بشان إعادة تنظيم مركز بحوث العلوم الاقتصادية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : يعاد تنظيم مركز بحوث العلوم ال ...
المادة (2) : تكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة بنغازي ويجوز - بحسب الحاجة - بقرار من مدير عام المجلس الو ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وتقديم الاستشارات وأعمال الخبرة إلى المؤس ...
المادة (5) : يتكون البناء التنظيمي للمركز من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولاً:- اللجنة الاستشارية.
ثانياً:- ...
المادة (6) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز وتحديد اختصاصات كل تقسيم تنظيمي به قرار من ...
المادة (7) : يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من مدير عام ا ...
المادة (8) : تكون أعمال الخبرة والاستشارات والدراسات الخاصة التي يقوم المركز بتقديمها للوحدات الإدارية والاقتصاد ...
المادة (9) : تتكون إيرادات المركز مما يلي:-
أ. مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها للغير.
ب. ال ...
المادة (10) : تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لل ...
المادة (11) : يتم إيداع المبالغ المالية المخصصة للمركز في حساب أو أكثر لدى ...
المادة (12) : يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسا ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحك ...
التوقيع :