بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري، وتعديلاته.
- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته.
- وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد (الثانية, والثالثة, والثالثة عشرة), من القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بحيث يجري نصها كما يلي:-
المادة الثانية:
يسري هذا القانون على استثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية.
ويجوز لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال الأجنبي في الاستثمار, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشاركة.
المادة الثالثة:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
1- الجماهيرية العظمى: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2- القانون: قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
3- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
4- الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار.
5- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
6- رأس المال الأجنبي: القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت مملوكة لليبيين أو لأجانب تنفيذا لنشاط استثماري.
7- رأس المال الوطني: القيمة النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين.
8- المشروع الاستثماري: أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون, ويكون من نتيجة عملها إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
9- المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
لا يتقيد المشروع الاستثماري بالأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري والسجل الصناعي وسجلي المستوردين والمصدرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد في السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض.
ويتمتع المشروع الاستثماري بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام