بشأن تعديل القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتعديلاته.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية وتعديلاته,
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(3) و(5) و(6) من القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية, النصوص الآتية:
المادة "1"
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة: إمارة أبو ظبي.
المؤسسة: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية.
الرئيس: رئيس المؤسسة.
نائب الرئيس: نائب رئيس المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
نائب المدير العام: نائب مدير عام المؤسسة.
المادة "3"
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبو ظبي, وللرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة "5"
1. يكون للمؤسسة رئيس ونائبا له يحل محله عند غيابه, ومدير عام يتولى إدارة المؤسسة وتنفيذ سياستها وفقا لأحكام القانون وقرارات الرئيس, كما يكون للمؤسسة نائب للمدير العام يحل محله عند غيابه.
2. يعين الرئيس ونائبه والمدير العام ونائبه بمرسوم أميري.
المادة "6"
يمارس الرئيس الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها, وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. اعتماد الخطط اللازمة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها.
2. إصدار النظام الأساسي للمؤسسة والهيكل التنظيمي ولائحة الموارد البشرية وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية بها.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية.
5. تعيين مدققين الحسابات وتحديد أتعابهم.
المادة (2) : 1. يستبدل بكلمة (المجلس) كلمة (الرئيس) أينما وجدت في القانون رقم (20) لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته.
2. كما تستبدل بعبارة (رئيس المجلس) كلمة (الرئيس) وذلك حيثما وجدت في أي تشريع آخر.
المادة (3) : تلغى المادة رقم (14) من القانون رقم (20) لسنة 2007, كما تلغى المادة رقم (6) مكرر من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتعديل القانون رقم (20) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يستمر شغل رئيس المجلس (الرئيس) ونائبه لذات المناصب المقررة في المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2007.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي