تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاسماء التجارية لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه: وتعني عبارة (الاسم التجاري) الاسم او اللقب المستعمل في اية تجارة سواء بصفة شركة عادية ام بعير ذلك. وتشمل لفظة ( الاسم الاول ). وتعني لفظة (محكمة) رئيس محكمة البداية. ويراد بعبارة (المحل التجاري) هيئة غير معنوية مؤلفة من فرد واحد او اكثر ومن هيئة واحدة مسجلة او اكثر او من هيئتين او اكثر يشتغلون معا كشركة عادية في تعاطي التجارة سعيا وراء الربح. وتعني عبارة (المحل التجاري الاجنبي) كل محل تجاري او فرد او شركة يكون مركزها الرئيسي خارج المملكة. وتعني لفظة (فرد) شخصا عاديا ولا تشمل الهيئة المسجلة. وتشمل عبارة (الحروف الاولى) كل اختصار للاسم معترف به. وتعني عبارة (بطاقات البضائع) البطاقات المتضمنة اسماء المواد الجاري التعامل بها، او المذكورة فيها اسماء المواد المعروضة، او العينات او صورها. كل اشارة في هذا القانون الى اسم سابق ، لا تشمل الاسم السابق اذا كان ذلك الاسم قد تغير او بطل استعماله قبل بلوغ الشخص الملقب به سن الثامنة عشرة، كما انها لا تشمل في حالة المراة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها. كل اشارة في هذا القانون الى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غير اسمه سن الثامنة عشرة.
المادة (3) : مع مراعاة احكام هذا القانون: 1. كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الاسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والاسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن اية اضافة خلاف اسمائهم الحقيقية الاولى او الحروف الاولى منها. 2. كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي مجردا عن اية اضافة خلاف اسمه الحقيقي الاول او الاحرف الاولى منه. 3. كل فرد او محل تجاري له متجر في المملكة او اي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون او بعده، وكل امراة غير اسمها بسبب زواجها، يجب تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون. ويشترط في ذلك: ا. اذا اقتصرت دلالة الاضافة على الاستمرار في التجارة خلفا لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الاضافة. ب. اذا كان لفردين اثنين من الشركاء او اكثر لقب واحد، فان كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضروريا. ج. اذا استمر مامور طابق الافلاس، او الحارس القضائي، او الوكيل، او المدير الذي عينته المحكمة، في تعاطي التجارة فلا ضرورة للتسجيل. د. لا يعتبر تجارة، شراء الملك او استملاكه من قبل شخصين اثنين او اكثر كمستاجرين معا او بالاشتراك سواء اتقاسم المالكون الارباح الحاصلة من البيع ام لم يتقاسموها.
المادة (4) : اذا كان لمحل تجاري او فرد او هيئة مسجلة متجر في المملكة، وكانت التجارة تدار كلها او جلها بالنيابة او الولاية عن شخص آخر او اشخاص آخرين او عن هيئة مسجلة اخرى او بالوكالة العمومية عن محل تجاري اجنبي، فيقتضي عندئذ، تسجيل اسم المحل التجاري او الفرد او الهيئة الوارد ذكرها اولا بالصورة المعينة في هذا القانون، وتقديم وتسجيل التفاصيل المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون، وذلك بالاضافة الى التفاصيل الاخرى الواجب تقديمها وتسجيلها. ويشترط في ذلك انه اذا كان مامور طابق الافلاس او الحارس القضائي او الوكيل او المدير الذي عينته المحكمة، هو الذي يتعاطى التجارة، فلا ضرورة للتسجيل بمقتضى هذه المادة.
المادة (5) : 1. على كل محل تجاري او شخص يقضي هذا القانون بتسجيل اسمه، ان يقدم الى المسجل بيانا خطيا حسب النموذج المقرر متضمنا التفاصيل التالية: ا. الاسم التجاري. ب. صفة التجارة من الوجهة العمومية. ج. مركز التجارة الرئيسي. د. اذا اريد تسجيل محل تجاري، يجب ان يذكر اسم ذلك المحل التجاري الحالي واسمه السابق والجنسية واذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الاصلية فيجب ان تذكر الجنسية الاصلية ومحل الاقامة الاعتيادي والحرفة التجارية الاخرى اذا كانت هنالك حرفة اخرى والسن، وفي المراة حالة كل شريك من جهة الزواج، وان يذكر اسم المحل التجاري المعنوي والمركز المسجل او الرئيسي لكل هيئة مسجلة هي شريكة في ذلك المحل. هـ اذا اريد تسجيل فرد فيذكر اسم ذلك الفرد الحالي واسمه السابق والجنسية، واذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الاصلية فتذكر جنسية ذلك الفرد الاصلية ومحل اقامته الاعتيادي والحرفة التجارية الاخرى اذا كان يتعاطى حرفة اخرى وسنّه، وفي حالة المراة حالتها من جهة الزواج. و. اذا اريد تسجيل هيئة مسجلة فيذكر اسمها المعنوي ومركزها المسجل او الرئيسي. ز. اذا كان قد شرع في تعاطي التجارة بعد نفاذ هذا القانون فيذكر تاريخ الشروع. 2. اذا كانت التجارة الجاري تعاطيها معروفة باسمين تجاريين اثنين او اكثر فيقتضي ذكر الاسماء التجارية جميعها.
المادة (6) : يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، اذا كان يتعلق بفرد، ومن قبل الهيئة او سكرتيرها اذا كان يتعلق بهيئة مسجلة واذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الافراد الشركاء او مدير او سكرتير كل هيئة شريكة فيه او من قبل بعض الافراد الشركاء او مدير او سكرتير اية هيئة شريكة فيه، وفي كل من الحالتين الاخيرتين يقتضي ان يصدق على صحة التوقيع بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري. ويشترط في ذلك ان كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن او اغفل فيه ذكر شريك سواه، لا يعتبر بينة على مسؤولية او عدم مسؤولية الشخص الآخر بصفته شريكا، وللمحكمة بناء على قديم طلب من قبل المدعي بانه شريك ان تامر بتصحيح السجل وتقرر كل مسالة تنشا عن هذه المادة.
المادة (7) : 1. تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال اربعة عشر يوما من حين شروع المحل التجاري او الشخص في تعاطي التجارة او الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال. ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك المحل التجاري او الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون او شرع في تعاطيها خلال شهرين من تاريخ نفاذه، فيقتضي عندئذ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. واذا لم تتطلب احوال المحل التجاري او الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى هذا القانون فلا يترتب عندئذ على المحل التجاري او الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الاحوال كذلك. 2. تسري احكام هذه المادة حيث يقتضي التسجيل على اثر تغيير الاسم كان الاشارة الى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت بتاريخ ذلك التغيير.
المادة (8) : اذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشان محل تجاري او شخص، فعلى ذلك المحل التجاري او الشخص ان يقدم خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ذلك التغيير او خلال اي مدة اطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص او المحل التجاري في اية حالة خاصة سواء قبل انقضاء مدة الاربعة عشر يوما او بعد انقضائها الى المسجل بيانا خطيا حسب النموذج المعين يذكر فيه نوع التغيير الطارئ وتاريخ وقوعه. موقعا ومصدقا على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.
المادة (9) : اذا تخلف محل تجاري او شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان بالتفاصيل التي يامر بها هذا القانون، او بيان بوقوع اي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعينة في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري او الشخص المتخلف (وان كان ذلك المحل او الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشانه) بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل يوم استمرت او حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قرارا تامر فيه المتخلف بتقديم بيان بالتفاصيل او بتغيير التفاصيل المطلوب تقديمها الى المسجل خلال مدة تعينها في الامر. ويشترط في ذلك انه اذا توقف المحل التجاري او الشخص كما ذكر اعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشانه فلا تتخذ المحكمة بحقه الاجراءات بمقتضى هذه المادة اذا شرع فيها بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ توقف المحل التجاري او الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.
المادة (10) : 1. اذ تخلف محل تجاري او شخص عن تقديم بيان التفاصيل التي يقضي هذا القانون بتقديمه، او بيان بوقوع اي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن اي عقد عقده او عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يقتضي تقديم التفاصيل بشانها في اي وقت اثناء تخلفه، لا باقامة دعوى ولا باتخاذ اجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري او بغير ذلك. ويشترط في ذلك ما يلي: ا. للمتخلف ان يقدم طلبا الى المحكمة لاعفائه من المنع الذي تفرضه هذه المادة، فاذا اقتنعت المحكمة بان المخالفة كانت عرضية او ناتجة عن سهو لسبب آخر كاف او لاسباب ترى المحكمة معها ان من العدل والانصاف اعفاءه فلها ان تعفيه اما بصورة عمومية واما بشان اية عقود خاصة، بشرط ان يكون المتخلف قد دفع رسوم ومصاريف الطلب الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك وبناء على اية شروط اخرى قد تفرضها المحكمة، ( هذا اذا فرضت شروطا) ولا يمنح ذلك الاعفاء الا بعد تبليغ الطلب ونشر اعلان به وفاقا لما تامر به المحكمة، وكذلك لا يمنح الاعفاء بشان اي عقد اذا اثبت اي متعاقد بصورة تقنع بها المحكمة انه لو روعيت احكام هذا القانون لما دخل في ذلك العقد. ب. ليس في هذا القانون ما يجحف بحقوق المتعاقدين الآخرين تجاه المتخلف بمقتضى العقد كما ذكر اعلاه. ج. اذا شرع فريق في تقديم دعوى او في اتخاذ اجراءات ضد الفريق المتخلف لتنفيذ حقوقه بمقتضى العقد، فلا شئ في هذا القانون يمنع المتخلف من تنفيذ حقوقه في تلك الدعوى او الاجراءات اما عن طريق تقديم دعوى متقابلة واما دعوى تقاص تجاه ذلك الفريق بمقتضى العقد او باية صورة اخرى. 2. اذا شرع متخلف في اتخاذ الاجراءات لتنفيذ عقد امام محكمة صلح فلهذه المحكمة ان تمنح هذا الاعفاء فيما يتعلق بذلك العقد بدون اجحاف بسلطتها لمنح الاعفاء المتقدم ذكره.
المادة (11) : اذا احتوى بيان يقضي هذا القانون بتقديمه بيانات كاذبة بشان اية تفاصيل جوهرية وكان الموقع على ذلك البيان يعلم بها فيعاقب موقع البيان بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (12) : 1. للمسجل ان يكلف اي شخص ان يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتاكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص او المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون، او مما اذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله ايضا ان يكلف سكرتير الهيئة المسجلة او اي موظف آخر يقوم بمهمة السكرتير تزويده بالتفاصيل. واذا تخلف احد ممن كلف على هذا الوجه عن تقديم اية تفاصيل في مقدوره تقديمها او اعطى معلومات كاذبة بشان اية تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. 2. اذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت اليه على المنوال السابق ان محلا تجاريا او شخصا يقتضي تسجيله حسب هذا القانون او يقتضي اجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشانه، فللمسجل ان يكلف المحل التجاري او الشخص تزويده بالتفاصيل اللازمة خلال المدة التي يعينها، ولكن اذا اكتشفت اية مخالفة بمقتضى هذا القانون في المعلومات المعطاة وفاقا لهذه المادة فلا تتخذ اجراءات بمقتضى هذا القانون بحق احد بشان تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل التجاري او الشخص تقديم تفاصيل بمقتضى هذه المادة.
المادة (13) : على المسجل ان يسجل كل بيان او تصريح قانوني قدم بمقتضى هذا القانون حين استلامه، ويرسل شهادة التسجيل الى المحل التجاري او الشخص المسجل اما بالبريد واما ان يسلمها اليه باليد. ويقتضي ان تعرض الشهادة او نسخة مصدقة منها في محل ظاهر في المركز الرئيسي للمحل التجاري او الفرد، فاذا لم تعرض بهذه الصورة فيعاقب كل شريك في المحل التجاري او الشخص بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
المادة (14) : يحفظ المسجل فهرسا بجميع المحلات التجارية والاشخاص المسجلين بمقتضى هذا القانون.
المادة (15) : 1. اذا توقف اي محل تجاري او فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد او ممثله الشخصي ان كان ميتا خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة ان يقدم الى المسجل اعلانا حسب النموذج المعين، يعلنه فيه ان ذلك المحل التجاري او الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة، فاذا تخلف اي شخص من واجبه ان يقدم هذا الاعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر اعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا. 2. يجوز للمسجل عند استلامه هذا الاعلان كما ذكر اعلاه ان يشطب اسم المحل التجاري او الفرد من السجل. 3. يجوز للمسجل اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد ان محلا تجاريا او فردا مسجلا بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة ، ان يرسل اليه بالبريد المسجل اعلانا يخبره فيه انه اذا لم يرد على هذا الاعلان خلال شهر واحد من تاريخه، يجوز ان يشطب اسمه من السجل.
المادة (16) : 1. اذا كان الاسم التجاري الذي يتعاطى اي محل تجاري او فرد التجارة بموجبه يتضمن: أ. لفظة تدل على جنسية تحمل حسب راي المسجل على الاعتقاد بان التجارة هي ملك او تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية، واقتنع المسجل بان جنسية اولئك الاشخاص الذين يملكون او يراقبون التجارة كلها او جلها هي مضللة في اي وقت من الاوقات، او ب. لفظة تدل على لقب عسكري او لقب شرف يحمل (حسب راي المسجل) على الاعتقاد بان التجارة هي ملك او تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب او العسكري او لقب الشرف واقتنع المسجل (في اي وقت من الاوقات) بان اسم مالك او مراقب التجارة كلها او جلها هو مضلل، فانه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري او يشطبه من السجل حسب مقتضى الحال، غير انه يجوز لكل من لحقه حيف من جراء القرار الذي اصدره المسجل بمقتضى هذا النص ان يستانف القرار الى وزير الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائيا. 2. لا يفسر اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بانه يجيز استعمال ذلك الاسم اذا كان في الامكان منع استعمال الاسم رغم هذا التسجيل.
المادة (17) : يجوز لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين بامر ينشر في الجريدة الرسمية اي موظف من موظفي وزارته مسجلا للاسماء التجارية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.
المادة (18) : 1. يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة الى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على ان لا يزيد على خمسين فلسا عن كل مرة، ويجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل اي محل تجاري او شخص او نسخة او خلاصة عن اي بيان مسجل مصدقة من قبل المسجل على ان يستوفي عن تلك الشهادة المسجلة او النسخة او الخلاصة المصدقة الرسم المقرر على ان لا يتجاوز مائة فلس عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين فلسا عن كل صفحة تتضمن اثنين وسبعين كلمة من القيد او النسخة او الخلاصة. 2. تقبل شهادة التسجيل او النسخة او الخلاصة الماخوذة من اي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة بتوقيع المسجل حسب الاصول (دون حاجة لاثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل) في معرض البينة في جميع الاجراءات القانونية الحقوقية والجزائية.
المادة (19) : 1. يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات بشان الامور التالية: ا. الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على ان لا تتجاوز مائتين وخمسين فلسا عن تسجيل اي بيان واحد. ب. النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. ج. الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون. د. اجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون واية مسائل تتعلق بذلك بوجه الاجمال. 2. تدفع جميع الرسوم المعينة في اي قرار الى وزارة المالية. 3. تنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : 1. على كل فرد او محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب تسجيله ان يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها او فيها الاسم التجاري او التي تصدر او ترسل من قبله الى اي شخص: ا. اذا كان المرسل فردا اسمه الحالي واسمه السابق. ب. اذا كان المرسل محلا تجاريا: الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري. 2. كل من تخلف عن العمل باحكام هذه المادة (سواء اكان فردا او شريكا في محل تجاري) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة. ويشترط في ذلك ان لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة الا من قبل النائب العام او بموافقته.
المادة (21) : اذا ارتكبت هيئة مسجلة مخالفة لاحكام هذا القانون فكل مدير او سكرتير او موظف فيها كان شريكاً في المخالفة عن علم منه يعتبر بانه ارتكب نفس المخالفة ويعاقب بذات الغرامة.
المادة (22) : يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والانظمة الاردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل الاسماء التجارية التي صدرت قبل سن هذا القانون.
المادة (23) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن