تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب تصادق - بالنيابة عن جلالة الملك - على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. تعني لفظة (سلاح) كل سلاح ناري مهما كان نوعه ما عدا بنادق الصيد. وتعني عبارة (سلاح أوتوماتيكي) الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة نارية واحدة ولا تشمل البنادق والمسدسات.
المادة (3) : يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس ولكل منهم أن يتجول وهو يحمل سلاحا خارج مراكز الحكومة بدون رخصة
المادة (4) : 1- لا يجوز حمل الأسلحة النارية في العاصمة ومراكز المتصرفيات والقائمقاميات إلا للأشخاص المسموح لهم حمل السلاح قانونا وهم ضباط وأفراد الجيش العربي الأردني والشرطة والدرك. 2- حاشية جلالة الملك المعظم الخاصة أثناء الخدمة على أن يوضع لهم علامات فارقة تميزهم عن غيرهم. 3- خفراء وحراس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من قادة المناطق. 4- أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته. 5- أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً.
المادة (4) : يحظر حمل الأسلحة النارية ولو كانت مرخصة في الحالات التالية: - أ- داخل الأماكن والمحلات العامة. ب- أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات ومواكب الجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه عن عشرة أشخاص.
المادة (5) : 1- يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الأسلحة الأوتوماتيكية بترخيص من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع.
المادة (6) : لا تعطى رخصة حمل سلاح إلى المحكوم عليهم بجناية.
المادة (7) : يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء.
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل المملكة إلا إذا كان مرخصاً بذلك من وزير الدفاع أو من ينيبه.
المادة (9) : لا يسمح بتصدير السلاح إلى خارج المملكة.
المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي: أ- كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها. ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها. جـ- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص. د- لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون.
المادة (11) : 1- كل من: أ- صنع أسلحة نارية أو ذخيرة بدون رخصة أو خارج معمل مرخص. ب- استورد بدون ترخيص أسلحة نارية أو ذخيرة إلى المملكة أو صدرها أو حاول تصديرها منها أو كان شريكا في ذلك. جـ- حاز أو نقل أو باع أو اشترى أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من عشرين دينارا إلى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين ويصادر السلاح. 2- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بمصادرة السلاح.
المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية: 1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد (79) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17-11-1924. 2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد (285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1933. 3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد (570) من الجريدة الرسمية. 4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية. 5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية. 6- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937. 7- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم (23) لسنة 1938 المنشور في العدد (792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1938. 8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم (19) لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941. 9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية. 10- نظام (استيراد وتصدير الأسلحة النارية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038). 11- مرسوم الأسلحة النارية (في مناطق البدو) لسنة 1937 المنشور في العدد (673) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18-3-1937. 12- مرسوم الأسلحة النارية (في مناطق البدو) المعدل لسنة 1937 المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14-10-1937. 13- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن