروع في مكتب اللجنة المحلية.
المادة (32) : 1. كل من قام في اية منطقة تنظيم باي عمل من الاعمال التالية ، أي: أ. قام باية اشغال او استعمال من الضروري الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون ، او بمقتضى أي نظام او مشروع مقرر وضع بمقتضى احكام هذا القانون دون ان يحصل على تلك الرخصة او خلافا لمضمون تلك الرخصة ، او ب. قام باية اشغال او استعمال خلافا لاي نظام او مشروع مقرر وضع ، او ج. تخلف عنمراعاة احكام أي نظام او مشروع مقرر صدر بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون اخر يتعلق بهدم الانشاءات الخطرة ، او د. تخلف عن مراعاة أي شرط من الشرود الملحقة بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي نظام او مشروع مقرر وضع بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ويجوز للمحكمة التي تدين الشخص المخالف: اولا : ان تامر بهدم البناء او الانشاء الذي ارتكب الجرم بشانه اذا ظهر لها ان هدمه ضروري بحسب ما يظهر من تقرير المهندس والطبيب او ازالة العمل المخالف او نقضه اما من قبل الشخص المدان نفسه او من قبل اللجنة المحلية بناء على طلب تقدمه هي او يقدمه النائب العام او ممثله بهذا الشان فاذا اوعز الى اللجنة المحلية بتنفيذ الامر يجوز لها او لممثلها من اجل تلك الغاية الدخول بحرية الى العقار الذي صدر الامر بشانه وعندئذ يدفع الشخص المدان بموجب احكام هذه الفقرة المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ الامر الى اللجنة المحلية وتحصل منه كما تحصل الديون الحقوقية ، او ثانيا : ان تصدر أي امر اخر ( بما في ذلك امر الاغلاق ) ترى ان من العدل اصداره بحق ذلك الشخص فيما يتعلق بالطريق او البناء او الانشاء او فيما يتعلق بالانشاءات او التغييرات الجارية فيه او خلاف ذلك حسبما تستصوب. يجوز للمحكمة ان تعين المدة التي ينفذ خلالها أي امر تصدره بمقتضى هذه المادة : وايفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة تعني عبارة الشخص الذي يقوم بالانشاء او الاستعمال الشخص الذي يحمل او يجب ان يكون لديه رخصة بناء او غيرها صادرة بمقتضى هذا القانون بشان ذلك الانشاء او الاستعمال وتشمل ايضا المالك المسجل او المالك المعروف للارض والبناء او أي شريك من الشركاء اذا كانت الارض او كان البناء ملكا لشركاء والمهندس المعمار والبناء والمقاول العام وكذلك جميع الاشخاص القائمين بالبناء او الانشاء او الاستعمال مما صدرت الرخصة به او كان من الواجب ان تصدر رخصة به وكافة الاشخاص الذين كانوا في الاصل مسؤولين عن القيام بتلك العملية ووكلائهم ولكنها لا تشمل العمال المستخدمين لدى الشخص او الاشخاص المشار اليهم واذا كان المالك او المشغل الحالي للارض او البناية قدكلفته اللجنة المحلية او كلفه النائب العام او ممثله تكليفا خطيا بتقديم اسم وعنوان الشخص الذي يقوم الانشاء او الاستعمال المذكور وتخلف عن تزويد اللجنة المحلية بذلك فتشمل هذه العبارة العبارة ذلك المالك او المشغل الحالي. 2. كل من تخلف عن العمل باي امر اصدرته المحكمة بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة او اهمل العمل به او تخلف عن العمل باي امر لصدرته محكمة البداية او محكمة الاستئناف بمقتضى احكام الفقرة (6) من هذه المادة خلال المدة المعينة في الامر او خلال مدة معقولة اذا كانت المحكمة لم تحدد لذلك مدة معينة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار. 3. كل من اعطى معلومات كاذبة او مضللة الى اللجنة المحلية او لجنة الواء او مجلس البلدية او المجلس المحلي او الى أي موظف من موظفي هذه الهيئات لاجل نيل الموافقة على أي مشروع او أي قسم منه او لاجل الحصول على اية رخصة او لاية غاية مماثلة لذلك يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على ماية دينار . وكل موافقة او رخصة كهذه استحصل عليها بواسطة المعلومات الكاذبة او المضللة المذكورة حين ادانة ذلك الشخص على الوجه المذكور تعتبر باطلة وملغاة كما ان المشروع او ذلك القسم منه الذي استحصل على الموافقة به او الاستعمال الذي اخذت بشانه الرخصة يعتبر انه جرى دون الحصول على تلك الموافقة او الرخصة وفاقا لمقتضى الحال. 4. على الرغم عما ورد في قانون محاكم الصلح او في أي قانون للمحاكم البلدية يكون لمحاكم الصلح ومحاكم البلديات صلاحيات الفصل في القضايا التي تقام بمقتضى هذاا لقانون ويكون لها ايضا كافة الصلاحيات المدرجة في هذه المادة الا في حالة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (6) من هذه المادة . ويشترط في ذلك ان لا يجوز لهذه المحاكم ان تحكم بغرامة تتجاوز المبلغ الذي من صلاحياتها ان تحكم به بمقتضى قانون محاكم الصلح او قانون المحاكم البلدية او أي قانون يقوم مقام أي قانون من هذين القانونين او يعد له. 5. تدفع الى صندوق تنظيم المدن المنفصل التابع للجنة المحلية كافة الغرامات والرسوم والعوائد والجزاءات التي تصل بمقتضى هذه المادة او بمقتضى المادة (33) بناء على امر او حكم تصدره محكمة البداية او محكمة الصلح او محكمة البلدية بشان المخالفات المرتكبة ضمن منطقة التنظيم واذا كانت اللجنة المحلية هي مجلس بلدية تدفع الغرامات والرسوم والعوائد والجزاءات الى صندوق البلدية واذا كانت اللجنة المحلية هي المجلس المحلي تدفع الى صندوق المجلس المحلي واذا لم تكن اللجنة المحلية لا هذا ولا ذاك تدفع الى ايرادات الحكومة العامة. 6. يجوز لكل فريق في الاجراءات او المالك أي ملك تتعلق به تلك الاجراءات اذا اصابه حيف من جراء الامر الصادر بمقتضى هذه المادة من محكمة صلح او محكمة بلدية او من محكمة بداية او من جراء التخلف عن اصدار هذا الامر او رفض اصداره ان يستانف ذلك الامر او التخلف او الرفض حسبما تكون الحال الى محكمة البداية او الى محكمة الاستئناف ( اذا كانت محكمة البداية قد اصدرت ذلك الامر او تخلفت عن اصداره او رفضت اصداره ويجوز للمحكمة المرفوع اليها ذلك الاستئناف ان تقبله او ترده او ان تعيد القضية الى المحكمة التي استؤنفت الامر منها او ان تصدر الامر الذي كان يجوز للمحكمة الاخيرة ان تصدره بمقتضى احكام هذه المادة. وايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تتالف محكمة البداية او محكمة الاستئناف من الهيئة التي تتالف منها لدى نظرها في الاستئنافات الجزائية وتكون المدة المسموح بها لايداع الاستئناف كما هو مقرر للاستئنافات الجزائية.
المادة (33) : صلاحية المحكمة في اصدار امر موقت: 1. اذا كان ثمة انشاء او استعمال جاريا او مستمرا وكان ذلك الانشاء او الاستعمال مما يستلزم الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون لكنه يجري او يستمر بدون الحصول على تلك الرخصة او على وجه يخالف منطوق الرخصة المذكورة او على وجه يخالف مشروع التنظيم المتعلق به او أي نظام واتخذت الاجراءات بشانه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون يجوز تقديم طلب الى المحكمة لاصدار الامر الى الشخص الذي اتخذت الاجراءات بحقه واي عامل يعمل لدى ذلك الشخص للتوقف عن القيام بذلك الانشاء او الاستعمال او الاستمرار في ذلك الانشاء او الاستعمال واذا اقتنعت المحكمة بان الانشاء او الاستعمال المذكور قد اجرى او استمر فيه على هذا الوجه او انه يجري او يستمر فيه على هذا الوجه فانها تصدر الامر المطلوب ويظل ذلك الامر نافذ المفعول الى ان تعدله المحكمة او تفسخه باصدار قرارها في تلك الاجراءات. 2. اذا كان انشاء من الانشاءات او استعمال يقضي اخذ رخصة بشانه بموجب هذا القانون يجري او يستمر دون الحصول على تلك الرخصة او على وجه يخالف منطوق الرخصة المذكورة او يخالف مشروع التنظيم المتعلق به او على وجه يخالف أي نظام داخلي او نظام من الانظمة المتعلقة به ولم تتخذ الاجراءات بشانه وفاقا للمادة (32) من هذا القانون فيجوز في هذه الحالة تقديم طلب فوري الى المحكمة لاصدار امر يحظر على أي شخص القيام بذلك الشغل او الاستعمال او الاستمرار في ذلك الشغل او الاستعمال ريثما تتخذ الاجراءات المذكورة واذا اقتنعت المحكمة بان الانشاء او الاستعمال قد جرى او انه جار على الوجه المذكور انفا فانها تصدر الامر المطلوب ويعلق الامر عندئذ على البناية او الانشاء او العمليات التي يتناولها او في جوارها القريب منها وكل من تخلف عن مراعاته يعتبر انه ارتكب جرما وفاقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة ويبقى هذا الامر معمولا به الى ان تعدله او تفسخه المحكمة او محكمة بداية وفاقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي . ويجوز لكل من ناله حيف من جراء هذا الامر الاول او من جراء أي امر يقضي بتعديل او فسخ الامر المذكور اولا ان يستانف الى محكمة البداية ومن ثم تطبق احكام الفقرة (6) من المادة (32 ) من هذا القانون عند سماع الاستئناف المشار اليه على ان يبقى الامر المذكور اولا على هذا الوجه او الامر الذي يقضي بتعديل او فسخ الامر المذكور اولا نافذ المفعول الى ان تصدر محكمة البدلاية قرارها في الاستئناف المذكور. 3. كل من تخلف عن مراعاة أي امر صدر بمقتضى احكام الفقرة (1) او الفقرة (2) من هذه المادة او اهمل مراعاته يعتبر انه ارتكب جرما ويجوز لاي مامور شرطة ان يلقي القبض عليه دون مذكرة قبض ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تخلفه او اهماله ذلك بعد صدور الامر المذكور.
المادة (34) : يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال أي وقت تعينه اللجنة المحلية اية انشاءات موقتة او انشاء يشكل مكرهة صحية مرخصة كانت او غير مرخصة وفي حالة تخلفه عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة يكون للجنة المحلية حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك.
المادة (35) : يجوز لكل شخص مفوض من قبل لجنة اللواء او من قبل اللجنة المحلية ان يدخل في أي وقت بين شروق الشمس وغروبها الى اية ارض او بناية وان يكشف عليها ويعاينها وان يقوم بالاعمال الضرورية لتامين تنفيذ أي نظام صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى احكام هذا القانون والعمل بشروط الرخصة الصادرة ضمن منطقة التنظيم ولتحضير أي مشروع او وضعه او تنفيذه. ويشترط في ذلك ان لا يجوز الدخول الى اية دار سكن مشغولة في الواقع دون موافقة الساكن الا اذا ارسل اشعار كتابي بذلك الى الساكن المذكور مدته اربع وعشرون ساعة ان امكن يعين بوجه التقريب الساعة التي ينوي الدخول فيها الى تلك الدار.
المادة (36) : بالرغم عما ورد في أي قانون او تشريع يجوز لاية لجنة محلية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في اية اجراءات قانونية أي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضا عاما او تفويضا خاصا بشان اية اجراءات او دعوى خاصة او ان تنيب عنها أي شخص اخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية.
المادة (37) : لمجلس الوزراء بموافقة وزير الداخلية ان يصدر انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها باي امر من الامور التالية: 1. تقديم طلبات الرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها. 2. الحاق شروط خاصة باية رخصة. 3. الاشغال التي تجري فيالابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخص بشانها او استعمال تلك الابنية او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراؤها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها واية معلومات تطلب اللجنة المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به. 4. انشاء الابنية الموقتة واستعمالها وهدمها وازالتها. 5. عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصميم لها وتعبيدها. 6. المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومتانتها ومقاومتها للحريق ووسائل التهوية المهياة فيها او المصارف وتوفر الاسباب الصحية فيها والانارة والتدفئة وتوريد المياه اليها. 7. سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع الاشخاص اللاجئين اليها. 8. هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او أي نظام داخلي او نظام او مشروع مقرر او رخصة وصعت او منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءات الخطرة. 9. مباني الاجتماعات العامة. 10. اعداد رحبات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والخروج منها. 11. سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية. 12. وضع الانقاض والمواد والركام على الطرق والاراضي وازالتها منها. 13. زمان وكيفية وماهية اشغال الابنية او الاراضي ووجوه استعمالها. 14. الامور الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها ايداع تامين عن تلك الرسوم ومبلغ التامينات والظروف التي تصادر فيها التامينات المذكورة. 15. تحضر أي مشروع وتنفذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك. 16. نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على أي مشروع. 17. النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءات بالاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء أي مشروع. 18. الامور الضرورية للتاكد من عدم القيام باية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به. 19. فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء اية بناية او التي ستستعمل في انشائها. 20. تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستاجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن اية منطقة فيما يتعلق بانشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية واسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيفها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشا عن هذه الحقوق والالتزامات. 21. الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق. 22. تقرير مقدار التعويض ان كان ثمة تعويض الذي يدفع الى مالك اية قطعة واقعة في منطقة اعادت اللجنة المحلية تنظيمها عملا بالصلاحيات المخولة لها في البند (ف) من الفقرة (2) من المادة (12) بسبب تخصيص قطعة اخرى لذلك المالك غير القطعة الاصلية التي يمتلكها وتعيين الشخص او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او أي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين الشخص الذي او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل. 23. طريقة تبليغ الاعلانات والاشعارات والاخطارات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 24. هدم وازالة الابنية المهجورة ذات المنظر البشع. 25. اعداد الملاجىء للوقاية من الغازات الجوية .
المادة (38) : 1. تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاها التي تكون نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية فيما لو كان يصبح اعتبارها كذلك لو كان هذا القانون نافذ المفعول في الوقت الذي صدرت فيه وصدرت بمقتضاه. 2. أ . اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى أي قانون الغي بمقتضى هذا القانون يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود أي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع . ب. اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى أي قانون الغي بمقتضى هذا القانون يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به ولكن بعد انقضاء مدة الاعتراض المعينة في ذلك الاعلان انه قد اودع بعد المدة المعينة بالرغم عن عدم وجود أي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.
المادة (39) : الغاءات 1- تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون تنظيم المدن الاردني لسنة 1933 وذيله وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قانون تنظيم المدن الفلسطيني رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضى اي قانون من القوانين الملغاة التي تكون نافذة المفعول حين بدء العمل بهذا القانون نافذة المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون.
المادة (40) : 1. اذا حدث قبل بدء العمل بهذاالقانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى احكام هذاالقانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع او بتعديل المشروع او الغاؤه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او الاالغاء انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذاالقانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك. 2. اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان اودع أي مشروع او تعديل لمشروع او أي قرار باقاف العمل به او الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء حتى يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل بمقتضاه ومن ثم يعتبر ذلك المشروع او التعديل او ايقاف العمل به او الالغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.
المادة (41) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن