تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة صناعة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة. المجلــس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيـس: رئيس المجلس. الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون. القطاع الصناعي: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع أو أكثر من أنواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. الصناعة: أي نشاط يهدف إلى تحويل المواد بوسائل الإنتاج المختلفة إلى منتج جديد، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير أساسي في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي إلى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق أو أن تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير، كما وتشمل أنشطة التعدين والكهرباء. المؤسسة الصناعية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون ألف دينار فأكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فأكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي، أو أي مؤسسة أخرى غرضها الأساسي الصناعة يقرر الوزير إنها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل. المؤسسة الحرفية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة، رأسمالها المسجل اقل من ثلاثين ألف دينار أو عدد عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة صناعة الأردن) تتمتع بشخصية اعتباريــة ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.
المادة (4) : تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الإستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها. ج- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. د- تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية. هـ- العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.
المادة (5) : تتولى الغرفة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها. ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها. د- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية. هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد. و- تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. ز- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية أو بينها وبين الصناعيين أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم. ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.
المادة (6) : تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس إدارة.
المادة (7) : تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. هـ- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس. و- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (9) : أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكتفي بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. ب- يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.
المادة (10) : أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الأول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما. ب- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً.
المادة (11) : أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها. ب- تتم دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل مــن تاريخ تسـلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (12) : إذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الأمور المدرجة على جدول أعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تأجيله إلى موعد آخر يحدد أثناء الجلسة دون حاجة إلى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.
المادة (13) : أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:- 1-رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس إدارتها إذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لأحكام هذا القانون. 2- ممثل إضافي أو أكثر يختاره مجلس إدارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة على أن يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3- عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع. 4- عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية. ب- إذا كانت المؤسسة الصناعية المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية. ج-1- يتم اختيار العضو المشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس إدارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل دون أن يكون للرئيس حق التصويت. 2- إذا تساوت الأصوات فيعطى الرئيس صوتاً مرجحاً.
المادة (14) : أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائباً أول ونائباً ثانياً وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً له.
المادة (15) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. - دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس. هـ- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم. ز- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد. ح- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ط- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة.
المادة (16) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.
المادة (17) : إذا انتهت مدة المجلس وتعذر إجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب يقررها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (18) : يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ب- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها. د- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
المادة (19) : أ- إذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بإشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها أو بصدور حكم قطعي عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع أو بفقد أي من شروط العضوية، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب- إذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة واتخاذ الإجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد أقصى تسعين يوما وفقاً لما يراه مناسباً.
المادة (20) : أ- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- أما بالنسبة للسنة المالية الأولى للغرفة فتبدأ من تاريخ إنشائها وفقاً لأحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من إيرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب-عوائد استثمار أموالها. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- رسوم الترشيح للانتخابات.
المادة (22) : أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:- 1- الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة أدناه:- - غرفة صناعة عمان. - غرفة صناعة اربد. - غرفة صناعة الزرقاء. 2- أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية. ب- على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة.
المادة (23) : تتمتع الغرف الصناعية بالشخصيـة الاعتبـارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقـولة وغيـر المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
المادة (24) : أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة أو التي ستنشأ وفقا لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (25) : أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق ما يلي:- 1- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية. ب- تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية. 2 - المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. 3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة. 4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.
المادة (26) : أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة. 2- إلا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز إدارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع أو المصانع التي تمتلكها، أن تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز إدارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها. ب- لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
المادة (27) : أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب مجلس إدارتها. 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارتها. 3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس إدارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال مجلس إدارتها.
المادة (28) : أ- يتألف مجلس إدارة كل غرفة صناعية من تسعة أعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تكون مدة دورة مجلس إدارة الغرفة الصناعية أربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس إدارة الغرفة الصناعية ونائباً له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة (29) : يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها. هـ - تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.
المادة (30) : أ- تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية. ب- تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس إدارة الغرف الصناعية. ج- تطبق الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية. د- تطبق الأحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس إدارة الغرف الصناعية. هـ- تطبق الأحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية.
المادة (31) : يشكل الوزير لجانا لإدارة كل من الغرفة والغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (32) : يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية.
المادة (33) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- رسوم العضوية للغرف الصناعية. ب- الأمور المتعلقة بمجلس إدارة الغرفة والغرف الصناعية. ج- تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية. د- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات والمستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية. هـ- أسلوب الإدارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور. و- الأحكام والإجراءات المتعلقة بأي انتخابات تتم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدد الخاصة بها.
المادة (34) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : أ- تلغى الأحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان أو أي غرفة صناعية أخرى ورد النص في أي تشريع على تمثيل أي منها لدى أي جهة عامة أو خاصة.
المادة (36) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن