تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر. - بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون التجاري وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 ف بشأن العمل وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : مزاولة الأنشطة الاقتصادية متاحة لكل أفراد المجتمع، ويجوز لأدوات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية وكافة المهن والحرف والخدمات كالسمسرة والوكالات التجارية والخدمية والاستشارات والمحاسبة والتعليم والطب والمقاولات وغيرها. وذلك بعد توفير الاشتراطات القانونية اللازمة والحصول على ترخيص مسبق بمزاولة النشاط. ولا يجوز مزاولة النشاط الاقتصادي إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور والتسجيل في السجل التجاري.
المادة (2) : تعدل المادة (7) فقرة (1) من القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:- المادة (السابعة) فقرة (1):- - تكون أسهم الشركة اسمية أو لحاملها. - ويجوز للشركة إصدار كلا النوعين من الأسهم وذلك وفقا لقرار المؤسسين.
المادة (3) : تعدل المادتان الأولى والتاسعة من القانون رقم (21) لسنة 1369و.ر. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- المادة الأولى:- تحدد أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لما يلي:- 1- نشاط الأفراد. 2- النشاط الأسري. 3- التشاركيات. 4- الشركات المساهمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري. 5- المؤسسات والشركات العامة. ويجوز للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من الشركات والمؤسسات الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتثبت للأدوات الواردة في الفقرتين (4-5) الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري. المادة التاسعة:- يجوز لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون استيراد الأجهزة والمعدات، ومواد التشغيل اللازمة لعملها. كما يجوز لتلك الأدوات استخدام الغير بمقابل، وذلك في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في مشاركة والعمل بمقابل وفقاً للاشتراطات التالية:- - أن يقدم المستخدم إقراراً مكتوباً يفصح فيه صراحة عن رغبته في عدم مشاركة مستخدميه وتفضيله العمل معهم بمقابل مادي. وأن الإقرار صدر باختياره وبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطرا في إصداره. - أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً لأحكام قانون العمل ومنسجماً مع النموذج الاسترشادي لعقد الاستخدام المعتمد. - أن يكون المستخدم مدركاً وبالغاً للسن القانونية وكامل الأهلية. - أن يكون المقابل المادي مواز للجهد المبذول على الأقل.
المادة (4) : يصدر عن اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لبيان كيفية تكوين وتأسيس الشركات المساهمة والقابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري، ونسبة مساهمة كل فرد، والحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد والحد الأدنى لرأس المال، كما يصدر عنها لائحة تنفيذية تبين الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تستثنى الشركات التي تأخذ شكل الشركات القابضة من تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه.
المادة (6) : تلغى المادة (الثانية) من القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن