بشأن قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الأصلي بحذف الفقرة (ب) منها ويعاد ترقيم الفقرة (جـ) منها لتصبح الفقرة (ب).
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
أ- لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والألوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم: -
1. ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل على الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً.
2. حاشية جلالة الملك الخاصة.
3. الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريون.
4. خفراء وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة.
5. أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته.
6. أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً.
ب- يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.
المادة (4) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
أ- تقسم رخص الأسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع الأربعة التالية:
1. رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي.
2. رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي.
3. رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.
4. رخصة صنع أسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أما الأشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
ب- لا تعطى رخصة حمل أو اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية