بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات ااجتماعية لسنة 1954) ويقرأ مع قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي
بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1 /4/ 1954.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي بحذف عبارة ( الاشخاص المقيمين في المملكة وتجبى منهم في كل سنة ) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:( المكلفين بدفع
الضرائب والرسوم المعينة في المادة التالية ).
المادة (3) : تلغى المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 3 - تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المدرجة فيما يلي بحسب المقادير المعينة مقابلها أدناه. وتستوفي نقداً وتقيد ايراداً للخزينة:
أ- ضريبة تعداد المواشي 5 فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز 20 فلساً عن كل رأس من الجمال والبقر.
ب- ضريبة الاراضي والضريبة الموحدة 5% (خمسة بالمائة ) من مقدار الضريبة المستحقة وفاقا لاحكام قانون ضريبة الاراضي وقانون الضريبة الموحدة المعمول به.
ج- رسوم الجمارك ( 2/1% ) من قيمة البضائع والسلع والاموال المستوردة للمملكة.
د- ضريبة الدخل 10% من مقدار ضريبة الدخل المفروضة والمستحقة وفاقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954.
المادة (4) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية