بشأن قانون معدل لبعض أحكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني.
المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/1957،
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده،
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لبعض أحكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1957) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1/ 4/ 1956.
المادة (2) : يستعاض عن عبارتي (وزارة التجارة) و(وزير التجارة) أينما وردتا في القوانين التالية وتعديلاتها بعبارتي (وزارة الاقتصاد الوطني) و(وزير الاقتصاد الوطني).
أ- قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949.
ب- قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952.
ج- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953.
د- قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.
هـ- قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953.
و- قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد الوطني والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية