بشأن قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1953 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 / 1954.
المادة (2) : تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة وتجي منهم في كل سنة وفاقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من شهر نيسان سنة 1954.
المادة (3) : تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية بحسب المقادير التالية وتستوفى نقداً من المكلفين وتقيد إيراداً للخزينة:-
أ- (5) فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز التابع لتعداد المواشي.
ب- (20) فلساً عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي.
ج- (5%) من ضريبة الأراضي ومن الضريبة الموحدة.
د- (1/2 %) من قيمة البضائع والسلع والأموال المستوردة للمملكة التابعة لرسوم الجمارك.
ه- (10%) من ضريبة الدخل.
المادة (4) : تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية:
أ- الاعمال الخيرية.
ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس.
ج- نشر التعليم والثقافة.
د- ايجاد دور للعجزة.
هـ- ايجاد دور للايتام والمذنبين الاحداث.
و- أي مشروع آخر من هذا القبيل يقرره مجلس الوزراء.
المادة (5) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي التي تتناولها أحكامه وكيفية جباية هذه الضريبة.
المادة (6) : يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 35/ 944 والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية