تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول 1- يترتب على كل من بود الحصول على تصريح للبناء ان يبين في طلبه على وجه التفصيل العمل الذي ينوي القيام به وان يقدم حينما يطلب اليه مهندس البلدية او طبيب الحكومة - المسطحات او المقاطع او الارتفاعات او مخططات اخرى يعتبرها مهندس البلدية او الطبيب - ضرورية. 2- المسطحات او المقاطع او الارتفاعات او المخططات الاخرى التي يتطلبها مهندس البلدية و الطبيب تسلم الى رئيس البلدية على نسختين. 3- على طالب التصريح ان يدفع الرسوم وفاقأ للتعريفة الواردة في آخر هذا الجدول ولا يعطى التصريح ما لم تدفع. 4- بعد الموافقة على المسطحات من قبل المهندس والطبيب - يعطى التصريح من قبل رئيس البلدية موقعا عليه من قبله ويجوز ان يتضمن هذا التصريح احكاماً بشأن ارتفاع البناء والمواد التي تستعمل فيه وما يلزم لوقاية الابنية القديمة المجاورة حسب ما يأمر به المهندس والطبيب كل بحسب اختصاصه. 5- يجوز ان يتضمن التصريح ايضاً شروطاً بشأن الترتيبات الصحية والتهوئة والمجاري وتوريد المياه التي يعينها الطبيب. 6- لا يعطى تصريح ببناء يقام للحرف او الصنائع نص التصريح بتعاطيها قانون خاص ما لم يحصل اولا على موافقة الطبيب. 7- لا يبدأ بالعمل ما لم يعطى التصريح ولا يجرى العمل الا بمقتضى الشروط المعنية في التصريح المذكور. 8- يطلب الى حامل التصريح ان يزيل اية انقاض تبقى في موقع البناء او حواليه بعد ان تتم عمليات البناء. 9- على حامل التصريح ان يتخذ جميع الاحتياطات التي من شأنها وقاية الناس من سقوط المواد عليهم وكذلك يترتب عليه ان يضع القناديل والحواجز التي يطلبها مهندس البلديات حول البقعة الجاري فيها العمل. 10- يعمل بالتصريح لمدة سنة من تاريخ اعطائه ولكنه اذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ اعطائه يجدد بعد دفع نصف الرسم االاساسي. 11- لا يطلب تصريح بمقتضى هذا القانون لاجراء تغييرات او تصليحات في محل يستعمل للحرف او الصنائع نص على التصريح بتعاطيها قانون خاص اذا كانت هذه التغييرات او التصليحات لا تؤثر على شكل البناء الخارجي ولا تؤثر على متانته. 12- لا يطلب تصريح لاجراء تغيير او تصليح داخلي لبيت سكن خاص او لوضع جهاز لتوريد الماء او عمل مجاري تجري وفق الانظمة الصحية اذا اكانت هذه التغييرات لا تؤثر على متانة البناء. تعريفة الرسوم التي تدفع الى صناديق البلدية من اجل تصاريح البناء 1- بيوت جديدة: (أ) البيوت التي تبنى من باتون او حجر او اجر بمؤونة كلسية او من شمنتو: مل ل ف عن كل متر مربع من السطح في كل طابق 10 عن كل متر مربع من البلكون البارز على الشارع 100 (ب) يستوفى نصف الرسم المعين في الفقرة (أ) عن البيوت التي تبنى من خشب او لبن او حديد مضلع او دبش او ما شابه ذلك. 2- دكاكين ومخازن جديدة:- تستوفى الرسوم عن الدكاكين والمخازن الجديدة وافاقاً للتعريفة التالية: الرسوم عن كل متر مربع من ساحة المسطح قيمة الموقع عن كل متر مربع في كل طابق مل ل ف 250 ملا او اقل 10 تزيد على 250 ملا ولا تزيد على 500 مل 15 تزيد على 500 مل ولا تزيد على ليرة فلسطينية واحدة 20 تزيد على ليرة فلسطيني واحدة ولا تزيد على ليرتين فلسطيني 25 تزيد على ليرتين فلسطيني ولا تزيد على ثلاث ليرات 30 تزيد على ثلاث ليرات فلسطيني ولا تزيد على اربع ليرات 35 تزيد عى اربع ليرات فلسطيني ولا تزيد على خمس ليرات 40 تزيد على خمس ليرات فلسطسني ولا تزيد على ست ليرات 45 تزيد على ست ليرات فلسطيني ولا تزيد على سبع ليرات 50 تزيد على سبع ليرات فلسطيني ولا تزيد على ثماني ليرات 55 تزيد على ثماني ليرات فلسطيني ولا تزيد على تسع ليرات 60 تزيد على تسع ليرات فلسطيني ولا تزيد على عشر ليرات 65 تزيد على عشر ليرات فلسطيني ولا تزيد على 15 ليره 70 تزيد على 15 ليرة فلسطيني ولا تزيد على 20 ليرة 75 تزيد على عشرين ليرة فلسطينية 80 3- اضافت: (أ) ذاتت الرسوم التي تستوفى عن الانشاءات الجديدة تستوفى عن الاضافات. (ب) التغييراتت. لا يستوفى عنها شيء. 4- السياجات: لا يستوفى عنها رسم ما مهما كان نوعها.
المادة (2) : يجوز ان تعتبر بقرار من المجلس التنفيذي مقترن بموافقة سمو الامير المعظم اية بقعة او منطقة انها تابعة لتنظيم المدن على ان ينشر هذا القرار في الجريددة الرسمية محتوياً على بيان بحدود ( منطقة تنظيم المدن ).
المادة (3) : تؤلف في العاصمة لجنة قوامها السكرتير العام رئيسا ومدير النافعة ومدير الصحة العامة ورئيس بلدية العاصمة ومهندسها واثنين من الاهلين - ينتخبهم المجلس التنفيذي ممن يعتقد فيهم الكفاءة للعمل - اعضاء وتسمى هذه اللجنة ( اللجنة المركزية لتنظيم المدن ).
المادة (4) : عندما ينشر قرار باعتباره بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن يجب على رئيس الوزراء ان يعين لجنة في تلك البقعة او المنطقة مؤلفة من رئيس البلدية ومهندسها او طبيب لحكومة وعضوين ينتخبهما المتصرف او قائم المقام بتصديق رئيس الوزراء تسمى ( لجنة تنظيم المدن الفرعية ) على ان تعنل تحت رئاسة المتصرف او قائم المقام.
المادة (5) : أ- بعد ان تشكل لجنة تنظيم المدن الفرعية تنتقل اليها حالاً جميع الصلاحيات والواجبات التي للبلدية بمقتضى قانون بلدية الولايات المؤرخ في 27 رمضان سنة 1294 وسائر القوانين المعدلة وبمقتضى قانون البلديات المؤرخ في 11 شباط سنة 1925 وذلك فيما له تعلق من القوانين المذكورة بانشاء الابنية وتوسيع الشوارع وتنظيمها وعمل مجاري البلدة وجر المياه اليها وتخصيص محلات لتتخذ مقابر وابطالها وتحسين البلدة بصورة عامة. ب- على اللجنة الفرعية ان تنظم المخططات وان تقرر انشاء الشوارع وتعين عرضها وكيفية انشاء الابنية الجديدة من حيث متانتها وتهوئتها والترتيبات الصحية فيها وكيفية ترميم الابنية بصورة اساسية من حيث المتانة وغير ذلك من الشؤون التي من شأنها تحسين بقعة او منطقة تابعة لتنظيم المدن الداخلة تحت اشرافها. ج- يجب ان يكون المشروع الذي تقرره اللجنة الفرعية يتعلق بالمجاري او يجر المياه مقترنا بموافقة الطبيب ومهندس البلدية او المهندس الذي سيتولى الاشراف على انفاذ المشروع فيما اذا لم يكن للبلدية مهندس خاص.
المادة (6) : عند تساوى الآراء في اللجنة الفرعية عند تقريرها الامور الداخلة في صلاحيتها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (7) : تعتبر لجنة تنظيم المدن الفرعية لجنة بلدية ويترتب على البلدية ان تقدم المساعدة الكتابية لها وان تحفظ السجلات والقيود والوثائق وسائر الاوراق المختصة بها.
المادة (8) : لا ينفذ قرار اللجنة الفرعية بما يتعلق بمشروع تنظيم او منطقة تنظيم المدن بصورة عامة الا بعد تصديقه من قبل اللجنة المركزية لتنظيم المدن. ويجب ان يسمح للاهلين بالاطلاع على المخطط العمومي بالصورة التي يراها رئيس تلك اللجنة موافقة.
المادة (9) : يجوز للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية المعطى بشأن ما ذكر في المادة السابقة ان يرفع الى اللجنة المركزية اعتراضاً على ذلك القرار لتنظر فيه أثناء تدقيقها قرار اللجنة الفرعية.
المادة (10) : ان قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بتنظيم شارع او اي مشروع عام آخر ضمن المخطط العمومي المنظم للبقعة او المنطقة على ما جاء في المادة 8 يكون قابلاً الاعتراض لدى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان ذلك المشروع.
المادة (11) : يعلن قرار اللجنة الفرعية في الاماكن العامة وفي الجرائد المحلية اذا وجدت.
المادة (12) : يجري الاعلان من قبل رئيس البلدية في تلك البقعة او المنطقة التابعة لتنظيم المدن وتنظيم ورقة ضبط من قبله تشعر بتعليق الاعلان في الاماكن العامة وتحفظ نسخة من الجريدة التي تضمنت ذلك الاعلان اذا اعلن في الجرائد.
المادة (13) : ان قرار اللجنة المركزية بنتيجة الاعتراض يكون قطعياً ومبرماً.
المادة (14) : على من يطلب رخصة بناء مجدداً او احداث علاوات خارجية على بناء موجودان يقدم الطلب الى رئيس البلدية الذي يجب عليه ان يحيل ذلك الطلب الى المهندس والطبيب لبيان رأي كل منهما بحسب اختصاصه بشأن الشروط التي ينبغي ان يكون عليها البناء من حيث المتانة والتهوئة وغيرهما من الشروط الضرورية من الوجهتين الفنية والصحية مع مراعاة طراز تنظيم الشارع المقرر من قبل اللجنة الفرعية بصورة نهائية ثم يمنحه الرخصة حاوية على تلك الشروط بحيث يعتبر صاحب البناء مقيداً بها تماماً.
المادة (15) : كل منن يقوم باي عمل ضمن منطقة تنظيم المدن يتعلق بشارع او بناء: آ- دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14). ب- او حصل على تصريح ولكنه لم يعمل بموجب الشروط المدرجة فيه. ج- او خالف اي أمر مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. د- او خالف اي قرار تضعه لجنة تنظيم المدن الفرعية بمقتضى الصلاحية المخولة اليها في هذا القانون بعد ان صار ذلك القرار مبرماً. يعرض نفسه للادانة من قبل محكمة بدائية بغرامة نقدية لا تزيد على مائة ليرة فلسطينية وبهدم البناء اذا كان هدمه ضرورياً بحسب ما يظهر من تقرير المهندس والطبيب.
المادة (16) : للمجلس التنفيذي صلاحية وضع انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يلغى كل من يخالف احكام هذا القانون من القوانين الاخرى.
المادة (18) : تستثنى جميع أبنية الحكومة ومنشآتها من الرسوم بموجب هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن