بشأن قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1971 ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى اخر ما ورد في الفقرة (جـ) منها:
"كذلك المساجد التي لا يتفق عليها من موازنة الاوقاف".
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي
المادة 11-
أ- يؤسس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء يختاره قاضي القضاة مجلس مؤلف من:
1- القاضي الشرعي: رئيسا.
2- مدير الايتام - عضوا دائما.
3- احد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة بعد موافقة وزير المالية.
4- عضوين اخرين يعينهما قاضي القضاة بتنسيب من القاضي الشرعية.
ب- يشرف مجلس الايتام على:
1- ادانات اموال الايتام.
2- الانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم.
3- محاسبة الاوصياء.
المادة (4) : تضاف المادة الجديدة التالية بعد المادة 11 مباشرة من القانون الاصلي تحت رقم 12 ويعاد ترقيم المواد اللاحقة لى هذا الاساس
المادة 12:
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من 10 - 100 دينار او بكلتا العقوبتين كل من يخالف احكام الفصل لرابع من نظام الاوقاف رقم (142) لسنة 1966.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية