بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعدل لسنة 1955) ويقرأ مع قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1955.
المادة (2) : تلغى عبارة (المجالس المحلية) اينما وردت في القانون الاصلي.
المادة (3) : تلغى المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
لجنة التخمين ومفتش التخمين
المادة (5)
1- يعين وزير المالية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة او اكثر وتعرف فيما بعد بلجنة التخمين.
2- تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيسا وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير المالية من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك ان يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة الاراضي او ضريبة الابنية والاراضي المستحقة على املاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة.
اما اذا تخلف المجلس البلدي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير المالية ان يعين شخصا من ذوي اللياقة عضوا غير موظف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظف يعينها وزير المالية.
3 - لوزير المالية الحق في تغيير لجنة التخمين اذا رأى لزوماً لذلك على ان لا يؤثر هذا التغيير في سير التخمين.
4- يعين وزير المالية مفتش تخمين واحد او اكثر حسب اللزوم.
المادة (4) : تضاف الفقرة التالية كفقرة (3) للمادة (12) من القانون الاصلي:
(3)- لوزير المالية ان يعفي كليا او جزئيا من دفع الضريبة عن اية ارض واقعة داخل منطقة البلدية اذا منع البناء عليها بمقتضى اي قانون معمول به اذ ذاك يتعلق بتنظيم المدن بناء على طلب اعفاء يقدمه مالك تلك الارض).
المادة (5) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية