تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المؤسسة: مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الأمناء . نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الأمناء.
المادة (2) : تنشأ في الإمارة "مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، وتعمل في مجال البر ومساعدة الفقراء وطلاب العلم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والدينية.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة أبوظبي، ولمجلس الأمناء إنشاء فروع لها داخل وخارج الإمارة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة من خلال نشاطها، وبالتنسيق مع الهيئات الأخرى التي تمارس نشاطاً مماثلاً إلى تحقيق الآتي: 1- تقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة. 2- نشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس، وسد حاجة فئة منهم وعفهم عن السؤال. 3- بناء وصيانة المساجد ودور العلم. 4- بناء دور رعاية الأيتام وكفالتهم. 5- بناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى. 6- تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين. 7- طباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات. 8- المساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة. 9- أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة، ويوافق عليها المجلس.
المادة (5) : 1- يشكل مجلس أمناء للمؤسسة بمرسوم أميري برئاسة حاكم أبوظبي، وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على أحد عشر عضواً ولا يقل عن سبعة أعضاء بما فيهم نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة، ويتم اختيارهم من بين المشهود لهم بالعلم والمعرفة والصلاح والتقوى وحب الخير. 2- تكون مدة عضوية المجلس خمسة أعوام قابلة للتجديد. 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 4- يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به.
المادة (6) : يمارس المجلس الاختصاصات اللازمة لضمان قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها على الوجه الكامل، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة واعتماد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموالها. 2- إصدار النظام الأساسي للمؤسسة والهيكل التنظيمي ولائحة الموارد البشرية وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية. 3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4- الموافقة على الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية. 5- تعيين مدققي الحاسبات وتحديد أتعابهم. 6- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.
المادة (6) : "تشكل في المؤسسة من بين أعضاء المجلس وغيرهم لجنة تنفيذية تشرف على تنفيذ سياسة المجلس, وتخول ببعض اختصاصاته, ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس".
المادة (6) : "يكون للمؤسسة مدير عام بدرجة وكيل دائرة يتولى إدارة المؤسسة وتنفيذ سياستها, وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس, ويعاونه في ذلك "نائباً له" بدرجة مدير تنفيذي".
المادة (7) : المدير التنفيذي للمؤسسة هو الممثل القانوني لها والمسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وأوليات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- تسيير العمل في المؤسسة والإشراف عليه طبقاً للوائح والنظم المطبقة. 3- إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعهما إلى المجلس للموافقة. 4- تمثيل المؤسسة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات والجهات المعنية الأخرى. 5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمؤسسة واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب. ورفعها إلى المجلس. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية المعتمدة بالمؤسسة. 7- إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة وعرضها على المجلس. 8- أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس أو الرئيس.
المادة (8) : تكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة، يتم الصرف منها وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية النافذة.
المادة (9) : تتكون إيرادات المؤسسة من الموارد الآتية: 1- ما تخصصه حكومة أبوظبي لها سنوياً. 2- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف. 3- إيرادات أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها. 4- الوفر المحقق في ميزانية المؤسسة عن السنوات السابقة. 5- أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويقبلها المجلس.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (11) : تعفى أموال وممتلكات المؤسسة المملوكة لها كلياً أو جزئياً ومشترياتها من الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر يعينه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد على أن يكون من المدققين الحسابيين المعتمدين، على أن يحدد قرار التعيين مكافآته.
المادة (13) : - على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة الخاصة بالسنة المالية التي عين لها، وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، والمعوقات التي يراها داخل المؤسسة وأسبابها وطرق حلها. - على مدقق الحسابات أن يقدم تقريراً بنتيجة تدقيقه لحسابات المؤسسة إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (14) : تشكل لجنة مؤقتة بقرار من وزير شئون الرئاسة أومن يفوضه للقيام بوضع هذا القانون موضع التنفيذ، وإعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واختيار أصلح العناصر البشرية اللازمة لذلك.
المادة (15) : يُلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن