بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باضافة البندين (د ،هـ) الى اخر الفقرة (2) منها:-
د- الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المربع الواحد لمختلف أنواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه
الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها.
هـ - الابنية السكنية التي سبق تخمينها قبل عام 1984 والتي يشغلها مالكوها او أحد أصولهم او فروعهم تخمن حسب الاسس والمعايير في البند (د) على ان لا يتجاوز تخمين بدل الايجار السنوي الصافي مثلي التخمين السابق.
ثانيا: بالغاء عبارة ( ستة في المائة ) الواردة في الفقرة 3 منها والاستعاضة عنها بعبارة ( اثنين بالمائة ).
المادة (3) : تعدل المادة 8 من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة 2 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- تبلغ لجنة التخمين كل مالك تم تخمين ملكه اخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية ، ويجري تبليغ الاخبار بتسليمه للمالك او لاي فرد من أفراد عائلته ممن يسكنون معه او بارساله بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف ، على انه اذا كان للملك اكثر من مالك واحد ، فيعتبر تبليغ اخبار التخمين الى أحد الشركاء تبليغ لهم جميعا.
المادة (4) : يلغى نص المادة 11 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11
أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظر عن وقوع اعتراض او استئناف عليه.
ب- في حالة وقوع اعتراض او استئناف على التخمين الاولي تقيد الضريبة التى يدفعها المالك في حساب الامانات لدى المحاسب ريثما يصدر القرار النهائي بشأن التخمين.
ج- تجبى الضريبة من المالك او الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه.
المادة (5) : تعدل المادة 12 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين (5 و 6) التاليتين اليها:-
5- يعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء ، اذا ثبت ان هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها.
6 - أ- يعفى المكلف من 8% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدها قبل نهاية شهر شباط.
ب- يعفى المكلف من 6% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدها خلال شهري اذار ونيسان من كل سنة.
ج- يعفى المكلف من 4% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدها خلال شهري أيار وحزيران من كل سنة.
المادة (6) : تعدل المادة 13 من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء عبارة ( سبعة عشر في المائة ) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( عشرة بالمائة ).
ثانيا: بالغاء عبارة ( عشرة بالمائة ) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( اثنان بالمائة).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية