بشأن قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون منع حيازة الاسلحة الرشاشة لسنة 1933 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعني الاسلحة الرشاشة المدافع الرشاشة وكل ما هو من نوعها من الاسلحة بشرط ان لا تشمل البنادق والمسدسات.
المادة (3) : لا يجوز لاي شخص او اشخاص ان يكون في حوزتهم او ان يتصرفوا باية صورة باية اسلحة رشاشة او اقسامها ما عدا قوات جلالته البريطانية العسكرية والقوات العسكرية او الشرطة المشكلة رسميا في خدمة سمو الامير المعظم.
المادة (4) : كل من كان بحوزته من تاريخ نفاذ هذا القانون اية اسلحة رشاشة كما حددت بموجب المادة الثانية من هذا القانون عليه ان يسلمها الى الحكومة خلال شهر واحد من التاريخ المذكور.
المادة (5) : كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتصادر اية اسلحة رشاشة او اقسامها موجودة لديه ، وفي حالة اشتراك عدة اشخاص بمخالفة احكام هذا القانون تسري العقوبات المبينة على كل فرد منهم له تعلق بذلك بالصورة المذكورة.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن