بشأن قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر.
المادة (2) : يستعاض عن عبارة (وزير الدفاع) أينما وردت في القانون الأصلي وتعديلاته بعبارة (وزير الداخلية).
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي حسبما استبدلت بالقانون رقم 14 لسنة 1966 بشطب ما جاء بعد عبارة (الدفاع عن النفس) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي: -
"شريطة أن يحمل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته".
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي حسبما عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1954 بإلغاء الفقرة (6) منها.
المادة (5) : تضاف المادة التالية للقانون الأصلي تحت رقم (4) مكررة: -
المادة 4 مكررة - يحظر حمل الأسلحة النارية ولو كانت مرخصة في الحالات التالية: -
أ- داخل الأماكن والمحلات العامة.
ب- أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات ومواكب الجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه عن عشرة أشخاص.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية