تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة (حكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- تعني عبارة (الأوقاف والشؤون الإسلامية) الأوقاف الإسلامية في المملكة والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الأيتام والكليات الشرعية التي ينفق عليها من موازنة الأوقاف والمقابر الإسلامية سواء ما وقف منها للدفن أو التي منع الدفن فيها أو المندرسة وشؤون الحج وشؤون الافتاء. د- تعني كلمة (المجلس) مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. هــ - تعني كلمة (الرئيس) قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية به.
المادة (3) : لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأية غاية أخرى النائب العام أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.
المادة (4) : ترتبط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرئيس ويدبر شؤونها: أ- مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية. ب- مدير عام. ج- جهاز تنفيذي.
المادة (5) : أ- يتألف المجلس من الرئيس رئيسا ومن المدير العام وثلاثة أعضاء. ب- يعين المدير العام وأعضاء المجلس ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس. ج- يتألف الجهاز التنفيذي من مدير الوعظ والإرشاد ومدير القسم المالي ومدير القسم الإداري ومن الموظفين اللازمين لإدارة الأعمال وتحدد صلاحياتهم بموجب النظام. د- يعين الموظفون المذكورون بالفقرة (ج) وتعالج سائر شؤونهم بموجب الأنظمة السارية على موظفي الحكومة ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع نظام خاص لهذه الغاية. هـ - يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة والمجلس صلاحيات لجنة انتقاء وتعيين الموظفين. و- تطبيق على جميع موظفي الأوقاف والشؤون الإسلامية أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين منهم على العمل عند نفاذ هذا القانون من 1/5/1951 على أن تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الأوقاف ليتولى دفع رواتب التقاعد والمكافآت إلى مستحقيها منهم. ويستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من المواد المفتوحة في موازنة دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويوضع نظام خاص لتنظيم شؤونهم. ز- بالإضافة لمدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (و) تحسب خدمة الموظف التابعة للتقاعد في دائرة أخرى خدمة مقبولة للتقاعد سواء وقعت خلال المدة المنصوص عنها أو سبقتها.
المادة (6) : يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- تسيب وضع الأنظمة اللازمة لإدارة الأعمال وشؤون الموظفين ورفعها لمجلس الوزراء لتصديقها. ب- إقرار الموازنة التي يعدها مدير القسم المالي في بداية كل عام ورفعها لدولة رئيس الوزراء لتصديقها. ج- النظر في استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكم عليها وإقرار الإجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات وإقرار إنشاء الابنية على الأراضي الوقفية وإحالة العطاءات والمقاولات. د- التفويض بإقامة الدعاوى والتوكيل وإجراء المصالحات في المنازعات وإسقاطها والتحكيم فيها. هـ - اختيار فاحصي حسابات قانونين لتدقيق قيود الدائرة وتقديم الحسابات السنوية للمجلس والموافقة على أجورهم. و- حق عقد القروض المالية بموافقة رئيس الوزراء وتعيين المصارف التي تحفظ فيها أموال الأوقاف. ز- إقرار صرف المبالغ التي تزيد على خمسمائة دينار ودفع الإكراميات والمساعدات.
المادة (7) : تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك الضرائب المتحققة على الأملاك التي لا تستغل من قبل دائرة الأوقاف مباشرة والضرائب التي تحقق على المستأجرين سواء كانت لجهة الخزينة أم البلديات.
المادة (8) : أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية. ب- يعتبر جزء من واردات الصندوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يخصص كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون رقم (89) لسنة 1953 أو أية تعديلات تطرأ عليه.
المادة (9) : تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954.
المادة (10) : تنظم دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة محاسبة قانونية معترف بها يعتمدها المجلس، كما يجوز لرئيس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.
المادة (11) : تنشأ مؤسسة مالية خاصة لصناديق الإيتام ترتبط بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولهذه الغاية تلغي المادتان (11 و12) من قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصلاحيات المعطاة لمجلس الأيتام بموجب القانون المذكور أو أي نظام صادر بموجبه وللمجلس أن يضع بموافقة مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لإدارة صناديق الأيتام ويستمر موظفو صناديق الأيتام القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا القانون بتناول رواتبهم من صندوق الخزينة ويحتفظ يحقهم في التقاعد إلى أن يسوى أمرهم بنظام خاص. على أن يحفظ حقوقهم المكتسبة.
المادة (12) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر أنظمة خاصة تنفيذاً لغايات أحكام هذا القانون.
المادة (13) : تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن مدير الأوقاف العام بموجب القوانين والأنظمة السابقة معتبرة كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون
المادة (14) : يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5 و6 و7 و8 و9 و10) وتعديلاتها من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وجميع الأحكام في القوانين والأنظمة السابقة إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن