نظام مواقف السيارات في مدينة القدس الصادر استنادا للمادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مواقف السيارات في مدينة القدس ...
المادة (2) : أ- يترتب عن كل من يطلب رخصة من اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس ، بموجب قانون تنظيم المدن ...
المادة (3) : أ- تخصص مساحة لا تقل عن ثمانية عشر مترا مربعا لوقوف سيارات ركوب عادية او تاك ...
المادة (4) : أ- ينشأ كراج واحد او يخصص موقف لسيارات ركوب عادية واحدة لكل شقة من شقق السكن في الدار المطلوب رخصة ...
المادة (5) : أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل دكان او حانوت .
ب- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل غر ...
المادة (6) : أ- يخصص موقف لسيارات ركوب عادية واحدة للفنادق عن كل ماية متر مربع من مجموع مساحة الطوابق .
...
المادة (7) : أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل خمسين متراً مربعا من مجموع مساحة الطوابق والابنية .
ب- يخص ...
المادة (8) : يخصص موقف لسيارات لا تقل مساحة عن عشرين متراً مربعا لكل 35 مقعدا ...
المادة (9) : أ- يخصص موقف سيارات ركوب عادية لكل 50 مترا مربعا من مساحة البناء المخصصة لاستعمال الادارة والموظفين ...
المادة (10) : لا تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس رخصة لاستعمال اية ارض او موقع موقفا عاما او خاصا ...
المادة (11) : يجب رصف ارضية مواقف السيارات لكل اصناف الابنية المذكورة بالمواد ( 5و6 و7 و8 و9) من هذا النظام بالاس ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية