تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (مادة) فيما يتعلق بالرسوم اية مادة مصنوعة ، طبيعية كانت ام اصطناعية ، او البعض منها اصطناعياً والبعض الاخر طبيعياً. وتعني عبارة (حق الطبع) الحق المطلق في استعمال رسم لأية مادة من اي صنف سجل رسم لها. وتعني لفظة (مملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظة (محكمة) المحكمة ذات الاختصاص في القضية ، حسبما هو معين في هذا القانون. وتعني لفظة (رسم) صور الاشكال او الهيئات او النماذج او الزخرفة فقط المستعملة لاية مادة ، بعملية او وسيلة اصطناعية ، سواء أكانت يدوية آلية او كيماوية ، منفصلة عن غيرها او مركبة مما تستحسنه او تقدره العين مجردة اذا كانت المادة منجزة ، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع او كيفيته او اي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي. وتعني لفظة (اختراع) نتاجاً جديداً او سلعة تجارية جديدة ، او استعمال اية وسيلة اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقة جديدة لاية غاية صناعية. وتشمل لفظتا (المخترع والطالب) الممثل القانوني للمخترع المتوفى او للطالب المتوفى مع مراعاة احكام هذا القانون. وتعني عبارة (الممثل القانوني) منفذ الوصية او القيم الذي تعينه المحكمة ، او الشخص او الاشخاص المكلفين شرعاً بدفع ديون المتوفى اذا لم يكن ثمة منفذ للوصية او قيم. وتعني عبارة (امتياز الاختراع) براءة امتياز الاختراع. وتعني عبارة (صاحب الامتياز) الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز او صاحبه. وتعني عبارة (وكيل امتيازات الاختراعات) اي شخص او شركة او محل تجاري يتعاطى تقديم طلبات للحصول على امتيازات بالاختراعات في المملكة او في اي مكان آخر لقاء أجر. وتعني عبارة (صاحب الرسم الجديد او الرسم الأصلي):- أ- الشخص الذي صنع له الرسم اذا كان صانع الرسم قد قام بعمله لحساب شخص آخر مقابل عوض صحيح. ب- مالك الرسم او حق استعماله ، اذا تملك شخص الرسم او حق استعماله لاية مادة بصورة مطلقة او بغير ذلك ، للغاية والمدى اللذين تملك الرسم او الحق من اجلهما. ج- واضع الرسم في اية حالة اخرى ، وفي حالة انتقال ملكية الرسم او حق استعماله من صاحبه الأصلي الى اي شخص آخر فتشمل الشخص المذكور.
المادة (3) : 1- يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة التجارة بعمان او في اي مكان آخر يعينه وزير التجارة من حين الى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يدرج في سجل امتيازات الاختراعات اسماء الاشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 3- يدرج في سجل الرسوم اسماء اصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم واشعارات التحويل والرخص والغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك من الامور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 4- يعين وزير التجارة مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم يسمى في هذا القانون (بالمسجل) يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير. 5- يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الامور التي يقضي او يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود بينه على خلاف ذلك.
المادة (4) : 1- مع مراعاة اية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الاول لأي اختراع جديد ان يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وانتاجه وتجهيزه وبيعه او منح رخص للغير بذلك. 2- تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم ، دون ان تضمن الحكومة ان تكون مسؤولة عن جدة الاختراع او نفعه او مزاياه او مطابقته للمواصفات.
المادة (5) : يجوز للمخترع الحقيقي الاول ان يقدم الى المسجل طلباً - حسب النموذج المعين - للحصول على امتياز باختراعه سواء وحده ام بالتضامن مع شخص آخر او أشخاص اخرين.
المادة (6) : 1- تتضمن مواصفات الاختراع بوجه خاص وصفاً لنوع الاختراع وكيفية استعماله وتستهل باسم الاختراع وتختم ببيان جلي عنه. 2- للمسجل ان يطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع او عينات ونماذج ، ان كان الاختراع كيماوياً ، اما لدى تقديم المواصفات واما في اي وقت قبل قبولها ، وتعتبر هذه المصورات جزءاً من المواصفات.
المادة (7) : 1- على المسجل ان يتثبت من مطابقة المواصفات للنموذج المعين فاذا اقتنع بذلك يعطى الطالب اشعاراً خطياً بايداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين. 2- اذا اعطى وصل بايداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ ختم امتياز الاختراع دون اجحاف بامتياز الاختراع الذي سيمنح وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة.
المادة (8) : 1- يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات ان يكلف الطالب بان يجري في الطلب او في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة اجرائه تأميناً للعمل باحكام المادتين 5و6 من هذا القانون. 2- اذا ظهر للمسجل ان الاختراع الذي يدعي به الطالب قد سبق ان ادعى به او ورد وصفه: أ- في مواصفات قدمت فيما مضى او في امتياز سجل سابقاً ، او ب- في مواصفات او امتياز قدم طلب لحمايته او لتسجيله وان من حق شخص آخر ان يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز او التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب او منح الامتياز ام لا). فيقوم المسجل بتبليغ الامر للطالب. وله ان يطلب اجراء التعديلات التي تقتضيها الحال ، ويشترط في ذلك ان لا يكون المسجل في اي حال من الاحوال مكلفاً بالقيام باي تحقيق للتأكد مما اذا كان الاختراع المدعى به قد سبق ان ادعى به او ورد وصفه او تم تسجيله على الوجه المذكور. 3- اذا أجري أي تعديل في الطلب او المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل اذا اوعز المسجل بذلك. 4- اذا اقتنع المسجل بان الاختراع المدعى به قد سبق ان أدعى به او ورد وصفه: أ- في مواصفات قدمت فيما مضى او في امتياز سجل سابقاً ، او ب- في مواصفات او امتياز قدم لحمايته او لتسجيله وان من حق شخص آخر ان يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز او التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب او منح الامتياز ام لا). فيقرر المسجل فيما اذا كان ينبغي نشر شيء مما ورد في المواصفات السابقة في هذه المواصفات باعلام عام الا اذا أزيلت اسباب الاعتراض بتعديل المواصفات على وجه يرضى به ، ويشترط في ذلك انه يترتب على المسجل ان يرفض قبول مواصفات الاختراع اذا اقتنع بان ذلك الاختراع قد أدعى به برمته وبصورة خاصة في مواصفات أودعت من قبل. 5- يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع اذا رأى ان استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون او ينافي الاداب او لا يتفق مع المصلحة العامة.
المادة (9) : اذا رأى المسجل ان الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعلق بادوات حربية او ذخيرة حربية او انه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب الى وزير التجارة الذي يجوز له بعد اجراء التحقيق الذي يستصوبه: أ- ان يأمر بعدم منح امتياز الاختراع اذا رأى ان المصلحة العامة تستوجب ذلك. ب- ان يأمر بالمضي في اجراء المعاملة على ان يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخصة به للحكومة او يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.
المادة (10) : 1- اذا قبل المسجل بالمواصفات فانه يبلغ الطالب ذلك. 2- لدى قبول المواصفات من قبل المسجل او بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات ، ان وجدت ، ليطلع الجمهور عليها. 3- يكون للطالب ، بعد قبول المواصفات والى ان يختم الامتياز المختص بها او عند انتهاء المدة المعينة لذلك ، نفس الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات. ويشترط في ذلك ان لا يحق للطالب ان يتخذ اية اجراءات قانونية للتعدي على اختراعه الى ان يمنح امتياز بالاختراع.
المادة (11) : 1- يجوز لاي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ اعلان قبول المواصفات ان يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الاسباب التالية:- أ- ان الطالب احرز الاختراع منه او من أي شخص آخر هو ممثله القانوني. ب- ان الاختراع قد ادعى به في مواصفات امتياز باختراع اردني يسبق تاريخه تاريخ امتياز الاختراع المعترض على منحه او انه سيكون سابقاً له. ج- ان امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى أي قانون او تشريع كان معمولاً به سابقاً. د- ان الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في المملكة قبل تقديم الطلب. هـ- ان نوع الاختراع او كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضحياً كافياً وجلياً. و- ان المواصفات ، اذا قدم الطلب بمقتضى المادة 50 تصف اختراعاً او تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد أجنبية وان ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب في بلاد اجنبية وتاريخ تقديمه في المملكة. 2- اذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل في القضية بعد مرور شهرين من تقديم الاعتراض وبعد سماع اقوال الطالب والمعترض ، اذا رغبا في ذلك.
المادة (12) : 1- اذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع او قدم اعتراض وصدر قرار بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب او للطالبين ، اذا كان الطلب تقدم بالتضامن ، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات. 2- يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير انه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب: ويشترط في ذلك ان يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة او المسجل ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان ختمه أرجىء لتقديم استئناف او اعتراض. 3- اذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه عندئذ في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب. 4- اذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الاسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة.
المادة (13) : يختم امتياز الاختراع ويؤرخ بتاريخ الطلب الا اذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك. ويشترط في ذلك ان لا تتخذ اية اجراءات بشأن أي تعد وقع قبل قبول المواصفات.
المادة (14) : 1- يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع انحاء المملكة. ويشترط في ذلك ان يجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يخصص امتياز اختراعه لأي مكان في المملكة او قسم منها ويكون مفعوله كمفعول امتياز الاختراع الممنوح في الأصل لذلك المكان او لذلك القسم فقط. 2- يكون الامتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط ، غير انه يجوز ان تحتوي المواصفات على اكثر من ادعاء واحد ولا يحق لاحد الاعتراض على امتياز اختراع في دعوى او اجراءات بسبب منحه لأكثر من اختراع واحد.
المادة (15) : 1- يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه الا اذا نص هذا القانون على عكس ذلك. 2- يبطل امتياز الاختراع اذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:- ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل بناء على طلب امتياز الاختراع ودفع الرسم الاضافي المعين ، ان يمدد مدة امتياز الاختراع وفاقاً للطلب على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر. 3- اذا اتخذت اجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة التي اتخذت الاجراءات امامها ان ترفض اصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي.
المادة (16) : 1- اذا منح امتيازاً باختراع او قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز او صاحبه ، امتيازاً باختراع اضافي لسبب اجراء اي تحسين او تعديل فيه فيجوز له ان يطلب ، ان تكون مدة امتياز الاختراع الاضافي نفس مدة امتياز الاختراع الاصلي او المدة الباقية منها. 2- اذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع (يشار اليه في هذا القانون بامتياز الاختراع الاضافي) للمدة المنوه بها فيما تقدم. 3- يظل امتياز الاختراع الاضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الاصلي ساري المفعول ولا تستوفي رسوم عن تجديد امتياز الاختراع الاضافي. ويشترط في ذلك انه اذا فسخ امتياز الاختراع الاصلي فيصبح امتياز الاختراع الاضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه اذا أمرت بذلك المحكمة او المسجل وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع ، غير ان مدته لا تتجاوز المدة الباقية من امتياز الاختراع الاصلي. 4- يكون منح امتياز بالاختراع الاضافي بينة قاطعة على ان الاختراع يستحق منح امتياز اضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز بان الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.
المادة (17) : 1- اذا الغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة اصدار امر بتجديد الامتياز. 2- يجب ان يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين. 3- اذا ظهر من ذلك البيان ان عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وانه لم يحدث اي تأخير في تعديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز لاي شخص ان يقدم اعتراضه لمسجل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة. 4- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب. 5- بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر امراً بتجديد امتياز الاختراع او برد الطلب.
المادة (18) : 1- يجوز لطالب الامتياز باختراع او لصاحبه في كل حين ان يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها ، وذلك اما بالتنازل عن اي حق له فيها او بتصحيحها او توضيحها ذاكراً نوع التعديلات التي تنوي ادخالها والأسباب الداعية لها. 2- يعلن الطلب والتعديلات المنوي اجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص ان يقدم خلال شهر واحد من تاريخ نشرها لاول مرة اعتراضاً عليها الى مسجل امتيازات الاختراعات. 3- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها. 4- اذا لم يقدم اشعار بالاعتراض او لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيما اذا كان يسمح باجراء التعديل والشروط الواجب مراعاتها في ذلك وان كانت ثمة شروط. 5- لا يسمح باجراء أي تعديل من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً اوسع من الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها او يختلف اختلافاً جوهرياً عنه. 6- يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له باجراء التعديل الا اذا كان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات. ويشترط في ذلك ان يحق للمحكمة ان تعتبر المواصفات المعدلة لدى تفسيرها لها كأنها قبلت واعلنت. 7- لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد او اجراءات لا تزال قائمة امام المحكمة لأجل الغاء امتياز الاختراع.
المادة (19) : في أية دعوى اقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في اية اجراءات اتخذت لالغاء امتياز اختراع ، يجوز للمحكمة ان تسمح لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخلاف ذلك: ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء تعديل كهذا من شأنه ان يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها ، فاذا قدم طلب بهذا الشأن يبلغ الطلب الى المسجل الذي يحق له ان يحضر امام المحكمة ويرافع ، ويجب عليه أن يحضر اذا امرته المحكمة بذلك.
المادة (20) : اذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا القانون فلا يدفع عطل وضرر في اية دعوى تتعلق باستعمال الاختراع قبل تاريخ القرار الذي يقضي بالسماح بالتعديل ما لم يثبت صاحب امتياز الاختراع ان ادعاءه الاصلي قدم بنية حسنة وببراعة ومعرفة معقولتين.
المادة (21) : ان عرض اي اختراع في معرض صناعي او دولي او نشر تفاصيل عنه اثناء مدة اقامة المعرض او استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي اقيم فيه المعرض او استعماله خلال مدة اقامة المعرض من قبل اي شخص في اي مكان آخر دون الحصول على موافقة المخترع او تلاوة المخترع رسالة عن الاختراع امام هيئة علمية او نشر تلك الرسالة كعمل من جملة اعمال تلك الهيئة لا ينتقص من حق المخترع في تقديم طلب والحصول على امتياز بالاختراع او من صحة كل امتياز آخر منح على اساس هذا الطلب بشرط: أ- ان يرسل -العارض قبل عرض الاختراع ، او الشخص الذي يتلو الرسالة او الشخص المسموح له بنشر تفاصيل الاختراع - الاشعار المقرر الى المسجل ينبؤه فيه برغبته في عرض الاختراع او في تلاوة رسالة عنه او نشرها. ب- ان يقدم طلب امتياز بالاختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض او تلاوة الرسالة او نشرها او خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ.
المادة (22) : 1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم استدعاء الى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة لاي اختراع مسجل وان يطلب اما منح رخصة اجبارية به واما الغاء الامتياز الصادر به. 2- ينظر المسجل في الاستدعاء فاذا ظهر ان الفرقاء لم يتفقوا فيما بينهم وتبين له ان القضية المقدمة معقولة يحيل الاستدعاء الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 3- اذا احال المسجل الاستدعاء الى المحكمة وثبت لها عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع المسجل فيجوز لها ان تأمر صاحب امتياز الاختراع بان يمنح رخصا باستعماله بالشروط التي تستصوبها واذا رأت عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة بمنح رخص فيجوز لها ان تصدر أمراً بالغاء امتياز الاختراع. ويشترط في ذلك ان لا تصدر المحكمة أمراً بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح امتياز الاختراع حتى ولو قدم صاحب الامتياز اسباباً مقبولة عن تقصيره. 4- عند النظر في اي استدعاء بمقتضى هذه المادة يكون فريقاً في الاجراءات لصاحب امتياز الاختراع وكل من يدعي حقا بامتياز الاختراع بصفته صاحب الرخصة الوحيد او باية صفة اخرى ويكون للنائب العام الحق في ان يتقدم بمرافعته. 5- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة ، لا تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة: أ- اذا كانت اية تجارة او صناعة او مؤسسة تجارية او صناعية جديدة في المملكة تتضرر بلا حق او اذا لم يلب الطلب على المادة التي أخذ بها امتياز باختراع او على المادة الناتجة من العمل الجاري بموجب الامتياز بصورة معقولة لتخلف صاحب امتياز الاختراع عن صنع كمية كافية من تلك المادة وعرضها بشروط معقولة. ب- اذا كانت أية تجارة او صناعة في المملكة تتضرر بلا حق بسبب الشروط التي وضعها صاحب امتياز الاختراع لشراء المادة الممنوح امتياز بها او استعمالها او لاستعمال العملية الممنوح بها امتياز. 6- يسري مفعول الأمر الصادر من المحكمة بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة كأنه ادرج في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في الاجراءات.
المادة (23) : 1- يجوز الحصول على الغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 2- يجوز تقديم طلب بالغاء أي امتياز اختراع من قبل: أ- رئيس النيابة العامة ، او ب- أي شخص اخر يدعي: 1- ان امتياز الاختراع احرز بالاحتيال على حقوق المستدعي او حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه او بواسطته ،او 2- ان المستدعي او اي شخص يدعى بالنيابة عنه او بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في ادعاء صاحب الامتياز ، او 3- ان المستدعي او اي شخص آخر يدعي بحصته ، بالوكالة عنه او بواسطته في اية تجارة او شغل او معمل صنع او استعمل او باع علناً في المملكة قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعى صاحب امتياز الاختراع انه اختراعه.
المادة (24) : 1- عند النظر في أية دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع او الغائه ، يجوز للمحكمة ان تستعين بخبير اذا استصوب ذلك. 2- تقرر المحكمة المكافأة (ان كانت ثمة مكافأة) التي تدفع للخبير بمقتضى هذه المادة وتدفع له بالكيفية المعينة.
المادة (25) : يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع ان يطلب اصدار امر بمنع استعمال الامتياز والحصول على عطل وضرر:- ويشترط في ذلك ان لا يحق لصاحب امتياز الاختراع ان يحصل على عطل وضرر بسبب تعد على امتياز اختراع منح بعد سريان هذا القانون من اي مدعى عليه يثبت أنه في تاريخ وقوع ذلك التعدي لم يكن يعلم بوجود امتياز بالاختراع.
المادة (26) : أحكام تتعلق بتوقع نشر الاختراع لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لان الاختراع الذي منح امتياز به او بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع اذا اثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة ان النشر تم دون علمه وموافقته وان المواد المنشورة اخذت منه وانه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه بالاعلان وحصل على ذلك.
المادة (27) : 1- اذا توفي الشخص المدعي بالاختراع دون ان يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه فيجوز لممثله القانوني ان يقدم طلباً للحصول على امتياز بالاختراع كما يجوز ان يمنح له ذلك الامتياز. 2- يتضمن كل طلب كهذا تصريحاً من الممثل القانوني يشعر ان المتوفي هو المخترع الحقيقي الاصلي للاختراع.
المادة (28) : اذا فقد امتياز الاختراع او تلف او اقتنع المسجل بالاسباب الداعية لعدم ابرازه فيجوز له في اي وقت ان يصدر نسخة ثانية مختومة منه.
المادة (29) : يجوز للمسجل في اي وقت ان ينشر في الجريدة الرسمية او في اية جريدة اخرى يعينها ، على نفقة صاحب امتياز الاختراع ، وصف الاختراع المسجل ومواصفاته.
المادة (30) : 1- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل اي شخص يدعى انه صاحب رسم جديد او اصلي لم ينشر قبلا في المملكة ان يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل. 2- يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن اكثر من صنف واحد. فاذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا الأمر. 3- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي رسم قدم اليه للتسجيل كما يجب عليه ان يرفض تسجيل أي رسم اذا رأى ان استعماله يخالف القانون او ينافي الاداب او يناقص المصلحة العامة. 4- كل طلب يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل او اهماله يعتبر مهملاً. 5- اذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.
المادة (31) : اذا سجل رسم لصنف واحد او اكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء أكان صنفاً او اكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح: أ- لان الرسم ليس رسماً جديداً او أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه، او ب- لان الرسم نشر سابقاً في المملكة بسبب استعماله لأي صنف من البضائع التي سجل سابقا لها. ويشترط في ذلك ان كل تسجيل تال كهذا لا يمدد مدة حق الطبع بشأن الرسم اكثر من المدة الناشئة عن التسجيل الاول.
المادة (32) : 1- يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل. 2- للمسجل ان يصدر لصاحب الرسم نسخة واحدة او اكثر من الشهادة اذا فقدت الشهادة الاصلية وفي اية حالة اخرى يرى انها معقولة.
المادة (33) : 1- متى سجل رسم ، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا قدم المسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع ، فيجوز للمسجل حين دفع الرسوم المعين ان يمدد المدة لخمس سنوات اخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الاولى. 3- اذا قدم للمسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية ، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع فيجوز للمسجل ان يمدد لمدة خمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.
المادة (34) : على صاحب الرسم قبل عرض اية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:- أ- ان يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه ، ان لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وان تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل ان يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم. ب- ان يسم المادة بالعلامة او الكلمات او الارقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم. واذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا يحق له ان يسترد اية غرامة او يحصل على عطل وضرر بسبب اي تعد وقع على ماله من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين انه اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة او ان التعدي جدت بعد ان علم المعتدي بوجود حقوق الطبع او استلامه اشعارا بذلك.
المادة (35) : 1- لا يجوز الاطلاع على رسم اثناء سريان حقوق الطبع او في مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين ، الا لصاحبه او الشخص المفوض كتابة منه او من المسجل او المحكمة. ويشترط في ذلك انه اذا رفض تسجيل رسم نظرا لمشابهته لرسم سجل سابقا فيحق لطالب التسجيل ان يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذكور. 2- بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم او المدة الاقصر المذكورة اعلاه يجوز معاينة الرسم واخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين. 3- يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لاصناف مختلفة من البضائع.
المادة (36) : 1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم طلبا الى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لاجل الغاء التسجيل بناء على احد السببين التاليين:- أ- لان الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله. ب- لان الرسم قد استعمل البضائع تصنع في بلاد اجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تتطلبه ظروف الحال. 2- اذا رأى المسجل ان الطلب سابق لاوانه فيجوز له ان يؤجله وان يأمر ايضاً باعطاء رخصة اجبارية عوضا عن الغاء التسجيل او ان يحيل الطلب في اي وقت الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاكمة.
المادة (37) : 1- لا يجوز لأحد اثناء استمرار حق الطبع في اي رسم:- أ- ان يطبع ، بقصد البيع ، ذلك الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور على اية مادة من اي صنف من البضائع المسجل الرسم لها الا بموافقة صاحبه المسجل او بأذن خطي منه او ان يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة ، او. ب- ان يعلن عن تلك المدة او يعرضها للبيع مع علمه بان الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور قد طبع على اية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل. 2- كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين ديناراً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه اما اذا اختار صاحب الرسم اقامة الدعوى لاخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة واصدار امر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدقع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن اي رسم على مئة دينار.
المادة (38) : يكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه ازاء حكومة المملكة كمفعوله ازاء أي شخص آخر. ويشترط في ذلك ان يجوز لاية وزارة ان تستعمل اي امتياز اختراع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين صاحب امتياز ذلك الاختراع بعد موافقة وزير المالية او بالشروط التي يعينها وزير العدلية او الحكم الذي ينتخبه لذلك ، عند عدم الاتفاق.
المادة (39) : يباح للجمهور في جميع الاوقات المعقولة الاطلاع على كل سجل يحفظ بمقتضى القانون ومع مراعاة احكامه وتعطى نسخ مصدقه ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات عن كل قيد ادرج في ذلك السجل بعد دفع الرسم المعين.
المادة (40) : 1- اذا اهمل طلب امتياز الاختراع او اصبح باطلا فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (ان وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون على عكس ذلك. 2- اذا اهمل طلب رسم او رفض فلا يباح للجمهور الاطلاع في أي وقت على أية مصورات او صور شمسية او علامات او نماذج تتعلق بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها.
المادة (41) : يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوبا بالرسم المعين. أ- ان يصحح اي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع او فيما يتعلق به او بأي امتياز اختراع او مواصفات. ب- ان يلغي تسجيل اي رسم اما بكامله او فيما يتعلق بصنف مخصوص من البضائع التي سجل لها الرسم. ج- ان يصحح اي خطأ كتابي في صورة الرسم او في رسم او عنوان صاحب اي امتياز اختراع او رسم ، او اي امر آخر ادرج في سجل امتيازات الاختراعات او سجل الرسوم.
المادة (42) : 1- اذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع او حق طبع في رسم مسجل او اي حق آخر فيه بطريق التحويل او الانتقال او برخصة او بحكم القانون فيجب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل ان يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع او الرسم اذا اقتنع بصحة ذلك الحق وان يدرج في السجل صك حق الملكية او الصك الذي يثبت ذلك الحق. 2- يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع او رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع او الرسم او في منح رخص بشأنه او التصرف فيه بالصورة التي يختارها واعطاء وصولات قانونية لقاء اي عوض قبضه مقابل التحويل او الرخصة او التصرف وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون واية حقوق يظهر من السجل انها مخولة لاي شخص آخر. 3- لا تقبل المحاكم في معرض البينة اي مستند او عقد لم يدرج في السجل وفاقا لاحكام الفقرتين (1و2) لاثبات حق ملكية امتياز باختراع او حق الطبع في رسم او اي حق اخر فيه ما لم تأمر المحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة التالية.
المادة (43) : 1- لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بناء على طلب اي شخص يدعي انه لحقه حيف لعدم ادارج قيد في سجل امتيازات الاختراعات او الرسوم بدون سبب كاف او لحذف اي قيد من احد هذين السجلين او لوجود قيد مغلوط في احدهما او لخطأ او نقص في قيد كهذا. ان تأمر بادراج ذلك القيد او شطبه او تعديله. 2- للمحكمة في اية اجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى ان من الضروري او الموافق الفصل فيها. 3- يرسل الاعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة الى المسجل الذي يحق له الحضور امام المحكمة وبيان اقواله بذلك الشأن ويجب عليه الحضور اذا امرت المحكمة بذلك. 4- يشار في كل قرار تصدره المحكمة بتصحيح السجل الى وجوب تبليغ اعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل ان يصحح السجل وفاقا لذلك لدى استلامه هذا الاعلان.
المادة (44) : يحق للمسجل في الاجراءات المقامة امامه بمقتضى هذا القانون ان يحكم بدفع المصاريف لاي فريق حسبما يستصوب وان يبين كيفية دفعها والفريق المكلف بالدفع.
المادة (45) : 1- مع مراعاة القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون تؤدى الشهادة في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا القانون امام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك ، غير انه يجوز للمسجل اذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدلا من الشهادة الكتابية او علاوة عليها او ان يأذن بمناقشة اي شاهد. 2- يكون للمسجل حين سماع قسم من الشهادة شفويا جميع سلطات قاضي الصلح فيما يتعلق بالزام الشهود بالحضور وغير ذلك من الامور.
المادة (46) : تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المسجل فيما يتعلق بأي قيد او أمر او شيء يجيز هذا القانون تدوينه او اجراءه على ادارجه في السجل وعلى مضمونه وعلى اجراء الأمر او الشيء او عدم اجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (47) : اذا عجز شخص عن تقديم اي تصريح او عن اجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون او يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد او لاختلال في عقله او لأي عجز آخر فيجوز لوصيه او وكيله او اي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي او قانوني ان يؤدي ذلك التصريح او اي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف ، وان يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.
المادة (48) : 1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات او يظهر نفسه انه وكيل امتيازات اختراعات او يصف نفسه كذلك ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات. 2- كل من خالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع الاشخاص المجازين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة من ايداع اية مستندات في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم او من الحضور في اية اجراءات او عند النظر في اي طلب بالنيابة عن شخص آخر. 4- يحفظ سجل وكلاء امتيازات الاختراعات لدى المسجل ويحق له ان يتقاضى الرسم المعين عن كل تسجيل.
المادة (49) : 1- تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية. 2- تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الامور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا:- أ- رفض قبول مواصفات باختراع. ب- القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع. ج- رد الطلب بتجديد امتياز باختراع. د- الاوامر الصادرة لتعديل المواصفات او امتيازات الاختراعات. هـ- رفض تسجيل رسم. و- الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم. يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل. 3- يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.
المادة (50) : 1- اذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة اجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم ، فيحق عندئذ لكل من قدم طلبا لحماية اختراعه او رسمه في بلاد تلك الدول او لممثله القانوني او للمحال اليه ، ان يحصل على امتياز باختراعه او على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الاخرين ويؤرخ الامتياز او التسجيل بنفس التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية. ويشترط في ذلك:- أ- ان يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البلاد الأجنبية. ب- ان لا يعتبر اي نص في هذه المادة انه يخول صاحب امتياز الاختراع او الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه او سجل فيه رسمه في المملكة. 2- لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجل الرسم: أ- لمجرد نشر اوصاف الاختراع او استعماله اذا كانت القضية تتعلق باختراع ،او ب- لمجرد عرض الرسم او استعماله او نشره او وصفه او تصويره في المملكة خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب ، اذا كانت القضية تتعلق بالرسم. 3- يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع او لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى هذا القانون. 4- لا تسري احكام الفقرات (1و2و3) من هذه المادة الا على الدول الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية سريانها عليها باعلان يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معمولا بها فيما يتعلق بكل دولة اجنبية كهذه طيلة مدة العمل بالاعلان الصادر بشأن تلك الدولة.
المادة (51) : 1- مع مراعاة احكام هذه المادة لا يعتبر انه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع: أ- اذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة اجنبية او في آلاتها او اجهزتها او اجزائها الاخرى وكانت السفينة قد قدمت الى المياه الساحلية للمملكة اما بصورة مؤقته او عرضاً فقط وكان الاختراع مستعملا لاحتياجات السفينة الحقيقية فقط. ب- اذا استعمل الاختراع المسجل في انشاء او تشغيل طيارة اجنبية او مركبة او في اجزائها وكانت الطيارة او المركبة قد قدمت الى المملكة بصورة مؤقتة او عرضا فقط. 2- تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية باعلان يصدره في الجريدة الرسمية بان قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات والمركبات العائدة للمملكة عند قدومها الى تلك البلاد الاجنبية او الى مياهها الساحلية. 3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات انها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها وتعتبر المركبات انها مركبات البلاد التي يقيم فيها اصحابها عادة.
المادة (52) : يعتبر كل امتياز باختراع او رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى اي قانون او تشريع كان معمولاً به سابقاً نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما لو منح او سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه احكام هذا القانون في جميع الاحوال. ويشترط في ذلك ان لا تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز الاختراع او تسجيل الرسم صحيحاً على المدة التي كان فيها المنح او التسجيل صحيحاً بمقتضى قانون البلاد الممنوح فيها امتياز الاختراع او المسجل الرسم فيها في الاصل.
المادة (53) : 1- كل من دون قيداً كاذباً او تسبب في تدوينه في اي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون او كتب او تسبب في كتابة محرر يستدل زوراً انه نسخة عن قيد ادرج في مثل هذا السجل او ابرز حين تأدية الشهادة اي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد او المحرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2- كل من ادعى زوراً بان المادة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل او وصف كذباً اي رسم موسوم على اية مادة باعها بانه رسم مسجل يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 3- كل من باع مادة ختمت عليها او نقشت او حفرت او طبعت عبارة (امتياز اختراع) او ( ذات امتياز اختراع) او لفظة (مسجل) او غير ذلك من العبارات والالفاظ الدالة على ان المادة مسجلة او ان الرسم الموسوم عليها مسجل ، يعتبر ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة ، انه وصف تلك المادة بانها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع او ان الرسم المطبوع عليها مسجل. 4- كل من وضع لفظة (مسجل) على أية مادة طبع عليها الرسم او اية لفظة او الفاظ اخرى تفيد ان حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتهاء مدة حقوق الرسم او تسبب في ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. 5- تكون المحكمة المختصة في محاكمة كل جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة محكمة البداية في مكان ارتكاب الجرم او وقوع الفعل الذي يؤلف جزءاً منه او في محل اقامة المتهم او احد المهتمين او المكان الذي يتعاطى فيه اشغاله. 6- ليس في هذه المادة ما يمنع اي شخص لحق به حيف او ضرر من جراء اي عمل تسري عليه هذه المادة ، من اتخاذ الاجراءات لتأمين حقوقه عن طريق استصدار امر تحذيري او الحصول على عطل وضرر عما اصابه من الضرر سواء ابلغ ذلك ام لم يبلغه او اتخاذ اية تدابير تؤدي الى محاكمة المجرم جزائياً بمقتضى هذه المادة على العمل المسبب لتلك الاجراءات او يقصد بها ان تؤدي الى ذلك.
المادة (54) : 1- لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات لانفاذ الامور التالية مع مراعاة احكام هذا القانون: أ- لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون. ب- لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم. ج- لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات او طلبها. د- لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالاسعار التي يستصوبها. هـ- لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات واية مستندات اخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والنص على معاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات. و- لتنظيم مسك سجل الوكلاء لامتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون. ز- لتعيين ما يستوفى من الرسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الامور المتعلقة بامتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون. 2- تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة (55) : يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية ، كما تلغى جميع القوانين والانظمة الاردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم التي صدرت قبل سن هذا القانون.
المادة (56) : رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن