بشأن قانون مؤقت معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1970) ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1966 المشار اليه بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
هـ- تعني كلمة (الوزير) (وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية).
ب- باضافة الفقرة (و) التالية اليها:-
و- تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاوقاف.
المادة (3) : حيثما وردت كلمة (الرئيس) في القانون الاصلي يستعاض عنها بكلمة (الوزير) كما يستعاض عن كلمة (دائرة) بكلمة (وزارة) وعن عبارة (المدير العام) بكلمة (الوكيل).
المادة (4) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي تحت رقم (3) ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس:-
المادة 3- اهداف وزارة الاوقاف:
أ- المحافظة على المساجد واملاك الاوقاف وصيانتها وتنميتها وادارة شؤونها.
ب- الاهتمام بالقضايا العامة والمشكلات الاجتماعية وبيان دور الاسلام في حلها والعناية بالمسجد ليؤدي رسالته في المجتمع وفي مجالات التربية الاسلامية.
ج- التنسيق والربط بين اجهزة التوجيه التربوية والاعلامية والاجتماعية فيما يعود على المجتمع الاردني بالتقدم والازدهار.
د- اذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الامة وتقوية الروح المعنوية من خلال المعاني الاسلامية وتوجيهات العقيدة.
هـ- تنمية الاخلاق الاسلامية وتمكينها في حياة المسلمين العامة والخاصة.
و- دعم النشاط الاسلامي العام والتعليم الديني وانشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن.
ز- دعم علماء الشريعة للقيام بدورهم في المجتمع.
ح- نشر الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي وابراز دور الحضارة الاسلامية في رقي الانسان وتنمية الوعي الديني وشد المسلم الى عقيدته.
ط- توثيق العلاقات وتقوية الروابط الدينية والفكرية مع العالم الاسلامي.
المادة (5) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرات (أ، ه، و) والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً ومن وكيل الوزارة وثلاثة اعضاء من المديرين في وزارة الاوقاف واربعة اعضاء برتبة وكيل وزارة او مدير دائرة يمثلون وزارات: الاشغال والتربية والاعلام ودائرة الموازنة واربعة اعضاء يختارون من المهتمين بامور الاوقاف والشؤون الاسلامية ومدة عضوية المجلس سنتان.
ه- تؤلف لجنة من وكيل الوزراة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والارشاد والمدير المالي والمدير الاداري في الوزارة تكون لها صلاحيات لجنة انتقاء وتعيين الموظفين.
و- تطبق على جميع موظفي الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 او اي قانون يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون من تاريخ 1951/5/1 على ان تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الخزينة ليتولى دفع رواتب التقاعد والمكافآت الى مستحقيها ويستثنى من احكام هذه المادة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من المواد المفتوحة في موازنة الوزارة ويوضع نظام خاص لتنظيم شؤونهم.
المادة (6) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بالغاء ما جاء في الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
ز- اقرار صرف المبالغ التي تزيد على خمسماية دينار واقرار دفع الاكراميات والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها ويستثنى من احكام هذه الفقرة الاكراميات والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها ويستثنى من احكام هذه الفقرة الاكراميات والمساعدات والتي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها والتي تقل قيمتها عن خمسين ديناراً وتصرف بموافقة الوزير.
ب- باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها:-
ح- للمجلس ان يرسم السياسة العامة للوزارة وان يخطط لتنفيذ الاهداف المنصوص عليها المادة الثالثة اعلاه.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية