بشأن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
المادة (1) : ينشأ - وفقا لأحكام هذا القرار - مجلس يسمى "المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي" يتمتع بالشخصية الاعتبار ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمجلس بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز ...
المادة (3) : يشكل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة . ...
المادة (4) : يهدف المجلس للرفع من مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية لكل مواطن ليبي من خلال تحسين الأداء والكفاءة الا ...
المادة (5) : يتولى المجلس اقتراح السياسات والاستراتيجيات التنفيذية بما يلبي حاجات الاقتصاد الليبي، ويقوم بتقديم ...
المادة (6) : يتولى المجلس دعم ومساندة الجهات العامة وتقديم المشورة لها في المجالات التي يراها ذات أهمية اقتصادية ...
المادة (7) : يتولى المجلس متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما هو مقرر لها, وحسبما يتم ...
المادة (8) : يعمل المجلس على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها, بالتنسيق المباشر مع مجلس التخطيط العام, ولرئيس ال ...
المادة (9) : على كافة اللجان الشعبية العامة* للقطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة والجهات ذات العلاقة بال ...
المادة (10) : يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله أن يجتمع عند الحاجة بناء على دع ...
المادة (11) : تكون للمجلس لجنة استشارية دولية تتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضوا يعينهم رئيس المجلس، ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الاستشارية الدولية تقديم المشورة للمجلس ولها على الأخص:
أ- تقديم الرأي المتخصص والفني ...
المادة (13) : يكون للمجلس مدير عام يعين بقرار من اللجنة الشعبية العامة, ويتولى مسئولية تنفيذ مهام المجلس والإشراف ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له سنويا في الميزانية العام ...
المادة (15) : يتولى المجلس إعداد ميزانياته حسب الأصول والقواعد المالية المتعارف عليها ويقدمها للجهات المختصة لإدر ...
المادة (16) : تخصص للمجلس المبالغ المالية اللازمة كمصاريف تأسيس وذلك على النحو الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة*, ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, على أن تبدأ ال ...
المادة (18) : يتم إيداع المبالغ المالية للمجلس في حساب أو أكثر لدى مصرف ليبيا المرك ...
المادة (19) : يتولى جهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات المجلس وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة، كم ...
المادة (20) : يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1374 و.ر. (2006 مسيح ...
المادة (21) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الج ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة