بشأن قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1969) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تحذف جملة (صادر بالاستناد للمادة 107 من الدستور) الواردة في عنوان القانون الاصلي.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة ما يلي لاخر ما جاء فيها:
" كما يحق للدائرة رغم اي تشريع آخر ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية وفي المرافعات لدى محاكم الصلح ومأموري التسوية احد موظفيها ".
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ح) التالية اليها بعد (ز) مباشرة وتصبح الفقرة (ح) الاصلية برقم (ط).
ح- تنظيم امور الاوقاف والشؤون الاسلامية كما حددتها المادة (2/ج) من هذا القانون بما في ذلك شؤون الوعظ والارشاد.
المادة (5) : تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون الاصلي سارية المفعول الى ان تبدل بانظمة جديدة تحل محلها وتصدر بمقتضى هذا القانون .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية