بشأن تعديل القانون رقم (20) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل باسم (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية) اسم (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) أينما ورد في القانون رقم (20) لسنة 2007 والقانون المعدل له.
المادة (2) : يعدل نص المادة (7) من القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2007 ليصبح على النحو الآتي:
"المدير العام للمؤسسة هو الممثل القانوني لها والمسئول عن إدارتها والمنفذ لسياستها, وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1. اقتراح خطط العمل وأوليات تنفيذها, والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2. تسيير العمل في المؤسسة والإشراف عليه طبقا للوائح والنظم المطبقة.
3. إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعها إلى المجلس للموافقة.
4. تمثيل المؤسسة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات والجهات المعنية الأخرى.
5. إعداد مشروعات اللوائح المالية الإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمؤسسة واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب, ورفعها إلى المجلس.
6. الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المعتمدة بالمؤسسة.
7. إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة وعرضها على المجلس.
8. أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس أو الرئيس.
المادة (3) : تستحدث في القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2007 م مادتين جديدتين برقمي (6 مكرر, 6 مكرر 1) يكون نصهما كالآتي:
المادة (6 مكرر)
"تشكل في المؤسسة من بين أعضاء المجلس وغيرهم لجنة تنفيذية تشرف على تنفيذ سياسة المجلس, وتخول ببعض اختصاصاته, ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس".
المادة (6 مكرر 1)
"يكون للمؤسسة مدير عام بدرجة وكيل دائرة يتولى إدارة المؤسسة وتنفيذ سياستها, وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس, ويعاونه في ذلك "نائباً له" بدرجة مدير تنفيذي".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي