تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة تجارة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون. التجارة: الأعمال التجارية البرية والبحرية وفقا لأحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم والبترول والكهرباء. القطاع التجاري: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع أو أكثر من أنواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لأحكام هذا القانون. المؤسسة التجارية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة آلاف دينار فأكثر. المؤسسة الصغيرة: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمتع بشخصية اعتباريــة ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.
المادة (4) : تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الإستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها. ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية. هـ- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.
المادة (5) : تتولى الغرفة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة، رسمية أو غير رسمية، داخل المملكة أو خارجها. ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري والاقتصادي وتنظيمها. ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديثها. د- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار بها وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجارية. هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد. و- تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.
المادة (6) : تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس إدارة.
المادة (7) : تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وأربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع على أن يكون احدهم الممثل المشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
المادة (8) : تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة إليها من المجلس. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. هـ- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
المادة (9) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكتفي بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
المادة (10) : أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسـلمه لهذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (11) : يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.
المادة (12) : تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للاجتماع.
المادة (13) : إذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الأمور المدرجة على جدول أعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة أغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله إلى موعد أخر يحدد أثناء الجلسة دون حاجة إلى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.
المادة (14) : أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس إدارة كل غرفة تجارية أو نائبه عند غيابه إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لأحكام هذا القانون. 2- ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق أحكام هذا القانون. 3- ممثل إضافي أو أكثر يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية يمثل عدداً من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة على أن يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا كانت المؤسسة التجارية المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.
المادة (15) : يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها. ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لأي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها. د- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (16) : أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.
المادة (17) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم. هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم. ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من أعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه أو يفوضه المجلس بها. ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم. ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد. ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.
المادة (18) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الرئيس من (25%) من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.
المادة (19) : إذا انتهت مدة المجلس وتعذر إجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب قاهرة يقدرها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (20) : أ- إذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بإشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها أو بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو بفقد أي من شروط العضوية، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات أو الذي يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية وفقا لأحكام المــــادة (14) من هذا القانون، وحسب مقتضى الحال، وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب-1- إذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء. 2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها إما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من إيرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- عوائد استثمار أموالها. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (23) : تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:- 1- غرفة تجارة عمان. 2- غرفة تجارة اربد. 3- غرفة تجارة الزرقاء. 4- غرفة تجارة العقبة. 5- غرفة تجارة السلط. 6- غرفة تجارة جرش. 7- غرفة تجارة المفرق. 8- غرفة تجارة الكرك. 9- غرفة تجارة الطفية. 10- غرفة تجارة مادبا. 11- غرفة تجارة معان. 12- غرفة تجارة المزار الجنوبي. 13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية. 14- غرفة تجارة الرصيفة. 15- غرفة تجارة الرمثا. ب- غرفة تجارة عجلـون المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (24) : تتمتع الغرف التجارية بالشخصيـة الاعتبـارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقـولة وغيـر المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
المادة (25) : أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالانتساب إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها، وتعتبر أي من تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من أنحاء المملكة. ب- لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
المادة (26) : أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها إلى تحقيق ما يلي:- 1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية. ب- تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول. 2- المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. 3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني. 4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو بين أعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.
المادة (27) : أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (28) : أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب مجلس إدارتها. 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارتها. 3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس إدارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال مجلس إدارتها.
المادة (29) : أ- يتألف مجلس إدارة كل غرفة تجارية من تسعة أعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تكون مدة دورة مجلس إدارة الغرفة التجارية أربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس إدارة الغرفة التجارية ونائباً له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة (30) : يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة التجارية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج- تنفيذ أهداف الغرفة التجارية ومهامها. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها. هـ - تعيين موظفي الغرفة التجارية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.
المادة (31) : على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس، حل أي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية أو إدارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول أموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الغرفة.
المادة (32) : تطبق على الغرفة التجارية الأحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:- أ- شروط عضوية المجلس وشغورها. ب- فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله. ج- اجتماعات المجلس. د- اجتماعات الهيئة العامة. هـ- بدء السنة المالية وانتهائها.
المادة (33) : يشكل الوزير لجانا لإدارة شؤون الغرفة والغرف التجارية، حسب مقتضى الحال، إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.
المادة (34) : يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف التجارية.
المادة (35) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. ب- تحديد الموارد المالية للغرف التجارية. ج- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. د- تنظيم أعمال الغرفة والغرف التجارية بما في ذلك أمورها المالية والإدارية. هـ- الأحكام والإجراءات المتعلقة بأي انتخابات تتم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدد الخاصة بها.
المادة (36) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (37) : أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تعتبر الغرفة الخلف القانوني والواقعي لاتحاد غرف التجارة الأردنية وتحله محله في جميع الحقوق العائدة إليه والالتزامات المترتبة عليه، كما تحل محله لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن