بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق للبلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\ 4\ 1964.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء فيها تفسيرا للفظة المالك والاستعاضة عنه بما يلي:-
(تعني لفظة المالك لاغراض هذا القانون، الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشرا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده، ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية).
المادة (3) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بالغاء ما جاء في البند (ل) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
(ل) اية ابنية مستعملة كليا دورا للسكن يسكنها اصحابها داخل منطقة امانة العاصمة اذا كان صافي قيمة ايجارها السنوي لا يتجاوز (25) دينارا او لا يتجاوز (5) دنانير اذا كانت الابنية داخل مناطق البلديات الاخرى.
ب- باضافة الفقرة (4) التالية اليها:-
4- لوزير المالية ان يعفي كليا او جزئيا اية ابنية او اراضي من الضريبة المستحقة عليها عن اية سنة من السنين، او ان يقرر اعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو اعادة اي جزء منها اذا وجد ان هذه الضريبة تحققت بنتيجة خطأ او تكرار في سجلات الضريبة.
المادة (4) : يلغى ما جاء في المادة ( 13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
13- (1) تكون فئة الضريبة كما يلي:-
أ- سبعة عشر في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التى تقوم عليها او تحيط بها.
ب- عشرة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
(2) تدفع الخزينة لصندوق البلديات سنويا 42% من صافي تحصيلات الضريبة والغرامة المتحققة على الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود تلك البلدية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تدفع للبلدية حصتها من بقايا الضريبة والغرامة التي تحصل بعد العمل بهذا القانون وفق الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
15- (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة اخرى اذا لم تدفع الضريبة خلال سنة التحقق التالية وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الاداء، على ان لا يؤثر ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
(2) بقايا السنة المالية 63/ 64 وبقايا السنين السابقة المدورة على تاريخ العمل بهذا القانون تسري عليها أحكام الفقرة (1) من هذه المادة كما لو كانت متحققة عن السنة المالية 64\ 65، على أن لا يؤثر ذلك على الغرامة المتحققة بمقتضى احكام القانون الاصلي.
المادة (6) : تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بحذف عبارة (التسعة اشهر الاولى من) التي جاءت في الفقرة الشرطية الواردة بعد الفقرة (ب) منها.
التوقيع : محمد بن طلال