بشأن قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإلغاء تعريف لفظة (سلاح) الواردة فيها والاستعاضة عنه بما يلي: -
تعني لفظة (سلاح) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري.
المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: -
3- أ- يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يتقدم صاحب السلاح خلال أسبوع من تاريخ حصوله على السلاح بطلب لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه للترخيص له بذلك وفي حالة رفض الطلب يتوجب بيان الأسباب.
ب- الأهالي الذين يحتفظون في منازلهم وأماكن إقامتهم عند نفاذ هذا القانون بالسلاح المبحوث عنه في الفقرة السابقة عليهم أن يتقدموا بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
جـ - يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله.
المادة (4) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بحذف عبارة (وللمحكمة أن تأمر بمصادرة السلاح) الواردة في آخر الفقرة (جـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ويصادر السلاح).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية