بشأن قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1978 ) ويقرأ مع القانون رقم (79) لسنة 1966 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الاصلي بشطب النسبة ( 30%) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بالنسبة ( 25%).
المادة (3) : تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 31 ) من القانون الاصلي بشطب النسبة (30%) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بالنسبة ( 25%)
المادة (4) : تعدل المادة (32) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اولها:"مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون".
المادة (5) : تعدل المادة (35) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة الفقرة التالية اليها برقم ( 2).
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع أّخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الابنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم ايصال تلك الخدمات لاي بناء او تزويده بها وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف وعدم اصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على اذن من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص انشاؤه من اجلها.
المادة (6) : تلغى المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 37:-
1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض:
أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض.
ب- 5% من الارتفاع المسموح به.
ج- 15% من الحجم.
د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية.
هـ- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين.
2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة نظاما تحدد بموجبه:-
أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة.
ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية