بشأن قانون الغرف التجارية والصناعية الموقت والمعدل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية والصناعية المعدل لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 1949 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة 2 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاَ من أرباب التجارة في المكان الذي ستنشأ فيه الغرفة. وتؤسس غرفة صناعية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الاقتصاد ويحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6 ) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية تعمل في اللواء الذي ستنشأ فيه الغرفة بشرط ان تضم كل مؤسسة من هذه المؤسسات ما لا يقل عن عشرين موظفاَ وعاملاَ يعملون فيها بصورة دائمة.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باضافة عبارة (والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها) بعد عبارة (تعمل الغرف التجارية) التي وردت فيها.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي باضافة كلمة (والغرف) بين كلمتي (التجارية الصناعية) الواردتين فيهما.
المادة (5) : تلغى المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وفي كل ما يؤدي الى تقدم الاعمال التجارية والصناعية وازدهارها في البلاد وتصادق الغرف التجارية او الصناعية كل ضمن اختصاصها على شهادات منشأ السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها.
وتسمي الغرف التجارية او الصناعية حسب اللزوم، الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والبضائع وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الشهادات عندما يطلب إليها ذلك كما تصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكفلاء المالية وتمنح الشهادات للاعضاء المسجلين عند اللزوم، وتصدق على سجلات الاعضاء المنتسبين اليها وتعقد المؤتمرات الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها وتحدد الغرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن ان يتخذها القضاء اساساَ في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تقع بين اعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم مباشرة او بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.
المادة (6) : 1- يلغى القانون رقم (12) لسنة 1953.
2- يلغى كل قانون او نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية