بشأن قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني عبارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في هذا القانون الاوقاف الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية وشؤون المساجد والمعاهد الدينية ودور الايتام وجميع الدوائر التابعة لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمقابر الاسلامية التي وقفت للدفن والمقابر التي منع الدفن فيها والمقابر المندرسة. وتعني كلمة (المجلس) اينما وردت في هذا القانون مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى المنصوص عليه في المادة الرابعة منه.
المادة (3) : ترتبط دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية بقاضي القضاء ويدير شؤونها:-
أ - مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى.
ب - مدير عام.
ج - محاسب عام.
المادة (4) : أ- يتألف المجلس من قاضي القضاة رئيساً او نائبه ومن اربعة اعضاء.
ب - يعين نائب الرئيس والمدير العام والمحاسب العام والاعضاء ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب قاضي القضاء على
ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
ج - يعين موظفو الاوقاف الاخرون حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية ويجري ترفيعهم انهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم
من الشؤون بمقتضى قانون الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها على ان يمارس قاضي القضاة صلاحيات الوزير والمدير
العام صلاحيات وكيل الوزراة.
المادة (5) : أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح
بها بموجب الميزانية السنوية التي يعدها المحاسب العام ويقدمها للمجلس لاقرارها ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
ب - يعتبر جزءاً من واردات الصندوق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يخصص في كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية
بموجب الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من القانون رقم ( 89) لسنة 1953.
المادة (6) : تعفى كافة معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
المادة (7) : تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من المادة ( 3) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954
المادة (8) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم وبتنسيب من المجلس ان يصدر انظمة خاصة لتطبيق احكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات كل ممن المجلس ونائب الرئيس والمدير العام والمحاسب العام.
المادة (9) : اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون يلغى قانون الاوقاف الاسلامية رقم 25 لسنة 1946 وكافة تعديلاته، كما تلغى المواد ( 5و 6 و 7 و8 و9 و10) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (1) لسنة 1954 وكافة تعديلاته.
المادة (10) : رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وقاضي القضاء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية