بشأن نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية الصادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الخدمات الاجتماعي ...
المادة (2) : تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ أحكام الفقرات (ا، ج، د، هـ) من المادة ...
المادة (3) : أ. يؤسس مجلس يسمى (مجلس إدارة الشؤون الإسلامية) ويتألف من قاضي القضاة أو القائم بأعماله رئيسا وثلاث ...
المادة (4) : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة ب من ...
المادة (5) : يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من ...
المادة (6) : على مدير ادارة صندوق الشؤون الاسلامية ان يشرف على مسك القيود الحسابية وحف ...
المادة (7) : يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث ...
المادة (8) : يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم ...
المادة (9) : يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اش ...
المادة (10) : تطبق احكام النظام المالي والقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وح ...
المادة (11) : يمارس مجلس الشؤون الإسلامية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة ب من المادة ...
المادة (12) : يمارس مجلس الشؤون الإسلامية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة ج من المادة ...
المادة (13) : يسري مفعول هذا النظام، اعتبارا م ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية