تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأوزان والمقايسس وةالمكاييل) ويعمل به بعد مرور ستو أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تطلق لفظة (المفتش) على مفتش الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل المعين بمقتضى هذا القانون ومن خول اليه صلاحياته. وتعني عبارة ( الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل ) الاوزان والمقاييس والمكاييل المبينة في المادة 3 مع مضاعفاتها العشرية واجزائها العشرية. وتشمل عبارة ( الة الوزن ) كل ميزان او كفة او ذراع قبان او اية الة اخرى تستعمل في تقدير الوزن.
المادة (3) : تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية كما يلي: أ. المتر : لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي الطبيعي. ب. الكيلو غرام : لتقدير الوزن وتكون زنته الكيلو غرام الدولي النظامي. ج. اللتر : لقياس السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي. د. المتر المربع والدونم النظامي ( وهو عبارة عن الف متر مربع ) يستخدمان في قياس المسطحات.
المادة (4) : 1. على وزير التجارة ان يحصل على الاوزان والمقاييس والمكاييل التي يحتاج اليها وان يتثبت من صحتها بواسطة هيئة مؤلفة من ثلاثة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء ثم تحفظ نماذج منها في مكان خاص امين في الوزارة ويعهد امر المحافظة عليها الى اثنين من موظفي هذه الوزارة يعينهما الوزير بكتاب خطي. 2. يعاد ضبط الاوزان والمقاييس والمكاييل من وقت الى اخر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : 1. تدمغ جميع الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء. 2. يعهد بمعاملة الدمغ الى الهيئة المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة .
المادة (6) : تحفظ مجموعة كاملة واحدة على الاقل من الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المدموغة في مكتب امين العاصمة في عمان وفي مكتب كل متصرف او قائمقام او في مكتب مجلس بلدي او محلي كعيارات محلية يحقق بها جميع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة في اللواء او القضاء .
المادة (7) : لوزير التجارة ان يعين مفتشا او اكثر حسبما تدعو الحاجة يكون من اختصاصه: 1. ان يفحص الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل والات الوزن المستعملة في الشؤون والمحال التجارية وان يقابلها بالاوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في المحال المبينة في المادة السابقة وان يحيلها الى الهيئة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 4 لدمغها اذا راى انها صحيحة ولكنها غير مدموغة. 2. ان يضبط ويحجز كل وزن او مقياس او مكيال او الة وزن يعتقد انها تستعمل خلافا لاحكام هذا القانون. 3. يجوز للمفتش من اجل القيام بهذا الفحص ان يدخل اي مكان يحمله سب معقول على الاعتقاد بانه يوجد فيه ميزان او الة وزن او مقياس او مكيال مما هو مذكور في الفقرة السابقة لاستعماله في الشؤون التجارية .
المادة (8) : يجوز للمجلس البلدي ان يعين اي موظف من موظفي البلدية مفتشا ضمن منطقة البلدية لتامين غايات هذا القانون.
المادة (9) : يحق لكل ضابط شرطة واي موظف عين بموجب هذا القانون ان يباشر جميع السلطات المخولة لمفتش الاوزان والمقاييس والمكاييل .
المادة (10) : يجوز لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدره ان استعمال اي وزن او مقياس غير متري او مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 11 الاتية على ان يراعى في ذلك ما يشتمل عليه القرار من التحفظات والاستثناءات بشان استعمال النظام المتري وبناء على ذلك القرار يتحتم اجراء جميع العقود والمعاملات المحلية المتعلقة باي عمل او شغل او بضاعة واية معاملة تختص بالاراضي او باي شيء اخر يلجا في اتمامه الى استعمال الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل والا فيجوز اعتبار المعاملة باطلة .
المادة (11) : 1. كل من اهمل او رفض ابراز الاوزان او المقاييس المترية او المكاييل او الات الوزن الموجودة في حيازته او في مكان عمله لمعاينتها او رفض السماح للمفتش بالدخول لفحص ومعاينة ما لديه من الاوزان او المقاييس او المكاييل او الات الوزن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 2. كل من استعمل في البيوع والعقود او المعاملات المحلية او احرز بقصد الاستعمال في التجارة مقاييس مترية او اوزانا او مكاييل غير مضبوطة او الات وزن غير صحيحة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا واذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 3. كل من صنع او باع اوزانا او مقاييس مترية او مكاييل غير مضبوطة او الات وزن غير صحيحة وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا اذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة من خمسة دنانير الى مائة دينار. 4. كل من زور او زيف وهو عالم بالامر اية دفعة او علامة تستعمل بمقتضى احكام هذا القانون لوسم الاوزان او المقاييس او المكاييل او الات الوزن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 5. كل من باع او تصرف باوزان او مقاييس مترية او مكاييل او الات وزن عليها دمغة مزورة او زائفة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
المادة (12) : اذا وجد وزن او مقياس او مكيال او الة وزن في حيازة شخص يتعاطى التجارة او في ملك شخص يستعمل للتجارة يعتبر ان ذلك الشخص قد احرز ما ذكر بقصد استعماله في التجارة ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (13) : تصادر جميع الموازين والمقاييس المترية والمكاييل والات الوزن غير المضبوطة او غير الصحيحة او الموسومة بدمغة مزورة او زائفة ويجوز ضبطها في اي وقت من قبل المفتش.
المادة (14) : اذا ظهر للمفتش سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان جرما قد ارتكب ضد احكام هذا القانون فيما يتعلق باوزان او مقاييس او مكاييل او الات وزن وله ان يضبط تلك الاوزان او المقاييس او المكاييل او الات الوزن واذا ادين شخص بجرم فيما يتعلق بها جازت مصادرتها.
المادة (15) : لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتقرير الرسوم الواجب دفعها لدمغ الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل والات الوزن ولكل ما يلزم لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة
المادة (16) : يلغى قانون الاوزان والمقاييس الفلسطيني الباب 150 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 ورقم 2 لسنة 1928 ورقم 36 لسنة 1933 ورقم 30 لسنة 1934 وما صدر بموجبه من مراسيم.
المادة (17) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتجارة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن