بشأن قانون الغرف التجارية والصناعية .
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية والصناعية )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاَ من أرباب التجارة في المكان الذي ستنشأ فيه الغرفة. وتؤسس غرفة صناعية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة ويحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6 ) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية
تعمل في اللواء الذي ستنشأ فيه الغرفة بشرط ان تضم كل مؤسسة من هذه المؤسسات ما لا يقل عن عشرين موظفاَ وعاملاَ يعملون فيها بصورة دائمة.
المادة (3) : يكون مكتب الغرفة الرئيسي في مركز اللواء او القضاء وتشمل اعماله وصلاحياته تجار ذلك اللواء او القضاء بكاملها.
المادة (4) : تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وادارة شؤونها وانشاء العلاقات مع الغرف التجارية و الصناعية المحلية والاجنبية وتمكين اواصر الالفة بين اعضائها وتقوم بالاتصال بالسلطات ذات العلاقة في جميع ما يهم التجارة والصناعة وما يتعلق بممارستها في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (5) : تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى القضاء للدفاع عن حقوقها ويمكنها ان تتملك وتبني وتبيع وترهن العقارات الخاصة بها وان تقبل التبرعات والهبات وان تعقد قروضاً بموافقة وزير الصناعة والتجارة لتأمين نفقاتها.
المادة (6) : وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية
وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات
العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وفي كل ما يؤدي الى تقدم الاعمال
التجارية والصناعية وازدهارها في البلاد وتصادق الغرف التجارية او الصناعية كل ضمن اختصاصها على شهادات منشأ السلع
والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها.
وتسمي الغرف التجارية او الصناعية حسب اللزوم، الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والبضائع وبيان أصنافها و
أوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الشهادات عندما يطلب إليها ذلك كما تصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكفلاء المالية
وتمنح الشهادات للاعضاء المسجلين عند اللزوم ، وتصدق على سجلات الاعضاء المنتسبين اليها وتعقد المؤتمرات الاقتصادية
في داخل البلاد وخارجها وتحدد الغرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن ان يتخذها
القضاء اساساَ في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تقع بين اعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم
مباشرة او بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.
المادة (7) : كيفية تأليف الغرف التجارية والصناعية ومجالس ادارتها وانتخاباتها ووارداتها المالية والرسوم التي تجبيها وكيفية التصرف بها تعين بانظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء.
المادة (8) : رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع :