بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الابينة والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1984) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة ( 7 ) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
اولا: بإضافة البند (د) الى آخر الفقرة (2) منها:-
د - الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المرابع الواحد لمختلف انواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها.
ثانياً: بإلغاء عبارة ( ستة في المائة) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( اثنين بالمائة ).
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- تبلغ لجنة التخمين كل مالك تم تخمين ملكه اخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية ، ويجري تبليغ الاخبار بتسليمه للمالك او لاي فرد من افراد عائلته ممن يسكنون معه او بإرساله بالبريد المسجل الى عنوانه المعروف ، على انه اذا كان للملك اكثر من مالك واحد فيعتبر تبليغ اخبار التخمين الى احد الشركاء تبليغا لهم جميعاً.
المادة (4) : يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11- أ- تحقق الضريبة التي تفرض بمقتضى هذا القانون من بداية السنة التي تلي تقدير التخمين الاولي بصرف النظر عن وقوع اعتراض او استئناف عليه.
ب- في حالة وقوع اعتراض او استئناف على التخمين الأولي تقيد الضريبة التي يدفعها المالك في حساب الامانات لدى المحاسب ريثما يصدر القرار النهائي بشأن التخمين.
ج- جبى الضريبة من المالك او الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه .
المادة (5) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (5) التالية اليها:-
5- يعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء اذا اثبت ان هذا لبناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها:-
المادة (6) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:-_
أولاً:- بإلغاء عبارة ( سبعة عشر في المائة) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( عشرة بالمائة).
ثانياً: - بإلغاء عبارة (عشرة في المائة) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (اثنان بالمائة).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية