تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1954) ويعمل به من أول نيسان سنة 1954.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه الا اذا ادلت القرينة على خلاف ذلك:- تشمل عبارة (الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائممقام و مدير الناحية. تعني عبارة (منطقة البلدية) الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة العائدة لتلك المدينة أو القرية. تعنى لفظة (الحوض) المنطقة او جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة او عدة قطع متلاصقة وتستعمل كوحدة لاغراض تسجيل ومسح الأراضي او لأغراض الضريبة. تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد او عدة أشخاص بالاشتراك. تعني لفظة (المالك) لاغراض هذا القانون ، الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشرا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده, ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية. وتشمل لفظة (لأرض) الابينة القائمة على الارض وكل شي آخر ثابت عليها. وتشمل لفظ(البناء) البناء القائم على الأرض وكل حديقة او ساحة او أرض أخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه او أعدت للاستعمال كجزء منه سواء أكان البناء مسكونا ام غير مسكون مستعملاُ أم غير مستعمل. تعني لفظة (أضافة) فيما يتعلق بالأبنية أي تغيير انشائي في البناء او أية أضافة أنشائية في. تعني عبارة( تامة الانشاء) يعتبر البناء او أي تغيير انشائي فيه، او أية أضافة أنشائية اليه أنها تامة الانشاء عندما تصبح قابلة للأستعمال. تعني عبارة (معاملة التصرف) البيع والافراء والتوحيد والاجازة والرهن والهبة والوقف على أختلاف أنواعه والانتقال بطريق الارث غير أنها لاتشمل نقل الرهن او فكه او تعديل شروطه تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة ابتداء من اليوم الاول من شهر نيسان الى انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر أذار من كل سنة.
المادة (3) : لوزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والاراضي في مناطق البلديات أستناداً لأحكام هذا القانون وذلك أعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور.
المادة (4) : لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدةالرسمية أستبدال ضريبة الاراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعتبر هذه الضريبة مستحقة أعتباراً من التاريخ المعين في القرا ر المذكور وتخمن وتسوفى وفق أحكام هذا القانون على ان لايؤثر ذلك في جباية الضرائب المتسحقة قبل صدور ذلك القرار.
المادة (5) : 1- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين. 2- تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيسا وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك ان يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة الاراضي او ضريبة الابنية والاراضي المستحقة على املاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة. اما اذا تخلف المجلس البلدي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يعين شخصا من ذوي اللياقة عضوا غير موظف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظف يعينها وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وتدفع من صندوق المجلس البلدي المختص. 3 - لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية الحق في تغيير لجنة التخمين اذا رأى لزوماً لذلك على ان لا يؤثر هذا التغيير في سير التخمين. 4- يعين وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية مفتش تخمين واحد او اكثر حسب اللزوم.
المادة (6) : 1- يترتب على مالكي الأبنية والأراضي او مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين او مفتش التخمين بالدخول الى الملك الذي يراد تخمينه في اي وقت خلال ساعات النهار وذلك حق تاريخ أنتهاء التخمين. 2- يحق للجنة التخمين او مفتش التخمين أن يكلف أي شخص بابراز أية دفاتر او حسابات او سندات تمليك او عقود أيجار للأطلاع عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز له ان يأخذ نسخاً او صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسندات. 3- يحق لمفتش التخمين أن يدقق أعمال لجان التخمين.
المادة (7) : 1- ان بدل الايجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال يعتبر أنه صافي أيجارها السنوي. 2- اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الايجار المسمى لايعادل قيمة الايجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة الايجار السنوي مراعية في ذلك الاعتبارات التالية:- أ- حجم البناء والمواد المستعملة في بنائة و شرف الموقع المقام عليه. ب- كيفية أستعمال البناء. ج- بدل أيجار او أيراد الأملاك المجاورة والمماثلة له ،ويشترط في ذلك ان لاتحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي. د - الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المرابع الواحد لمختلف انواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها. د- الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المربع الواحد لمختلف أنواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها. هـ - الابنية السكنية التي سبق تخمينها قبل عام 1984والتي يشغلها مالكوها او أحد أصولهم او فروعهم تخمن حسب الاسس والمعايير في البند (د) على ان لا يتجاوز تخمين بدل الايجار السنوي الصافي مثلي التخمين السابق. 3-يكون صافي قيمة الايجار السنوي للأرض التي لم تنشأ عليها أبنية دائمية او للأرض التي تكون القيمة الرأسمالية للأبنية القائمة عليها أقل من قيمتها بدون أبنية أثنين في المائه من الثمن الذي يمكن ان تباع به تلك الارض فيما لو بيعت وكان البائع راغباً في البيع والشاري راغباً في الشراء. يشترط في ذلك انه اذا كان صافي القيمة الايجار السنوي للمباني عند تخمينها وفاقا لاحكام الفقرتين (2-3) من هذه المادة يزيد على صافي قيمة الايجار السنوي للأرض مجردة من الأبنية التي عليها يجوز للجنة التخمين صافي قيمة الايجار السنوي أما للبناء او للأرض حسبما تستصوب. 4- يحق للجنة التخمين ان تفرز اية قطعة او توحد أية قطع لأجل تخمينها. 5- اذا اشتمل صافي قيمة الايجار السنوي لأية بناية او أرض على كسر من الدينار أعتبر هذا الكسر ديناراً اذا كان يزيد على (500) فلس وأسقط اذا كان( 500) فلس او أقل.
المادة (8) : 1- تنظم لجنة التخمين قائمة( تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة او أي قسم منها وبصافي قيمة الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 2- تبلغ لجنة التخمين كل مالك تم تخمين ملكه اخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية ، ويجري تبليغ الاخبار بتسليمه للمالك او لاي فرد من أفراد عائلته ممن يسكنون معه او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف ، على انه اذا كان للملك اكثر من مالك واحد ، فيعتبر تبليغ اخبار التخمين الى أحد الشركاء تبليغ لهم جميعا. 3- تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين الى رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته وتودع في مكتبه حيث يجوز لجميع الذين خمنت أملاكهم او يمكن أن تخمن أملاكهم ان يطلعوا عليها. 4- ينشر وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أعلاناً بايداع قائمة التخمين معلناً فيه جواز الاطلاع عليها او أخذ نسخ او مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.
المادة (9) : 1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أعلان أيداع قائمة التخمين المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة( 8)، ويشترط أنه أذا كان من الضروري أحداث تغيير في القائمة نتيجة لأية معاملة أفراز او تقسيم او توحيد او تغير صنف ارض من ارض خالية الى بناء بعد نشر اعلان ايداع قائمة التخمين تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير. 2- على لجنة التخمين حينما تستلم اعتراضاً ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض ان يحضر أمام لجنة التخمين بالذات او يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات. 3- تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت اليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً. 4- ترسل لجنة التخمين أشعار خطياً بقرارها الى المعترض بالبريد المسجل او بالذات ويعتبر تاريخ هذا الاشعار انه تاريخ القرار الذي أصدرته بشأن الاعتراض الذي فصل فيه.
المادة (10) : 1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرا ر خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار بقرار لجنة التخمين الى لجنة استئناف يعينيها وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية من ثلاثة أشخاص بالصورة المبينة في الفقرة (2 )من المادة (5 ) من هذا القانون. 2- تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة (6 )من هذا القانون 3- لاتنظر لجنة الاسئناف في أي أستئناف الا اذا كان قد قدم اليها خلال أربعة عشر يوما من التاريخ الذي تبلغ فيه المستانف قرار لجنة التخمين بشان اعتراضه وبعد دفع تأمين قدره دينار واحد عن كل قطة( الا أذا كان المستأنف هو مفتش التخمين). 4- ينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم أسئنافاً ان تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز للمستأنف أن يحضر أمام لجنة الاستئناف بالذات او بواسطة وكيل عنه. 5- ترسل لجنة الاستئناف أشعاراً خطياً بقرارها الى المستانف ويعتبر هذا القرار نهائياً. 6- توعز لجنة الاستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاستئنافات التي رفعت اليها وتصدق القائنمة بعد تصحيحها نهائياً. 7- اذا ظهر أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين أيراداً للخزينة وبالعكس فيرد اليه. 8- يحق لمفتش التخمين حضور جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق البلدية في جميع القضايا المستأنفة.
المادة (11) : أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظر عن وقوع اعتراض او استئناف عليه. ب- في حالة وقوع اعتراض او استئناف على التخمين الاولي تقيد الضريبة التى يدفعها المالك في حساب الامانات لدى المحاسب ريثما يصدر القرار النهائي بشأن التخمين. ج- تجبى الضريبة من المالك او الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه.
المادة (12) : تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبينة والأراضي: أ- ماكان ملكا للملك. ب- ماكان ملكا لادارة الخط الحديدي الحجازي. ج- ماكان ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية. د- ماكان ملكاً للبلديات. هـ- ماكان ملكاً لدولة أجنبية ويستعمل داراً لمفوضية اوقنصلية اذا كانت تلك الدولة تعفى دار المفوضية او القنصلية الاردنية في بلادها من الضريبة مقابل بالمثل. و- المواقع الاثرية. ز- أي بناء او أرض واقعة داخل سور القدس. ح- ما كان ملكاً للنوادي الرياضية او الثقافية او الاجتماعية المعترف بها. ط- ما كان ملكا لاي هيئة دينية او خيرية تم تسجيل وترخيص أي منها وفق الاصول القانونية على ان تستخدم تلك الابنية والاراضي لغايات انشائها شريطة موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء. 2- لوزير المالية أن يعفى كلياً او جزئياً أية أبنية من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين او أن يقرر أعادة الضريبة التي أستوفيت عن تلك السنة او أعادة أي جزء منها اذا وجد ان هذه الأبينة أصبحت خلال السنة المذكورة او خلال أي جزء منها غير صالحة للأستعمال من جراء عطب او تلف أصابها ويشترط في السنة المذكورة او خلال أي جزء منها غير صالحة للأستعمال من جراء عطب او تلف اصابها ويشترط في ذلك ان لايؤثر الاعفاء او اعادة الضريبة بمقتضى هذه الفقرة في اعفاء الارض القائمة عليها هذه الابنية من الضريبة بمقتضى الفقرة (3 )من المادة (7 ) عن المدة التي أصبح فيها البناء غير صالح للاستعمال. 3- لوزير المالية ان يعفي كليا او جزئيا من دفع الضريبة عن اية ارض واقعة داخل منطقة البلدية اذا منع البناء عليها بمقتضى اي قانون معمول به اذ ذاك يتعلق بتنظيم المدن بناء على طلب اعفاء يقدمه مالك تلك الارض ). 4- لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يعفي كليا او جزئيا اية ابنية او اراضي من الضريبة المستحقة عليها عن اية سنة من السنين ، او ان يقرر اعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو اعادة اي جزء منها اذا وجد ان هذه الضريبة تحققت بنتيجة خطأ او تكرار في سجلات الضريبة. 5- يعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء اذا اثبت ان هذا لبناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها. 6 - أ- يعفى المكلف من 8% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدها قبل نهاية شهر شباط. ب- يعفى المكلف من 6% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدهاخلال شهري اذار ونيسان من كل سنة. ج- يعفى المكلف من 4% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدهاخلال شهري أيار وحزيران من كل سنة.
المادة (13) : 1- تكون فئة الضريبة كما يلي:- أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها. ب- اثنان بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني. 2- تكون الضريبة المتحققة على الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود اية بلدية مع الغرامات حقا لتلك البلدية. 3- تقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة والغرامات نيابة عن البلديات وتدفع لكل بلدية حصيلتها من تلك الضريبة والغرامات بعد حسم النفقات الفعلية لجهاز التحصيل. 4- بقايا الضريبة وبقايا الغرامات المتحققة قبل 1966/4/1 والتي تحصلها وزارة المالية تدفع لكل بلدية حصتها منها بنسبة 42% من صافي التحصيلات.
المادة (14) : 1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2- تجي الضريبة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الاموال الأميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك ولايجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات البلدية مالم تستوف جميع الضرئب المستحقة عليه او بعضها اذا وافق على ذلك وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المادة (15) : (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة اخرى اذا لم تدفع الضريبة خلال سنة التحقق التالية وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الاداء ، على ان لا يؤثر ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه. (2) بقايا السنة المالية 63/ 64 وبقايا السنين السابقة المدورة على تاريخ العمل بهذا القانون تسري عليها أحكام الفقرة (1)من هذه المادة كما لوكانت متحققة عن السنة المالية 64\ 65 ، على أن لا يؤثر ذلك على الغرامة المتحققة بمقتضى احكام القانون الاصلي.
المادة (16) : عندما يتم أنشاء بناء او أية اضافة لبناء قائم يجب على المالك ان يبلغ محاسب المقاطعة أشعاراً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ أتمام ذلك الأنشاء والا يعاقب بغرامة لاتتجاوز العشرين ديناراً حسبما يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المادة (17) : 1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها او أستبدلها او تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الارث لأية أبنية او أرض واقعة في تلك المنطقة أن يبلغ أشعاراً خطياً بذلك الى لجنة التخمين بواسطة رئيس البلدية او من يفوضة من موظفي بلديته التي تقع فيها تلك الأبنية والأراضي. 2- حالما تستلم لجنة التخمين الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (1 ) من هذه المادة او أذا بلغها بأية طريقة أخرى وقوع تغيير في الملكية تكون لها صلاحية اجراء التعديلات اللازمة في قائمة التخمين او ملحق قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على ان لايؤثر هذا التغيير في اي التزام سابق مترتب على المالك السابق.
المادة (18) : يلغى قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الاعفاءات من العوائد والضرائب فلسطيني وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون المؤقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت او أعطيت او نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت او أعطيت اونفذت بمقتضى أحكامه الى أن تلغى او تعدل بموجبه.
المادة (19) : 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب او أصابه عطب او نقص قيمة صافي ايجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة او أكثر منذ ان اجري التخمين الاخير. ب- اذا طلب مفتش التخمين مراجعة القائمة مدعياً بأن صافي قيمة الايجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار 20 بالمائة او أكثر. ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال سنة المراجعة وأي طلب يقدم بعد التاريخ المعين لاينظر فيه. ج- اذا كان قد تم انشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها. د- اذا جرى تقسيم او افراز أي ملك مدرج في القائمة او أدمج أي ملك مع آخر او أجريت أية أضافة الى بناء منذ أن اجري التخمين آلاخر. هـ- اذا تغير صنف أي ملك من أرض الى بناء او بالعكس منذ أن أجري التخمين الاخير.د و- اذا تمت تسوية أي ملك بمقتضى قانون تسوية الاراضي او عدلت مساحة أي ملك نتيجة معاملة تسجيل في ذائرة تسجيل الاراضي منذ أن أجري التخمين الاخير. 2- تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية تبين فيه صافي قيمة الايجار السنوي لأية مبان او أرض خمنتها اوعدلت تخمينها ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين اعتباراً من بدء السنة التي تلي السنة التي جرت فيها المراجعة.
المادة (20) : 1- في كل خامس سنة او في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرا ر ينشر في الجريدة الرسمية يجري اعادة تخمين صافي قيمة الايجار السنوي لجميع الاملاك الواقعة ضمن المنطقة المعينة في القرار المذكور وتنظم قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي أعادة التخمين العمومي. 2- تسري جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.
المادة (21) : 1- يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها ان يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخذ صوراً او مستخرجات عنها. 2- يجوز لأي مالك أن يطلب بموجب أستدعاء من رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي البلدية صوراً مصدقة عن أي ملك مدرح في قائمة التخمين او سجل دافعي الضريبة.
المادة (22) : كل أشعار او أخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه الى أي ملاك يعتبر أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم الى ذلك المالك او بلغ اليه بأي واسطة رسمية.
المادة (23) : يترتب على مخاتير الأحياء في المنطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخمين ومفتش التخمين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم بمقتضى هذا القانون.
المادة (24) : كل من أمتنع عن تقديم الوثائق او المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون او قدم وثائق او معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك وكل من عرقل بأية صورة أعمال التخمين الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسين ديناراً.
المادة (25) : تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية اذا اأخذتها او أصدرتها أكثرية أعضاء اللجنة.
المادة (26) : لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940( فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الإعفاءات من العوائد والضرائب ( فلسطيني) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926والقانون المؤقت رقم 60 لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والاشعارات و التبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى أحكامه إلى أن تلغى أو تعدل بموجبه.
المادة (28) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بنفيذ أحكام هذا القانون. 20/3/1954 الحسين بن طلال
المادة (29) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ملكفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن